أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون : اولا : الحزب او التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على اساس مبادئ و اهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور و القوانين النافذة . ثانيا : محكمة الموضوع : ( الهيئة القضائية للانتخابات ) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل . ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة ( 4 ) من القانون ويكون البند ( رابعا ) لها : رابعا : أعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد 8 / 4 / 2003 من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكما للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) كحالة من حالات الإستشهاد .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : 1. يتكون مجلس المحافظة من (10) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (200.000) مائتي الف نسمة لما زاد على (1.000.000) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (35) خمسة وثلاثين مقعداً . 2. يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد على (500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعداً.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( 19 ) مكررة له : المادة ـــ 19 ـــ مكررة : أولا : يمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم : أ ـــ رئيس مجلس النواب . ب ـــ رئيس مجلس الإتحاد . جـ ـــ رئيس الجمهورية . د ـــ رئيس مجلس الوزراء الإتحادي . هـ ـــ رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي . و ـــ رئيس المحكمة الإتحادية العليا . ز ـــ رئيس برلمان الإقليم . ح ـــ رئيس الإقليم . ط ـــ رئيس مجلس وزراء الإقليم . ي ـــ رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي . ك ـــ رئيس هيئة الإشراف القضائي الإتحادي . ل ـــ رؤساء محاكم الإستئناف الإتحادية . م ـــ رؤساء مجالس القضاء في الإقليم . ن ـــ رئيس مجلس الدولة . س ـــ نائبي رئيس مجلس النواب ، نائبي رئيس مجلس الإتحاد ، نواب رئيس الجمهورية ، نواب رئيس مجلس الوزراء الإتحادي ، نواب رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي ، نائب رئيس المحكمة الإتحادية العليا ، نائب رئيس برلمان الإقليم ، نواب رئيس الإقليم ، نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم ، نائب رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي ، نائب رئيس هيأة الإشراف القضائي ، نائبي رئيس مجلس الدولة . ع ـــ أعضاء مجلس النواب ، وأعضاء مجلس الإتحاد . ف ـــ الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الإتحادية والإقليم . ص ـــ أعضاء المحكمة الإتحادية العليا وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية . ق ـــ الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء . ر ـــ السفراء . ش ـــ مديري مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه ومكاتب رئيس مجلس الإتحاد ونائبيه ومكاتب رئيس الجمهورية الأتحادي ونوابه ، ومكاتب رئيس مجلس الوزراء الأتحادي ونوابه . ت ـــ نواب كل من الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، والأمين العام لمجلس الوزراء . ث ـــ مستشاري مجلس النواب ، ومجلس الإتحاد ، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة المعينين أصوليا . خ ـــ موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم . ذ ـــ الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية . ثانيا ـــ يستحق المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم و وظائفهم بعد 9 / 4 / 2003 ، و أزواجهم و أولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية . ثالثا ـــ يستحق من يحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون من المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين يشغلون مناصبهم و وظائفهم أصالة و أزواجهم وأولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية . رابعا ـــ يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية الإتحادية . خامساـــ أستثناء من أحكام هذا القانون وبناء على مقتضيات المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء الإتحادي تخويل وزير الخارجية بمنح العراقي جواز السفر الدبلوماسي وفقا لنظام يصدره مجلس الوزراء الإتحادي . سادسا ـــ يمنح القضاة والمدعون العامون من الصنفين الأول والثاني وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جواز سفر خاص ، مع إحتفاظهم به ، بعد إحالتهم إلى التقاعد .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف مايلي الى المادة (7) من القانون ويكون البندان (سادسا) و(سابعا) منها . سادساً ــ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة . سابعاً ــ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا ــ يلغى البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعي فيها حقيقة صرف هذه المنحة لأغراض البناء فعلا . ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة . ثانيا ــ يضاف ما يلي إلى المادة الرابعة من القانون ليكون البند (رابعا) لها :- رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا: تهدف الكلية الى اعداد ضباط طيارين وطوائف جوية وفنيين اكفاء من الذكور والاناث لقيادة طائرات القوة الجوية والعمل بها . ثانيا: يقصد بطوائف القوة الجوية : الطيار او الملاح او المقاتل او البراد او المهندس او الفني او المصور الجوي ممن له مقعد في احدى طائرات القوة الجوية . ثالثا: يقصد بالفنيين: المختصون في مجالات سيطرة السابلة الجوية والتجهيز الجوي والاسلحة الجوية وتحليل الصور الجوية والاتصالات الجوية والمهمات الارضية وتشمل اطفاء الطائرات والعجلات الاختصاصية والهندسة العامة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 - ينفذ هـذا القانون مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة .

المادة جدول 2

متن المادە :

المادة جدول 2 جدول رقم (2) لعدد مقاعد مجالس المحافظات ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 الانبار 16 4 2 البصرة 22 6 3 الديوانية 14 4 4 المثنى 12 3 5 النجف 15 4 6 بابل 18 5 7 بغداد 49 13 8 ديالى 15 4 9 ذي قار 18 5 10 صلاح الدين 15 4 11 كربلاء 13 4 12 كركوك 15 4 13 ميسان 13 4 14 نينوى 26 7 15 واسط 14 4 المجموع 275 75

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعدل البند (أولا) من المادة ( 3 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعدل البند (أولا) من المادة ( 3 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (السادسة ) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة السادسة - ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطارالدائري .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام . ثانياً : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها . ثالثاً : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون . رابعاً: التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات . خامساً : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا – الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون لجميع مجالات تقويم المطابقة و الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منها ثانيا – رفع مستوى الجودة و بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من الهيأة و التي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات داخل جمهورية العراق و خارجها , و حماية صحة و سلامة المواطن . ثالثا – تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات و احتياجات جهات تقويم المطابقة و جميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في جمهورية العراق . رابعا – حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد خامسا – تسهيل التجارة بين جمهورية العراق و دول العالم ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية و تنمية الصادرات من خلال تطوير و ادامة اجراءات الاعتماد و جعلها متوافقة مع المتطلبات و الممارسات الدولية . سادسا – مواكبة التطور العلمي و الدولي في مجالات الاعتماد و تقويم المطابقة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من : اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2349 في 11 – 5 – 974

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك : 1 – وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة . 2 – الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم . 3 – القيام بالاعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة باقليم والمشار اليها في الدستور في جميع انحاء العراق . 4 – تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحدد بنظام، المراسم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية : أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل . ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف . ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .