أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 113
المادة 113 – 1 – تنتهي حالة الشيوع بالقسمة. 2 – وتتم القسمة اما بالتراضي واما بحكم المحكمة. 3 – ولا يجوز اجراء القسمة الرضائية الا باجماع الشركاء. 4 – واذا كان بين الشركاء من هو ناقص الاهلية او غائب، وجب اتباع الاجراءات التي ينص عليها القانون.
المادة 113
المادة 113 يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادرا على ايقاع تهديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بان يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره عليه.
المادة 11 (تعديل 3)
المادة 11 تلغى الفقرة 1 من المادة 216 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.
المادة 113
المادة 113 – لا يوجد نص للمادة 113 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 113
المادة 113 تطبق على النقل الدولي للشخص وللشيء والامتعة بالسكك الحديد احكام اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما المصادق عليها ب القانون رقم 36 لسنة 1966 او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.
المادة 113
المادة 113 يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية، وتحسب الرسوم والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها الا ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.
المادة 113
المادة 113 يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية، وتحسب الرسوم والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها الا ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.
المادة 113
المادة 113: يحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه.
المادة 113
المادة 113 تنظر الدعوى التاديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاع المحامي او من يوكله للدفاع عنه من المحامين . ولخصمه او يوكل محاميا للدفاع عن حقوقه . ويصدر الحكم بالاكثرية ويجب ان يكون مسببا وان تتلى اسبابه مع منطوقة في جلسة سرية .
ماددهی (113)
ماددهی (113) یەکەم : بەمەبەستی ڵێکۆڵینەوە سەبارەت بە سەرپێچییەكان دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، وەزیر لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەرێکی گشتی و ئەندامیەتی چەند فەرمانبەرێکی دیکە کە یەکێکیان یاسایی دەبێت، پێکدەهێنێت و لیژنەکە ڕاسپاردەکانی پێشکەش بە وەزیر دەکات. دووەم : ئەرک و ڕێکارەکانی کاری لیژنەکە بە ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات، ڕێکدەخرێن.
المادة 113
المادة 113 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ الشيء الشائع وادارته وسائر التكاليف المقررة عليه، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا انفرد احد الشركاء بالقيام بعمل من اعمال الحفظ، كان له الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.
المادة 114
المادة 114 – لا يجوز ان يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. وينتهي هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على المسافة المذكورة يطل في الوقت ذاته مطلًا مواجهاً على طريق عام.
المادة 114
المادة 114 – 1 – لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع، ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون او بمقتضى اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 2 – ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء، ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تعينها، اذا كانت القسمة العاجلة مضرة بمصالح الشركاء.
المادة 114
المادة 114 – لا يوجد نص للمادة 114 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 114
المادة 114 يختلف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تاثرهم وتالمهم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفا.
المادة 114
المادة 114 يحدد بقاء البضائع في المستودع الخاص بمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدى لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.