المواد القانونية
المادة 104 تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .
المادة 104 لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون في نظاق اهدافه .
ماددهی (104) یەکەم: دەبێت داواکاریی مۆڵەت ئەم زانیارییانی خوارەوە لە خۆبگرێت:- 1. سەرچاوە داراییەکان و لایەنی پشتیوانکار. 2. بڕی کرێی خوێندنی ساڵانە و ژمارەی قیستەکان کە دەبێت بە دراوی نیشتمانی بێت. 3. مەرجەکانی وەرگرتنی قوتابیان و خوێندکاران و مەرجەکانی گواستنەوەیان. 4. پرۆگرامەکانی خوێندن، بەجۆرێک کە لەگەڵ ئامانج و فەلسەفەی ئەم یاسایەدا ناکۆک نەبێت. 5. بنەماکانی دەرچوون و دەرنەچوون و سیستەمی تاقیکردنەوەکان و ساڵنامەی خوێندن. 6. بنەماکانی سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندن. 7. زمانی خوێندن. 8. بازنە و قۆناغ و ژمارەی ساڵەکانی خوێندن. 9. کارامەیی داواکراو لە كارمەندەكاندا. 10. چۆنیەتی دابینکردنی چاودێریی تەندروستی و چالاکییە جۆراوجۆرەکان. 11. پەیڕەوی ناوخۆی پێشنیازکراو بۆ کارگێڕیی دامەزراوەكە. 12. ڕێکارەکانی بەدەستهێنانی دڵنیایی جۆریی. 13. شوێنی دامەزراوەکە و نەخشەى بیناسازیى. 14. پێشکەشکردنی بەڵگەنامەی ئەستۆپاکی لە قەرز و باج. 15. شێواز و میکانیزمى جێبەجێکردنى ئەرک و پابەندیى دامەزراوەکە بۆ قوتابیان و خوێندکارانى خاوەن پێداویستى تایبەت. دووەم: ئەگەر داواکە سەبارەت بە دامەزراندنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی یان بیانی بێت، ئەوکاتە پێویستە نوسراوێکی فەرمی سەبارەت بە وەدەستهێنانی بەڵگەنامەی کاندیدبوون بۆ متمانەبەخشین (ئەکریدیتەیشن) لەلایەن ناوەندی سەرەکیی دامەزراوە نێودەوڵەتییەکە یان دەوڵەتە پەیوندیدارەکە، لەگەڵ داواکاریەکە هاوپێچ بکرێت.
المادة 104 – المالك الذي يفرط في استعمال حقه لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير، الا اذا كان لا يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير، او كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، او كانت هذه المصالح غير مشروعة.
المادة 104 تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة 104 ملغاة.(36)
المادة 104 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضا صاحبها، كان لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها، فاذا كان القلع مضراً بالارض، فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة القلع. 2 – ومع ذلك يجوز لصاحب الارض ان يطلب استبقاء المحدثات بقيمتها قائمة، اذا كان ذلك لا يضر بالارض.
المادة 104 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
المادة 104 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 72 تاريخ التشريع 18-06-1979 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2716 | تاريخ العدد: 18-06-1979 | رقم الصفحة: 700 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1979 | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة 104 – اذا ابرم الوكيل عقدا في حدود وكالته ولكن باسمه الشخصي، فان الحقوق الناشئة عن هذا العقد ترجع الى الوكيل، وهو الذي يعتبر دائنا او مدينا قبل من تعاقد معه. ومع ذلك يجوز للموكل ان يرجع مباشرة على من تعاقد مع الوكيل، كما يجوز لهذا ان يرجع مباشرة على الموكل، وذلك في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 104 اولا - يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن (5) خمسة ولا يزيد عن (9) تسعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الجمعية العمومية للشركة.(63) ثانيا - يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة، اعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين .
المادة 104 اولا – يلغى قانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969 المعدل على ان تبقى الاحكام المتعلقة بالاقراض ورهن العقار سارية على المعاملات التي تمت وفق احكامه . ثانيا – يلغى نظام ادارة اموال القاصرين رقم (10) لسنة 1970 . ثالثا – يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم (27) لسنة 1934 و القانون رقم 47 لسنة 1969 الى ان يصدر ما يحل محلها .
المادة 104 للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية.
المادة 104 1 – تكون للبنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار انظمة بموجب هذا القانون مشروع النص المقترح للانظمة بالطريقة التي يبدو انها افضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية الى الانظمة المقترحة . ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من الانظمة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع . ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد , ويصدر النص النهائي للانظمة معززا بسرد عام للتعليقات , ولا ينطبق هذا الاجراء اذا كان التاخير الذي ينطوي عليه الامر يشكل تهديدا خطيرا لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة الانظمة تفسير لاي قرار من هذا القبيل من جانب البنك المركزي العراقي .
المادة 104 على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تامين دار لايواء الاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
مادة 104 حماية البيانات الشخصية 1. يتفق الطرفان على أن يتعاونا من أجل تحسين مستوى حماية البيانات الشخصية لأعلى المعايير الدولية مثل الخطوط التوجيهية للأمم المتحدة لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المحوسبة (قرار الجمعية العامة رقم 95/45 المؤرخ في 14 كانون أول .1990 2. التعاون في مجال حماية البيانات الشخصية ويمكن أن تشمل في مجملها المساعدة التقنية في شكل تبادل المعلومات والخبرات.
المادة 104 أولاً – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم من أحد الأشخاص الأتي بيانهم : أ- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً . ب- ورثة المحكوم عليه . جـ - آمر الإحالة , وهو رئيس الدائرة التي ينتسب إليها المحكوم عليه . ثانياً – يقوم المدعي العام بالتحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند إليها الطلب ويرفع أوراق القضية مع مطالعته إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيقها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة .
المادة 104 التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.
المادة 104 لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة، ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.
المادة 104 إلزام الدائرة بإكمال جميع متطلبات الأتمتة الالكترونية لجميع مفاصلها وعلى أن لا تتجاوز نهاية السنة الحالية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة