المواد القانونية

المادة 106 (المعدلة)

المادة 106: يخضع المدير المفوض في ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته الى احكام المادتين (119) و(120) من هذا القانون. وبالاضافة الى ذلك، يتم الكشف كتابيا عن اعلى خمس اجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها، وتتاح هذه المعلومات لاعضاء الجمعية العمومية للاطلاع علهيا. (ملاحظة: ورد الرقم 106 في سياق المادة 120 تقريباً)

المادة 106

المادة 106 – تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثليهم، وتتحمل المسؤوليات الآتية: أولاً: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ثانياً: التحقق من الأمثلية في استخدام الموارد المالية الاتحادية واقتسامها. ثالثاً: ضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقاً للنسب المقررة.

المادة 106

المادة 106 تعلن اللجنة العامة نتيجة الانتخاب عقب تلقيها نتائج الفرز من اللجان الفرعية وعليها ان تخبر وزير العدل ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمرشحين الفائزين بهذه النتيجة كتابة في اليوم التالي لاعلانها على الاكثر .

المادة 106

المادة 106 يعد الوزير او من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 106

المادة 106 أولاً – إذا وجدت محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إن طلب إعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شأنه أو إلى محكمة أخرى , لإجراء المحاكمة وفقاً لأحكام القانون . ثانياً – إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب , فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام والموجدين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر لها من وقائع وتصدر حكماً بها , على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون . ثالثاً – إذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة , فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بإلغاء الحكم السابق الصادر في حقه , فأن أثار هذا الحكم تزول جميعها .

المادة 106

المادة 106 يعد الوزير او من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 106

المادة 106 – المادة 2 نفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على وفيات الاجداد والجدات، التي تقع بعد نفاذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

مادده‌ی (106)

مادده‌ی (106) یەکەم : تەنها پاش بڕیاری وەزیر بە پێدانی مۆڵەت و بەجێهێنانی ئەم ئەرکانەی خوارەوە، مۆڵەت كاریپێدەكرێت. 1. پێدانی ڕەسمی دامەزراندن. 2. دانانی بارمتە نامە، بە بڕێک کە وەزیر بە ڕێنمایی دیاریدەكات، و بۆ ماوەی (3) سێ ساڵ دەبێت، ئەویش بۆ دڵنیابوون لە بەڕێوەبردنی کاری دامەزراوەکە بە شێوەیەکی باش و لە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەتدا دامەزراوەکە پابەند دەکرێت بە نوێکردنەوەی دڵنیایی بانکی. 3. پێشکەشکردنی هەر پێداویستییەکى دیکە کە وەزارەت بە پێویستی دەزانێت. دووەم: پێدانی مۆڵەتی باخچە و قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگا ناحکومییەکان بەپێی پێویست و پلانی وەزارەت و جۆری پسپۆرییەکەیان دەبێت.

المادة 106

المادة 106 – حق الشفعة لا يتجزأ، فلا يجوز للشفيع ان يأخذ بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة 106

المادة 106 1 – يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول 31 / 2005 . 2 – يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة باعماله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون . 3 – يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة باسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة 2 والفقرة الفرعية هـ من المادة 5 ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة 2 والفقرات الفرعية د والفقرة و وز من المادة 5 ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون . 4 – لا تطبق متطلبات راس المال الواردة في الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 1 من الماد 6 خلال كانون الاول 31 / 2005 ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول 31 كانون الاول 2005 . 5 – لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة 1 والفقرة الفرعية ب من المادة 30 بحلول 31 كانون الاول 2005 شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لاي انكشاف انتمائي واحد كبيير يتجاوز حدود 25% خلال ذلك الوقت . 6 – بحلول كانون الاول 31 / 2005 تمنع المصارف من الاشتراك in انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . 7 – بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة 3 من المادة 60 وبحلول 31 كانون الاول 2005 يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية 18 شهرا لكل فترة شرط ان تمتد الفترة لغاية 30 حزيران 2007 كاقصى حد . 8 – لا تطبق احكام الباب السابق بحلول 31 كانون الاول 2005 على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية .

المادة 107

المادة 107 أولا: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً: لوزير العمل إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 107

المادة 107 على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة للقيام بواجباته المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة ويجب ان يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها واجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وادائها والحدود المقررة في هذا الشان

المادة 107

المادة 107 – اذا نبه احد الطرفين الاخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور بعد انتهاء الايجار، فلا يفترض ان الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 107

المادة 107 – يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

مادده‌ی (107)

المادة 107 – للموكل ان يعزل الوكيل او يقيد وكالته في اي وقت اراد، الا اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي كما تقدم في المادة السابقة. 2 – ويجب على الموكل ان يعلن الوكيل بعزله، ولا تنتهي الوكالة بالنسبة للوكيل الا من وقت علمه بالعزل، اما بالنسبة للغير فلا تنتهي الوكالة الا اذا كان هذا الغير يعلم بالعزل او كان من المفروض ان يعلم به.

المادة 107

المادة 107 يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 و قانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (177) لسنة 1970 و قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 و امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (23) لسنة 2003 و قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007 .

المادة 107

المادة 107 يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ( 44 ) لسنة 1941 وقانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ( 177 ) لسنة 1970 وقانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم ( 106 ) لسنة 1960 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 23 ) لسنة 2003.

المادة 107

المادة 107 أولاً – إذا وجد في أثناء سير التحقيق أو المحاكمة ما يعتقد بأن في عقل المتهم عاهة جعلته غير قادر على الدفاع عن نفسه فيوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال إلى لجنة طبية رسمية لفحصه . ثانياً – إذا ثبت وجود عاهة في عقل المتهم فيؤجل التحقيق أو المحاكمة مرة أخرى إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده والدفاع عن نفسه , وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية . ثالثاً – للمجلس التحقيقي أو المحكمة إيداع المتهم إلى من يريد تولي أمره من أهله أو أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك , وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية اللازمة بالمتهم وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة متى طلب حضوره . رابعاً – إذا كان المتهم في أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر بنتيجة الفحص من لجنة طبية رسمية مختصة انه كان حين ارتكابه الفعل معتل العقل لا يقدر ماهية الفعل ونتائجه , فعلى المحكمة أن تدون ذلك في المحضر وتصدر قرارها بان المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة معتل العقل وانه غير مسؤول جزائياً عن الجريمة المرتكبة

المادة 107

المادة 107 اذا لم يتم الانتخاب في اليوم المحدد لاي سبب كان يحدد يوم اخر لاجرائه وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 107

المادة 107 – لا تسمع دعوى الشفعة:1 – اذا حصل البيع والشفيع حاضر في مجلس العقد ولم يبد رغبته في الشفعة.2 – اذا انقضت خمسة عشر يوما على تبليغ الشفيع رسميا بالبيع.3 – اذا انقضت ستة اشهر من وقت تمام التسجيل في دائرة التسجيل العقاري.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة