أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير. ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية: 1 - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى . 2 - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق . 3 - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه . البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها . (7)

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – لا يوجد نص للمادة 125 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – 1 – اذا كان البذر من صاحب الارض، فالمزارع اجير له، وان كان من المزارع، فصاحب الارض مؤجر له. 2 – وفي كلتا الحالتين تسري احكام المزارعة المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125: تهدف الرقابة الى ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وهذا القانون.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125: تهدف الرقابة الى ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وهذا القانون.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 تسري احكام هذا القانون على المعاملات التنفيذية القائمة قبل نفاذه من المرحلة التي وصلت اليها .

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 يشمل النقل الجوي نقل الشخص ونقل الشيء جوا متى قام به ناقل محترف.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – المادة 1 يضاف الى المادة التاسعة والثلاثين من القانون ما يلي ويعتبر الفقرة (3) لها: 3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تعلية حائطه، ولكن له ان يعليه من ماله اذا كانت له في ذلك مصلحة جدية، بشرط ان لا يلحق بجاره ضررا فاحشا. 2 – واذا كانت التعلية قد تمت بموافقة الجار، فله ان يطلب الاشتراك في ملكية الجزء المعلى مقابل دفع نصف نفقات البناء وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها التعلية. 3 – وفي جميع الاحوال، يظل الحائط الاصلي مشتركا.

مادده‌ی (125)

متن المادە :

المادة 125 – ليس للمودع لديه ان يستعمل الشيء المودع او يسلمه للغير بغير اذن صريح من المودع، الا اذا كان ذلك ضروريا لحفظه. 2 – فاذا استعمله او سلمه للغير بغير اذن، كان مسؤولا عن هلاكه ولو كان ذلك بسبب اجنبي. 3 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المودع مما يهلك بالاستعمال، جاز للمودع لديه ان يستهلكه بشرط ان يرد مثله، وفي هذه الحالة تسري على العقد احكام القرض.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 - لا يوجد نص للمادة 125 في هذا القانون.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير. ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 تبدا السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام .

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير. ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 1 - مجلس النقابة هو المسؤول عن اموال النقابة واستحصالها وحفظها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن الاعتمادات المرصدة في الميزان . 2 - على مجلس النقابة ان يعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات النقابة السنوية.(35)

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 اولا : لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة او السوق الحرة لاي قيد من حيث مدة الخزن. ثانيا : تؤدي رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة دوريا الى الدائرة الكمركية عندما تقوم هي بالاستثمار وفق الشروط المحددة لذلك، وفي حالة تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم او الاجور، للدائرة الكمركية ان تقوم ببيع البضائع واستقطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع وترك الباقي امانة في صندوقها لتسليمه الى اصحاب العلاقة ويسقط حق المطالبة به بعد مضي سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة. ثالثا : تستحصل رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة من قبل الجهة المستثمرة من غير ادارة الكمارك وفق القواعد التي تحددها هذه الجهة.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 – 1 – يجب على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع ما يبذله في شؤون نفسه، وهو مسؤول عما يصيب الارض من تلف في اثناء الانتفاع بها، ما لم يثبت انه بذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد. 2 – وهو مسؤول كذلك عن هلاك الزرع او تلفه اذا كان ذلك ناشئا عن تقصيره.