أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة مرفق 2
المادة مرفق 2 أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف ، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو ، وفقاًٍ للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق ، وبخاصة بموجب المادة 55 منه ، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ومراعاتها على مستوى العالم ، ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض احد للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، ومراعاة منها ايضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1975 . ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في العالم قاطبة . اتفقت على مايلي . الجزء الأول
المادة 2
المادة 2 اولاً- النفقات : يخصص مبلغ مقداره ( 96662766700 ) الف دينار ( ستة وتسعون الف وستمائة واثنان وستون مليار وسبعمائة وستة وستة وستون مليون وسبعمائة الف دينار ) لنفقات السنة المالية / 2011 يوزع وفق ( الحقل / 3- اجمالي النفقات ) من ( الجدول / ب - النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . أ ــ مبلغ مقداره ( 30066292873 ) الف دينار ( ثلاثون الف وستة وستون مليار ومائتان واثنان وتسعون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / 2 ــ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب - النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ب ــ مبلغ مقداره ( 66596473827 ) الف دينار ( ستة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون مليار وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون الف دينار ) للنفقات التشغيلية وعلى النحو التالي : 1 . نفقات الدفاع والأمن : ( 14072645224 ) ألف دينار ( اربعة عشر الف واثنان وسبعون مليار وستمائة وخمسة واربعون مليون ومائتان واربعة وعشرون ألف دينار ) . 2 . نفقات التعويضات والديون ( 69-41-4445 ) ألف دينار ( ستة الاف وتسعمائة واربعة عشر مليار ومائة واربعة واربعون مليون واربعمائة وخمسة واربعون الف دينار ) . 3 . نفقات دعم الشرائح الاجتماعية : ( 12359227471 ) ألف دينار ( اثنا عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون واربعمائة واحدى وسبعون ألف دينار ) . 4 . نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً ( 28-15-2950 ) ألف دينار ( الفان وثمانمائة وإحدى وعشرون مليار وخمسمائة واثنان ومدستون مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار ) . 5 . النفقات القطاعية : أ-الزراعي :( 10-68-6776 ) ألف دينار ( الف وستة وخمسون مليار وثمانمائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألف دينار ) . ب-الصناعي والطاقة : ( 36-49-7836 ) ألف دينار ( ثلاثة ألاف وستمائة واربعة وأربعون مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف دينار ) . ج- النقل والمواصلات :( 22-3-9094 ) ألف دينار ( مائتان واحدى وعشرون مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون واربعة وتسعون الف دينار ) . د- التشييد والإسكان والخدمات :( 19-55-7117 ) ) ألف دينار ( الف وتسعمائة وخمسة وتسعون مليار وخمسمائة وسبعة مليون ومائة وسبعة عشر الف دينار ) . هـ - التربية والتعليم :( 94-74-0610 ) ألف دينار ( تسعة الاف واربعمائة وسبعة مليار واربعمائة وعشرون مليون وستمائة وعشرة آلاف دينار ) . 6 . نفقات الوزارات والإدارات العامة الأخرى :( 14102762304 ) ألف دينار ( اربعة عشر الف ومائة واثنان مليار وسبعمائة واثنان وستون مليون وثلاثمائة واربعة الاف دينار ) وحسب التفاصيل الواردة في ( الحقل / 1 ــ النفقات التشغيلية ) من ( الجدول / ب -النفقات حسب الوزارات الملحق بهذا القانون ). أ ــ يخصص مبلغ مقداره ( 25-0-0000 ) الف دينار ( مائتان وخمسون مليار دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا ــ ب ) المشار اليها أعلاه . ب- تخصيص مبلغ مقداره ( 26-43-4000 ) الف دينار ( الفان وستمائة واربعة وستون مليار وثلاثمائة واربعة وخمسون الف دينار ) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً ــ أ ) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي : 1 . على المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعدد سكانها . 2 ــ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . هــ - يخصص مبلغ ( 16-37-8000 ) ألف دينار ( الف وستمائة وثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار ) كمشاريع استثمارية الى المحافظات عدا اقليم كردستان ما يعادل ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل ( 150 ) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة وعلى أن يتم أجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة . و- على اقليم كردستان اتخاذ الاجراءات السريعة بشأن اعداد جدول الكميات المنتجة فعلاً ضمن الاقليم للاعوام ( 2010 و2011 ) والمشار اليها بالفقرة ( هـ) اعلاه وارسالها الى كل من وزارات النفط والمالية والتخطيط الاتحادية بعد تدقيقها اصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لضمان حقوقها من البترودولار وليتسنى لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص ما يعادلها ضمن موازنة الاقليم لعام / 2011 ، على أن يسدد الإقليم قيمة النفط المنتج لوزارة المالية الاتحادية . ثانياً : العجز : أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2011 ( 15727976200 ) الف دينار ( خمسة عشر الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة وستة وسبعون مليون ومائتا الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ، ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج . ب- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ ( 4,5) مليار دولار ( اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار ) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ ( 2 ) مليار دولار ( اثنان مليار دولار ) خلال سنة / 2011 ، وباستخدام حقوق السحب الخاص ب ــ SDR بحدود (1,8 ) مليار دولار ( واحد مليار وثمانمائة مليون دولار ) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة . ج- كذلك يمول العجز من مبلغ القرض البالغ ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) الممنوح لوزارة النفط الاتحادية من قبل شركة النفط البريطانية .
المادة 2
المادة 2 اولا : تشكل لجنة الكشف برئاسة مدير رعاية القاصرين المختصة او من يخوله من الموظفين وعضوية موظف وخبير من المسجلين في جدول الخبراء واذا لم يكن من المسجلين في جدول الخبراء تنتدبه المديرية على ان يكون مختصا ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والامانة ويحلف اليمين بأن يقدم الخبرة المطلوبة بامانة وحياد . ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة الكشف على العقار واعداد محضر بذلك يتضمن ما يأتي : أ ــ مساحات الابنية ــ الفضاءات ــ قيمة المتر المربع من الارض ــ قيمة المتر المربع من البناء ــ درجة العمران . ب ــ موقع العقار واقرب نقطة دالة عليه . ج ــ ــ اسم شاغل العقار ووظيفته او مهنته وصفته وعلاقته بالقاصر وتاريخ الاشغال معززا بالبطاقة التموينية وبطاقة السكن ، واذا كان العقار مؤجرا فيذكر بالاضافة الى ما تقدم بدل الايجار وتربط صورة من عقد الايجار . د ــ تاريخ وساعة الكشف واسماء القائمين به واسماء الحاضرين ممن لهم علاقة بالقاصر او بالعقار . ه ــ ــ قيمة العقار الكلية ( قيمة الارض مضافا اليها قيمة البناء ) واجر المثل . ثالثا : في حالة انابة مديرية اخرى باجراء الكشف ، يتم ربط سند العقار المطلوب الكشف عليه والقسام الشرعي وحجة الوصاية وسنوية المركبة اوشهادة تسجيلها . رابعا ــ يوقع المحضر من رئيس واعضاء اللجنة والمكلف برعاية القاصر وكل من كان حاضر لعملية الكشف . خامسا : تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة لاكشف وعلى النحو الآتي : أ ــ اذا كان العقار مستأجرا من الورثة او من الغير فتتم المحاسبة بحدود ما يصيب سهام القاصر من بدلات الايجار . ب ــ اذا كان الشاغل غلاصبا فيطالب بدفع اجحر المثل وعند امتناعه عن الدفع فيؤذن الوصي بتحرك الشكوى وفق القانون او اقامة دعوى منع معارضه بحس بالاحوال .
مادة 2
مادة 2 الأسس يعتبر احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما منصوص عليهما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مبدأ سيادة القانون، أساس وثوابت السياسات الداخلية والدولية لكلا الطرفين وتشكل جميعها عنصرا جوهريا لهذا الاتفاق.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( الثانية ) من الدستور ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية – ينشر في الوقائع العراقية ما ياتي : اولا : القوانين . ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها . ثالثا : الانظمة . رابعا : المراسيم الجمهورية . خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات . سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .
المادة 2
المادة 2 يُلغى نص الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي: الصنف الاول: الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
المادة 2
المادة 2 يلغى البند (ب) من الفقرة (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، ويعدل تسلسل البنود التالية له تبعا لذلك .
المادة 2
المادة 2 يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(1-1)
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تلغى مادة 3 في القانون، ويحل محلها ما ياتي، وتصبح كالاتي : مادة 3 – يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي : 1 – مائة مليون دينار عراقي يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة. 2 – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.
المادة مادة 2
المادة مادة 2 1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي . 2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب . 3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 لا يستوفى اي رسم الا بموجب نص في هذا القانون او القوانين الاخرى.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974 الاسباب الموجبة حيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم 58 لسنة 1927 التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروف وحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمة ولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .