أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 121
المادة 121 للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة تتطلبها طبيعة نقل الشيء لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا جرى الاتفاق بينهما على ذلك او تعذر على الناقل تجهيزها. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة للحفاظ على كفاءة مواصفات العربة وديمومتها طيلة فترة النقل.
المادة 121
المادة 121 يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل، نزولا عن حق التظلم منه .
المادة 121
المادة 121 تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107) و (113) من هذا القانون.
المادة 121
المادة 121 تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107) و (113) من هذا القانون.
ماددهی (121)
ماددهی (121) یەکەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە خۆماڵیەی كە پرۆگرامی وەزارەت پیادە دەکات، هەمان کتێبى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان بەکاردێنێت، و مافی بەکارهێنانی کتێبی دیکەى هەیە بە مەرجێک پێشوەختە ڕەزامەندى وەزارەتى بۆ وەرگرتبێت. دووەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە خۆماڵیانەی پرۆگرامی تایبەت بە خۆیان دەخوێنن، پاش ڕەزامەندی وەزارەت مافی هەبوونی کتێبی تایبەت بە خۆیان هەیە. سێیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە نێودەوڵەتی و بیانییەکان، کتێبی تایبەت بە خۆیان دەخوێنن، بەڵام دەبێت ڕەزامەندی فەرمی وەزارەتی بۆ وەربگرن. چوارەم: لە گشت دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەبێت بابەتی زمانی کوردی بە پێی پرۆگرامی وەزارەت بخوێندرێت.
المادة 121
المادة 121 لمن حكم عليه بعقوبة رفع الاسم من جدول المحامين ان يطلب اعادة تسجيل اسمه فيه بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ً . ولمجلس النقابة قبول الطلب اذا راى ان المدة التي انقضت بعد صدور هذا الحكم كافية للاصلاح شان المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين .
المادة 121
المادة 121 – أولاً: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. رابعاً: تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية. خامساً: تختص حكومة الإقليم بكل ما يتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.
المادة 121
المادة 121 – 1 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار، ما دام هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذا التصرف. 2 – ويجوز ان يتفق الشركاء اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان تتم المهايأة بينهم حتى تتم القسمة. 3 – واذا لم يتفق الشركاء على المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها.
المادة 121
المادة 121 على قائد الطائرة ان يدون في السجل الفني للطائرة اي عطل او اداء غير عادي لاي من اجهزة الطائرة قد يحدث او يلاحظ اثناء الرحلة كما عليه قبل بدء الرحلة ان يتاكد مما تم بشان اي عطل او ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة
المادة 121
المادة 121 – يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدي على حق الغير، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. ويفترض حسن النية دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة 121
المادة 121 – لا يوجد نص للمادة 121 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 121
المادة 121 – المزارعة عقد بمقتضاه يعطى صاحب الارض ارضه لآخر ليزرعها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.
المادة 121
المادة 121 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 34 تاريخ التشريع 01-01-1983 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2934 | تاريخ العدد: 18-04-1983 | رقم الصفحة: 284 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1983 | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة 121
المادة 121 اولا : - لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لاحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية . ثانيا : - يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية . ثالثا : - تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها . رابعا : - تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية .(6) خامسا : - تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم .
المادة 121
المادة 121 – 1 – في المهايأة المكانية يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط مدة اعتبرت المهايأة لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يعلن احد الشركاء رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر. 2 – واذا طالت مدة المهايأة خمس عشرة سنة، انقلبت الى قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. 3 – ويجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.