أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 124
المادة 124 – 1 – الحائط المشترك بين جارين لا يجوز لاحدهما ان يتصرف فيه بما يضر بالاخر. 2 – ولكل منهما ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما يحتمل، بشرط ان لا يجاوز ذلك ما هو مالوف. 3 – واذا وهن الحائط المشترك ولم يعد صالحا للغرض الذي اعد له، كانت نفقات اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة. 4 – واذا هدم احد الشريكين الحائط المشترك دون عذر قوي، كان ملزما باعادته.
المادة 124
المادة 124 تحرر وثيقة نقل الشيء بالسكك الحديد بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة في محطة القيام كسجل اساس للمراجعة والتدقيق.
المادة 124
المادة 124 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 51 تاريخ التشريع 01-07-1985 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3052 | تاريخ العدد: 01-07-1985 | رقم الصفحة: 445 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1985 | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة 124
المادة 124 – 1 – اذا لم يجمع الشركاء على القسمة، فمن يريد منهم الخروج من الشيوع ان يراجع محكمة الصلح لإجراء القسمة. 2 – وتندب المحكمة اذا لزم الامر خبيراً او اكثر لتقويم الشيء الشائع وقسمته حصصاً ان كان الشيء يقبل القسمة عيناً دون ان ينقص من قيمته نقصاً كبيراً. 3 – وتفصل محكمة الصلح في كل المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الاخرى التي تدخل في اختصاصها. 4 – وإذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة الشيء المراد قسمته، بيع الشيء بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 5 – وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالإجماع.
المادة 125
المادة 125 – المادة 1 يضاف الى المادة التاسعة والثلاثين من القانون ما يلي ويعتبر الفقرة (3) لها: 3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.
المادة 125
المادة 125 يشمل النقل الجوي نقل الشخص ونقل الشيء جوا متى قام به ناقل محترف.
المادة 125
المادة 125 تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية: 1 - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى . 2 - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق . 3 - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه . البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها . (7)
المادة 125
المادة 125 اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير. ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.
المادة 125
المادة 125 – 1 – اذا كان البذر من صاحب الارض، فالمزارع اجير له، وان كان من المزارع، فصاحب الارض مؤجر له. 2 – وفي كلتا الحالتين تسري احكام المزارعة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 125
المادة 125 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تعلية حائطه، ولكن له ان يعليه من ماله اذا كانت له في ذلك مصلحة جدية، بشرط ان لا يلحق بجاره ضررا فاحشا. 2 – واذا كانت التعلية قد تمت بموافقة الجار، فله ان يطلب الاشتراك في ملكية الجزء المعلى مقابل دفع نصف نفقات البناء وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها التعلية. 3 – وفي جميع الاحوال، يظل الحائط الاصلي مشتركا.
المادة 125
المادة 125 – يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون.
المادة 125
المادة 125 يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (1000000) مليون دينار او بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد و لا تزيد على (6) ستة اشهر كل من خالف الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفرع .
ماددهی (125)
ماددهی (125) یەکەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پرۆگرامی وەزارەت دەخوێنن، دەکەونە ژێر هەمان مەرج و ڕێکاری پێدانی کارتی هەڵسەنگاندن و بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوون، ئەوانەی کە لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکاندا پەیڕەو دەکرێن. دووەم: کارتی هەڵسەنگاندن، بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوونی هەر قۆناغێک لەو دامەزراوانە، هاوتایە لەگەڵ کارتی هەڵسەنگاندن و بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوون لە دامەزراوەی پەروەردەیی حكومی. سێیەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پرۆگرامی نێودەوڵەتی و بیانی دەخوێنن، دەکەونە ژێر ئەو مەرج و ڕێکارە تایبەتانەی پێدانی کارتی هەڵسەنگاندن، بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوون، کە پێشتر لەلایەن دامەزراوەکە پێشکەش بە وەزارەت کراوە و ڕەزامەندی لەسەر دراوە. چوارەم: بەڵگەنامەی دەرچوون لە پۆلی دوازدەیەمی خوێندنگە ناحکومییە نێودەوڵەتییەکان، لە سەر بنەمای دەرچوون لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتییەکان دەدرێت و بەڵگەنامەی دەرچوون لە پۆلی دوازدەیەمی خوێندنگە ناحکومییە بیانییەکان لەسەر بنەمای دەرچوون لە تاقیکردنەوە بیانییەکان دەدرێت. پێنجەم: وەزارەت تاکە لایەنە کە مافی پشتگیریکردن و هاوتاكردنی بەڵگەنامەکانی دەرچوونی هەیە.
ماددهی (125)
المادة 125 – ليس للمودع لديه ان يستعمل الشيء المودع او يسلمه للغير بغير اذن صريح من المودع، الا اذا كان ذلك ضروريا لحفظه. 2 – فاذا استعمله او سلمه للغير بغير اذن، كان مسؤولا عن هلاكه ولو كان ذلك بسبب اجنبي. 3 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المودع مما يهلك بالاستعمال، جاز للمودع لديه ان يستهلكه بشرط ان يرد مثله، وفي هذه الحالة تسري على العقد احكام القرض.
المادة 125
المادة 125 – لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عيناً او ان يباع الشيء بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة الى جميع الشركاء، ويترتب عليها الزام الشركاء ان يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الاجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. وفي جميع الاحوال يجب ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.
المادة 125
المادة 125 تسري احكام هذا القانون على المعاملات التنفيذية القائمة قبل نفاذه من المرحلة التي وصلت اليها .