المواد القانونية

المادة 104

المادة 104 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 72 تاريخ التشريع 18-06-1979 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2716 | تاريخ العدد: 18-06-1979 | رقم الصفحة: 700 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1979 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 104

المادة 104 على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تامين دار لايواء الاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

المادة 105

المادة 105 – تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون.

المادة 105

المادة 105 يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي: تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة قواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها حدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيران اجراءات الطوارىء اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو في طاقم الطائرة الارتفاعات الدنيا لطيرن على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الاتفاقات بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجرى تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل او في حالة الطوارىء وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبق للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الاحوال التي يجب فيها الانصات اللاسلكي قائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوى مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر اثناء الطريق دليل طريق لكل خط جوي يجرى تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران واية معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية الشروط التي تقتضي استخدام الاوكسجين في الطائرة الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث وذلك كما هو محدد في الملحق الثاني عشر لاتفاقية شيكاغو برامج تدريب اعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارىء اوقات العمل وفترات الطيران والاستراحة لطاقم الطائرة اجراءات تزويد الطائرة بالوقود وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلك اية معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها الى دليل العمليات

المادة 105

المادة 105 للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الجهات الاخرى ولا تعتبر الدائرة الكمركية مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا لاحكام القوانين النافذة.

المادة 105

المادة 105 1 – لا تخضع اي تعليمات او اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون . 2 – يجوز لاي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون 30 يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافا ضد اية تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي: - ا – رفض الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة 8 من المادة 8 . ب – الغاء الترخيص او الاجازة وفق المادة 14 . ج – فرض اية اجراءات او عقوبات ادارية استنادا الى الفقرة 2 من المادة 56 . د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف اي شكوك حول الالغاء او اي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي . 3 – قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي . 4 – بغض النظر عن الفقرة 2 اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد رقم 59 ولغاية المادة رقم 6377">102 من هذا القانون يجوز للمحكمة او اي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او ت منع اي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت المادة رقم 63 .

المادة 105

المادة 105 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 105

المادة 105 أولا: لا يعمل بأي نص يلزم العامل بالاشتراك في صناديق تقاعدية أخرى ويكون حقه بالاشتراك فيها اختيارياً . ثانيا: تعد حقوق وامتيازات العامل المشترك اختياريا في الصناديق التقاعدية الأخرى حقوق وامتيازات إضافية للحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون . ثالثا: على مجلس إدارة الصندوق وبموافقة الوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة .

مادده‌ی (105)

المادة 105 – اذا ابرم شخص عقدا باسم غيره دون ان تكون له وكالة عنه، او تجاوز في ابرام العقد حدود وكالته، فان اثار هذا العقد لا تنصرف الى الموكل الا اذا اقره. ومع ذلك يجوز لمن تعاقد معه ان يرجع عليه بالتعويض، ما لم يكن يعلم بانتفاء الوكالة او بتجاوز حدودها.

مادده‌ی (105)

مادده‌ی (105) یەکەم: 1. پێشکەشکردنی داواکاریی مۆڵەت لەنێوان ڕۆژی یەکەمی مانگی تشرینی دووەم تا ڕۆژی یەکەمی مانگی ئازار دەبێت. 2. پێشکەشکردنی داواکاریی مۆڵەت، دوای پێدانی ڕەسمی پێشکەشکردنی داواکاریی، و هەبوونی گشت مەرجەکانی ماددەی (103) لە داواکاردا و دابینکردنی گشت پێداویستیەکانی ماددەی (104) دەکرێت. 3. پێش بڕیاردان لە داواکە، وەزارەت مافی داواکردنی گۆڕینی داواکارییەکە و ئامادەکردنی هەر پێداویستییەكی لە داواکار هەیە بە گۆڕینی نرخی ساڵانەی خوێندنی پێشنیارکراویشەوە. 4. وەزارەت لە ماوەی (60) شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتی پێشکەشکردنی داواکارییەکە بە گشت مەرج و پێداویستیەکانییەوە وەڵام دەداتەوە، و ئەگەر لەو ماوەیەدا وەڵامی نەدایەوە داواکارییەکە بە ڕەتکراوە ئەژمار دەکرێت. دووەم: 1. لە ئەگەری ڕەتکردنەوەی داواکارییەکە لەلایەن وەزارەتەوە، دەبێت ڕەتکردنەوەکە بە نوسراو و هۆدار بێت، لەو بارەدا ڕەسمەکانی پێشکەشکردنی مۆڵەت نادرێتەوە. 2. داواکاری مۆڵەت مافی دادخوازی لە بڕیاری ڕەتکردنەوە یان وەڵام نەدانەوەی لە ماوەی دیاریکراودا، لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێکەوتی پێڕاگەیاندنی بڕیارەکە یان دوای تێپەربوونی (60) شەست ڕۆژەکە، هەیە. سێیەم: لە ئەگەری پێنەدانی مۆڵەت، داواکار مافی هەیە دوای نەمانی هۆیەکانی پێنەدانی مۆڵەت و پێدانی ڕەسمی نوێ، جارێکی دیکە داوای مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت بکات.

المادة 105

المادة 105 اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقية فيتم تزويده بها مجانا .

المادة 105

المادة 105 علقت.(64)

المادة 105

المادة 105 اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقية فيتم تزويده بها مجانا .

المادة 105

المادة 105 أولاً – للوزير أو من يخوله بناء على طلب مقدم ممن له الحق في طلب إعادة المحاكمة إشعار المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم , بدراسته وإرساله مع المطالعة وأوراق القضية إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر فيها . ثانياً – لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .

المادة 105

المادة 105 تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة in اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون .

المادة 105

المادة 105 – الفوائد التأخيرية تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد القانون او الاتفاق موعداً آخر لسريانها.

المادة 105

المادة 105 – 1 – على المالك ان لا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار. 2 – وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف، على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة 105

المادة 105 اولا - اذا ثبت ان الحدث فاقد للرعاية الاسرية، فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث استصدار قرار بايداعه احدى دور الدولة. ثانيا ­ اذا اكملت الانثى المودعة الثامنة عشرة من عمرها وكانت فاقدة للرعاية الاسرية او يخشى على حياتها في حالة تسليمها الى ذويها فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث التي اصدرت قرار الايداع اصدار قرار بايوائها في جناح الشابات البالغات لحين بلوغها 22 سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او ايجاد عمل مناسب لها او تسليمها لذويها اذا وافقت هي على ذلك. ثالثا -أ- على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق ثبوت الشخصية للمودعين والمودعات الذين لا يملكونها والفاقدين للرعاية الاسرية وعلى كافة دور الدولة ومدارس التاهيل اخبار قسم الرعاية اللاحقة باسماء المودعين فور ايداعهم والذين لا يملكون وثائق ثبوت الشخصية لغرض استخراجها خلال مدة الايداع ويعتبر مدير قسم الرعاية اللاحقة بحكم الوصي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 مكررة من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل. ب ­ اذا تعذر على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق اثبات الشخصية للمودعين والمودعات وفاقدي الرعاية تقوم مديرية الجنسية العامة بمنحهم وثائق اثبات الشخصية المناسبة بناء على طلب من دائرة اصلاح الاحداث بهذا الشان.(12)

المادة 105

المادة 105 - لا يوجد نص للمادة 105 في هذا القانون.

المادة 105

المادة 105 يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي: تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة قواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها حدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيران اجراءات الطوارىء اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو في طاقم الطائرة الارتفاعات الدنيا لطيرن على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الاتفاقات بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجرى تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل او في حالة الطوارىء وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبق للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الاحوال التي يجب فيها الانصات اللاسلكي قائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوى مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر اثناء الطريق دليل طريق لكل خط جوي يجرى تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران واية معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية الشروط التي تقتضي استخدام الاوكسجين في الطائرة الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث وذلك كما هو محدد في الملحق الثاني عشر لاتفاقية شيكاغو برامج تدريب اعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارىء اوقات العمل وفترات الطيران والاستراحة لطاقم الطائرة اجراءات تزويد الطائرة بالوقود وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلك اية معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها الى دليل العمليات

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة