أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 127
المادة 127 أولا : يشمل المعاون القضائي بإحكام المادة ( 15) البند أولا من قانون الأسلحة رقم ( 51 ) لسنة 2017 . ثانيا : تلتزم وزارة الداخلية باسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة . (23)
المادة 128
المادة 128 تحل عبارة المنفذ العدل، محل عبارة رئيس التنفيذ، وعبارة معاون قضائي، محل عبارة مامور تنفيذ، اينما ورد ذكر اي منهما في القوانين والانظمة .(24)
ماددهی (128)
المادة 128 – اذا مات المودع لديه، وجب على ورثته ان يردوا الشيء المودع للمودع. 2 – فاذا باع الورثة الشيء المودع وهم لا يعلمون بانه وديعة، فلا يضمنون الا ما قبضوه من ثمن، ويكون للمودع حق الرجوع على المشتري لاسترداد الشيء اذا كان موجودا، او الرجوع على الورثة بالتعويض اذا كانوا قد تصرفوا في الثمن. 3 – اما اذا كانوا يعلمون بانه وديعة، فانهم يضمنون قيمة الشيء وقت البيع.
المادة 128
المادة 128 – 1 – نفقات حفظ الاجزاء المشتركة وادارتها وتجديدها، يتحملها جميع الملاك كل بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في البناء، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – ولا يحق لاي مالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من المساهمة في التكاليف المذكورة.
ماددهی (128)
ماددهی (128) یەکەم: هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی، لە ساڵی یەکەمی دامەزراندنیدا، دەتوانێت بە (1) یەک پۆل دەست پێبکات. دووەم: 1. ئەو قوتابخانە بنەڕەتییە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی یەک بازنەی خوێندنی تێدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (3) سێ ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی یەک بازنەی خوێندن. 2. ئەو خوێندنگە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی ئامادەیی تیدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (3) سێ ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندنی ئامادەیی. 3. ئەو پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی تێدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (5) پێنج ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندنی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی. 4. کۆمەڵگەی پەروەردەیی ناحکومی دەبێت لە ساڵی یەکەمی خوێندندا، لانیکەم پۆلێکی لە هەر قۆناغێکی خوێندن هەبێت، و هەر ساڵێکی خوێندن پۆلێکی نوێ زیاد بکات، بۆ ئەوەی ساڵ لە دوای ساڵ ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندن. سێیەم: هەموو قوتابخانەیەکی بنەڕەتی ناحکومی، بۆ درێژەدان بە خوێندن، دەتوانێت خوێندنی قۆناغی ئامادەیی بکاتەوە، بەمەرجێک لای وەزارەت مۆڵەتی بۆ وەربگرێت.
المادة 128
المادة 128 – لا يوجد نص للمادة 128 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 128
المادة 128 يلتزم الناقل ببذل بالغ الحيطة والحذر للتاكد قبل الرحلة من اعداد الطائرة وصلاحيتها للملاحة الجوية.
المادة 128
المادة 128 1 - تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف . 2 - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من مجلس النقابة . 3 - اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة . 4 - كل مستخدم تعينه النقابة للقيام بامور مالية يجب ان يكون مكفلا لدى احدى شركات التامين في حدود مبلغ يقدره مجلس النقابة .
المادة 128
المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.
المادة 128
المادة 128: للمسجل حق طلب أي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.
المادة 128
المادة 128: للمسجل حق طلب أي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.
المادة 128
المادة 128 مع مراعاة المادة السابقة تمارس سلطات الطيران المدني الاختصاصات التالية: 1 - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان . 2 - الاشتراك في المباحثات التي تجرى بين شركات او مؤسسات النقل الجوي الوطنية والشركات الاجنبية لعقد اتفاقيات او ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك او الحركة التجارية 3 - مراقبة عمليات مؤسسات النقل الجوي الاجنبية واشرافها على تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول الاجنبية التابعة لها هذه المؤسسات 4 -وقف او تقييد عمليات مؤسسات او شركات الطيران الاجنبية او الوطنية اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول الاجنبية التابعة لها او اي من احكام هذا القانون 5 - التصريح لمؤسسات او شركات النقل الجوي بتسيير اية رحلة غير منتظمة من والى اقليم الدولة وعبره 6 -اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم واصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بذلك . (10)
المادة 128
المادة 128 1 – يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف. 2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر.
المادة 128
المادة 128 اولا : تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل و ممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلا و ممثل عن العمال الاكثر تمثيلا و يرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك . ثانيا : لا يعين مفتش العمل الا من كان حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص و ناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض . ثالثا : يؤدي مفتش العمل و ممثل العمال و ممثل اصحاب العمل الاكثر تمثيلا قبل ممارسة عمله امام الوزير او من يخوله اليمين القانونية الاتية : ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي بامانة و حياد و ان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ) . رابعا : تستعين لجنة التفتيش بالخبراء و المختصين من اصحاب المؤهلات العلمية .
المادة 128
المادة 128 – عنوان التشريع: اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع 1128 تاريخ التشريع 07-10-1985 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3066 | تاريخ العدد: 07-10-1985 | رقم الصفحة: 708 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1985 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 9 / 1985 ما يلي: - 1- يضاف الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، الفقرة الاتية: - ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر. ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية. 2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 128
المادة 128 – 1 – لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل او من حافة الشرفة. 2 – واذا كان المطل منحرفا، فلا يجوز ان تقل المسافة عن نصف متر. 3 – ولا تسري هذه القيود على المطلات التي تفتح على الطريق العام. 4 – ويجوز فتح مناور للنور والتهوية لا تطل على ملك الجار، بشرط ان تكون في ارتفاع يمنع الرؤية.