أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 112
المادة 112 أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي . ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .
المادة 112
المادة 112 أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي . ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .
المادة 112
المادة 112 يلغى قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972 . وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار الانظمة وتعليمات بموجب احكام هذا القانون.
المادة 112
المادة 112 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ المال الشائع وادارته والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وللشريك الذي ادى من ماله شيئا من هذه التكاليف الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.
مادة 112
مادة 112 لجنة التعاون واللجان الفرعية المتخصصة 1. تؤسس بموجبه لجنة تعاون تتألف من ممثلين عن الطرفين وذلك بهدف مساعدة مجلس التعاون في واجباته. 2. يسوغ لمجلس التعاون أن يشكل أية هيئة فرعية أخرى متخصصة يمكن أن تساعد في القيام بواجباته ويحدد واجبات وتكوين لجان أو هيئات من هذا القبيل وكيفية أداء وظيفتها.
المادة 112
المادة 112 يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.
المادة 112
المادة 112 يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.
المادة 112
المادة 112 – 1 – تكون ادارة الشيء الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. 2 – وقرارات الاغلبية في اعمال الادارة المعتادة تكون ملزمة للجميع، وتعتبر الاغلبية بقيمة الحصص، فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة، ولها ان تعين مديراً للشيء الشائع. 3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع، ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا الشيء من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية، ان تقرر ما تراه مناسباً من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر باعطاء المخالف تأميناً يضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 112
المادة 112 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. 2 – ومع ذلك فليس لمالك الحائط ان يهدمه مختاراً دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
المادة 112
المادة 112 – لا يوجد نص للمادة 112 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
ماددهی (112)
المادة 112 – الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل، بغير تفويض خاص، الاقرار بالحق المدعى به، ولا التنازل عنه، ولا الصلح عليه، ولا التحكيم فيه، ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها، ولا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا رفع الحجز، ولا قبض المبالغ المحكوم بها ولا قبض الاوراق والاشياء الاخرى التي تسلم للموكل. 2 – كما لا تخول الوكيل سلطة القيام باي عمل اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
المادة 112
المادة 112 اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب اي من اعضائه الاخرين . ثانيا - تعقد اجتماعات المجلس في مركز ادارة الشركة او اي مكان اخر داخل العراق يختاره الرئيس اذا تعذر عقد الاجتماع في مركز ادارتها.
المادة 113
المادة 113 يحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه.(67)
المادة 113
المادة 113: يحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه.
المادة 113
المادة 113 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ الشيء الشائع وادارته وسائر التكاليف المقررة عليه، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا انفرد احد الشركاء بالقيام بعمل من اعمال الحفظ، كان له الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.
المادة 113
المادة 113 – يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته، ان يطلب فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين المدة، على ان يراعي مواعيد التنبيه المبينة في المادة 741، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.