المواد القانونية

المادة 103

المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

المادة 103

المادة 103 1 - للجنة ان تبعد عن مكان الانتخاب من لم يكن من المحامين الذين يحق لهم التصويت امامها وكذلك كل من يقع منه شغب او تشويش اثناء عملية الانتخاب . 2 - للجنة ان تامر بالقبض فورا على من تقع منه جريمة او اي محاولة للتاثير على سلامة الانتخاب وارساله مع المحضر الذي تنظمه الى سلطة التحقيق المختصة . 3 - لجنة ان تستعين بقوات الشرطة وغيرها في تنفيذ اوامرها .

المادة 103

المادة 103 يثبت حّق اﻹنفاق للولد مع فقد اﻷب أو إعساره على جّده ﻷبيه وإن علا اﻷقرب فاﻷقرب، ومع فقده أو إعساره فعلى أُّمه، ومع فقدها أو إعسارها فعلى أبيها وأُّمها وأبي أبيها وأُّم أبيها وأبي أُّمها وأُّم أُّمها وهكذا اﻷقرب فاﻷقرب.

المادة 103

المادة 103 يحدد بقاء البضائع في المستودع الحقيقي بمدة لا تتجاوز سنتين، ويجوز تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.

مادة 103

مادة 103 التعاون القانوني 1. يتفق الطرفان على تطوير التعاون القضائي في المسائل المدنية ولاسيما فيما يتعلق بتصديق وتنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي المدني وبصفة خاصة اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في مجال التعاون القانوني الدولي والتقاضي فضلا عن حماية الأطفال. 2. يتفق الطرفان على تسهيل وتشجيع وسائل بديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية كلما أمكن ذلك وفقا للاتفاقيات الدولية المنطبقة. 3. فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، فإن الطرفين سوف يسعيان إلى تعزيز التعاون القضائي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. وهذا يشمل - عند الاقتضاء - الانضمام إلى وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة للأمم المتحدة بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على النحو المشار إليه في المادة7 من هذا الاتفاق.

المادة 103

المادة 103 يحدد بقاء البضائع في المستودع الحقيقي بمدة لا تتجاوز سنتين، ويجوز تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.

المادة 103

المادة 103 – 1 – للمالك ان ينتفع بالعين المملوكة وبثمارها وبنتاجها وبكل ما يتولد عنها. 2 – وللمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او كان ممنوعاً بمقتضى القانون.

المادة 103

المادة 103 – إذا لم يحدد المتعاقدان سعراً للفوائد وكانت الفوائد مستحقة قانوناً، فيكون السعر 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.

المادة 103

المادة 103 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

مادده‌ی (103)

مادده‌ی (103) یەکەم: دەبێت پرۆژەی بونیادنانی دامەزراوەکە ناکۆک نەبێت لەگەڵ بەها نیشتیمانی و بنەما گشتى و فەلسەفەییەکانى پەروەردە و فێرکردن لە هەرێم. دووەم: نابێت داواکاری مۆڵەت ڕێکخراوێکی سیاسی یان ئایینی بێت. سێیەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. چوارەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت قەرز و باجی لەسەر نەبێت و بەڵگەنامەی ئەستۆپاکی قەرز و باج لەگەڵ داواکاریی مۆڵەتدا پێشکەش بکات. پێنجەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت تەلاری تایبەت بە خۆی یان گرێبەستی سەرەتایی بۆ بەکرێگرتنی تەلارێکی گونجاو یان زەویەکی گونجاوی بۆ دروستکردنی تەلارێکی پەروەردەیی و فێرکاری هەبێت، مەرج و ڕێکارەکانیشى بەپێی ڕێنماییەک دەبێت کە وەزیر دەریدەکات، بێ ئەوەی مەرجە بیناسازییەکانی لەو مەرجانە توندتربن کە بۆ دروستکردنی تەلاری دامەزراوەی پەروەردەیی حکومی دانراون. شەشەم: 1. ئەگەر داواکاری مۆڵەت دامەزراوەی پەروەردەیی دیکەی هەبێت، مافی هەڵبژاردنی هەمان ناوی دامەزراوەکەی پێشتری بۆ دامەزراوە نوێکەی هەیە، بەڵام بە زیادکردنی وشەیەک یان ناوێکی دیکە. 1. سوودە پەروەردەیی و فێرکاریی و کۆمەڵایەتییەکانی دروستکردنی دامەزراوەکە. حەوتەم: نابێت داواکاری مۆڵەت لە (6) شەش ساڵی پێشتر دەستبەرداری خاوەنداریەتی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بوو بێت بۆ کەسێکی دیکە. هەشتەم: دەبێت داواکاری مۆڵەت گشت مەرجەکانی پێدانی مۆڵەتی تێدابێت.

المادة 103

المادة 103: اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.

المادة 103

المادة 103 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في راس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين 50% خمسين بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت 50% خمسين بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.(62)

المادة 103

المادة 103 ا – للوزير ان يصدر التعليمات لتطبيق احكام هذا الفصل بضمنها تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل والرسوم الاخرى طبقا لاحكام هذا الفصل . ب – يجب نشر التعليمات المتعلقة بهذا الفصل في النشرة الرسمية .(77)

المادة 103

المادة 103 اولا - تلغى الانظمة الاتية: - نظام المخافر الصحية للملاحة الجوية رقم 32 لسنة 1932 . - نظام المخافر الصحية في ميناء البصرة رقم 54 لسنة 1935 . - نظام المخافر الصحية للحدود رقم 69 لسنة 1936 . - نظام الاستخدام في المحلات العمومية رقم 6 لسنة 1937 . - نظام منع سراية الامراض العفنة بواسطة الحلاقة وقص الشعر والتزيين رقم 2 لسنة 1939 . - نظام الحاجات الصحية للبيوت رقم (1) لسنة 1939 . - نظام تشكيلات مكافحة الملاريا رقم 10 لسنة 1941 . - نظام ادارة مؤسسات الوقاية رقم 75 لسنة 1941 . - نظام المؤسسات الصحية غير الحكومية رقم 68 لسنة 1956 . - نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 . - نظام واجبات المجالس الصحية في الالوية رقم 10 لسنة 1964 . ثانيا - يستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .

المادة 103

المادة 103: اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.

المادة 103

المادة 103 لا تسري احكام هذا القانون على الاحداث الذين تزيد اعمارهم على (15) خمس عشرة سنة و يعملون في وسط عائلي تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ التي تنتج من اجل الاستهلاك المحلي و لا تستخدم عمالا باجر .

المادة 103

المادة 103 1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد او مد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لاحكام هذا القانون والقواعد والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه السلطات اذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة ان تصدر الترخيص اللازم 2- لا يجوز للمستثمر حمل اشخاص اثناء الرحلات التمهيدية عدا الاشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومن تعتمدهم سلطات الطيران المدني وله حمل البريد او البضائع اثناء هذه الرحلات 3-لسلطات الطيران المدني ان تعفي المستثمر من جراء الرحلة او الرحلات التمهيدية اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها وفي هذه الحالة تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقا لاية شروط قد تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات

المادة 104

المادة 104 1- على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم ويساعدهم على القيام باعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل ويجب ان يصدر هذا الدليل في صورة يسهل الرجوع اليها وتعديلها ويوضح على كل صفحة من صفحاته تاريخ اصدارها ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اية تعليمات او معلومات متعارضة مع القوانين والانظمة والقواعد الدولية المعمول بها في الدولة او التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات ذلك المستثمر 2- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمال وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه

المادة 104

المادة 104 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضا صاحبها، كان لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها، فاذا كان القلع مضراً بالارض، فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة القلع. 2 – ومع ذلك يجوز لصاحب الارض ان يطلب استبقاء المحدثات بقيمتها قائمة، اذا كان ذلك لا يضر بالارض.

المادة 104

المادة 104 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 72 تاريخ التشريع 18-06-1979 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2716 | تاريخ العدد: 18-06-1979 | رقم الصفحة: 700 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1979 | رقم الصفحة: لا يوجد

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة