أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 128
المادة 128 – 1 – من حاز عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا له، او حاز حقا عينيا على هذا العقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من اي شخص اخر.2 – واذا وقعت الحيازة على عقار مسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم الحائز او من كسب منه العقار، وكانت الحيازة مستندة الى سبب صحيح، فان مدة التقادم المسقط للدعوى تكون خمس سنوات.3 – والسبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكا للعقار او للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب تسجيل السند في دائرة التسجيل العقاري.
المادة 128
المادة 128 – 1 – لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل او من حافة الشرفة. 2 – واذا كان المطل منحرفا، فلا يجوز ان تقل المسافة عن نصف متر. 3 – ولا تسري هذه القيود على المطلات التي تفتح على الطريق العام. 4 – ويجوز فتح مناور للنور والتهوية لا تطل على ملك الجار، بشرط ان تكون في ارتفاع يمنع الرؤية.
المادة 128
المادة 128 – 1 – نفقات الزراعة واصلاح الارض وتجهيزها واجور العمال ونفقات صيانة السواقي والترع والمصارف، تكون على من قدم البذر ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – اما نفقات الحصاد ودرس المحصول وتصفيته، فتقسم بين الطرفين بنسبة نصيب كل منهما في المحصول.
المادة 128
المادة 128: للمسجل حق طلب أي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.
المادة 128
المادة 128 للمسجل حق طلب اي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.(74)
المادة 128
المادة 128: للمسجل حق طلب أي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.
المادة 128
المادة 128 1 – يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف. 2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر.
المادة 128
المادة 128 – 1 – إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن ان يكون قد انطوى على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويفترض الغش في المدين إذا كان يعلم وقت التصرف انه معسر، كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين إذا كان يعلم ان هذا المدين معسر. 2 – اما إذا كان التصرف تبرعاً، فانه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشاً. 3 – وإذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء المتصرف فيه قد تصرف فيه هو الآخر بعوض الى خلف آخر، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الاول بهذا الغش ان كان المدين قد تصرف بعوض، او كان الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً.
المادة 128
المادة 128 1 – الاعذار اما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق. 2 – يجب على المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.
المادة 128
المادة 128 اولا : تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل و ممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلا و ممثل عن العمال الاكثر تمثيلا و يرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك . ثانيا : لا يعين مفتش العمل الا من كان حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص و ناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض . ثالثا : يؤدي مفتش العمل و ممثل العمال و ممثل اصحاب العمل الاكثر تمثيلا قبل ممارسة عمله امام الوزير او من يخوله اليمين القانونية الاتية : ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي بامانة و حياد و ان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ) . رابعا : تستعين لجنة التفتيش بالخبراء و المختصين من اصحاب المؤهلات العلمية .
المادة 128
المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.
المادة 128
المادة 128 مع مراعاة المادة السابقة تمارس سلطات الطيران المدني الاختصاصات التالية: 1 - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان . 2 - الاشتراك في المباحثات التي تجرى بين شركات او مؤسسات النقل الجوي الوطنية والشركات الاجنبية لعقد اتفاقيات او ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك او الحركة التجارية 3 - مراقبة عمليات مؤسسات النقل الجوي الاجنبية واشرافها على تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول الاجنبية التابعة لها هذه المؤسسات 4 -وقف او تقييد عمليات مؤسسات او شركات الطيران الاجنبية او الوطنية اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول الاجنبية التابعة لها او اي من احكام هذا القانون 5 - التصريح لمؤسسات او شركات النقل الجوي بتسيير اية رحلة غير منتظمة من والى اقليم الدولة وعبره 6 -اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم واصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بذلك . (10)
المادة 129
المادة 129 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات واحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية
المادة 129
المادة 129 – 1 – على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2 – فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز لصاحب العلو ان يطلب من المحكمة الاذن له بالقيام بها على نفقة صاحب السفل، ويكون له حق الامتياز على السفل لاستيفاء ما انفقه. 3 – واذا انهدم البناء، وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله، فاذا امتنع جاز لصاحب العلو ان يبني السفل على نفقة صاحب السفل، ويرجع عليه بما انفقه، ويكون له حق الامتياز على السفل حتى يستوفي حقه. 4 – ولا يجوز لصاحب السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلو، كما لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.
المادة 129
المادة 129 اولا : تخول لجان التفتيش المهام الاتية : أ – الدخول بحرية و دون سابق انذار في أي وقت من النهار او الليل الى مكان العمل الخاضع للتفتيش . ب – اجراء أي فحص او استفسار تعده ضروريا للتاكد من عدم وجود مخالفة لاحكام هذا القانون و بخاصة ما ياتي : (1) التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع كلا على انفراد او بحضور شهود حول أي امور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون . (2) الاطلاع على أي كتب او سجلات او مستندات اخرى يكون الاحتفاظ بها واجبا بمقتضى احكام القوانين و التعليمات المتعلقة بالعمل للتاكد من مدى انسجامها مع احكام هذا القانون و يمكن اخذ نسخ او نماذج من هذه الوثائق . (3) التاكد من تنفيذ التوجيهات و التوصيات المقررة بموجب احكام هذا القانون . جـ - اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنية لغرض التحليل على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك . د – الطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل فيما ياتي : (1) احداث تغييرات خلال مدة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات الالية تكون ضرورية لتنسجم مع الاحكام القانونية المتعلقة بسلامة و صحة العمال . (2) اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك على سلامة و صحة العمال . ثانيا : اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل امهالا بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا او اخلاء مكان العمل . ثالثا : اعداد تقرير مفصل بعد كل زيارة تفتيشية يتضمن خلاصة عن المخالفات و التوصيات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين . رابعا : على لجنة التفتيش ابلاغ صاحب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خلال الزيارة التفتيشية الا اذا اعتبروا ان هذا الابلاغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم .
المادة 129
المادة 129 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات واحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية
المادة 129
المادة 129 – تنتهي المزارعة بانتهاء مدتها، فاذا انتهت المدة قبل ان يدرك الزرع، ترك الزرع حتى يدرك ويكون على المزارع اجر مثل الارض عن المدة الزائدة، وتوزع النفقات المستجدة على الطرفين بنسبة نصيب كل منهما في المحصول.