المواد القانونية
المادة 103 - لا يوجد نص للمادة 103 في هذا القانون.
المادة 103 للمضمونين قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمشتركين بنسبة اشتراك أعلى من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (15 / أولا) من هذا القانون ، حق احتساب ما زاد على نسبة الاشتراك المذكورة ، خدمة تقاعدية عند الإحالة إلى التقاعد وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير .
المادة 103 – لا يوجد نص للمادة 103 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 103 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في راس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين 50% خمسين بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت 50% خمسين بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.(62)
المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
المادة 103 – الاسباب الموجبة حيث ان نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل المتعلقة بالاهلية والتفريق والحضانة غير دقيقة في قسم منها ولا تغطي كافة الحالات التي عرضت وتعرض على القضاء وحيث انه قد خلا من نصنص تعالج حالات الزواج الذي يقع بالاكراه وتلك التي تمنع طرفي الزواج من اتمامه لاعتبارات ترتبط بعادات قديممة او بدوافع مادية غير مشروع ولغرض تحقيق تطلعات الثورة الى جعل الاسرة جزءا هاما في حلقة المسيرة الثورية باعتبارها اصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها متانةالمجتمع وتماسكه وبعصد تعزيز وحدة العائلة وتماسكها على نحو سليم فقد اقتضى اعادة صياغة بعض النصوص واضافة نصوص جديدة تعالح الحالات السلقة وتحقق الغرض المذكور بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية على اختلاف مذاهبها الاكثر ملائمة لرح العصر ومع مبادئ العدالة وما استقر عليه القضاء في العراق . ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون .
المادة 103 1 – الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد ونفذ. 2 – اما اذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية (2)
المادة 103 لقسم الرعاية اللاحقة تقديم منحة مالية مناسبة للحدث لمساعدته في : اولا – ايفاء حاجاته العاجلة. ثانيا – تبديل البيئة التي كان يعيش فيها عند جنوحه اذا كانت سببا في ذلك.
المادة 103: اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.
المادة 103 – 1 – اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه كيفما شاء، فجاء اخر واحدث بجانبه بناء تضرر من وضع المالك القديم، فليس له ان يمنع المالك القديم من ذلك التصرف بحجة انه يتضرر منه، بل عليه ان يدفع الضرر عن نفسه ببناء يحول بينه وبين ذلك الضرر. 2 – اما اذا كان المالك هو الذي احدث في ملكه ما يضر بجاره القديم، فللجار ان يطلب ازالة الضرر.
المادة 103 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
المادة 103 لا تسري احكام هذا القانون على الاحداث الذين تزيد اعمارهم على (15) خمس عشرة سنة و يعملون في وسط عائلي تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ التي تنتج من اجل الاستهلاك المحلي و لا تستخدم عمالا باجر .
المادة 103 الاحكام المرتبطة بالمادة على مديرية التنفيذ بعد الاحالة واستلام الثمن ان تطلب من دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار المبيع باسم من احيل عليه نهائيا .
المادة 103 – 1 – اذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة استحق كل منهم الشفعة على قدر حصته في العقار الذي بسببه ثبتت الشفعة.2 – اما اذا كان الشفعاء من طبقات مختلفة فتقدم الطبقة الاولى على الثانية والثانية على الثالثة.
المادة 103 – 1 – للمالك ان ينتفع بالعين المملوكة وبثمارها وبنتاجها وبكل ما يتولد عنها. 2 – وللمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او كان ممنوعاً بمقتضى القانون.
ماددهی (103) یەکەم: دەبێت پرۆژەی بونیادنانی دامەزراوەکە ناکۆک نەبێت لەگەڵ بەها نیشتیمانی و بنەما گشتى و فەلسەفەییەکانى پەروەردە و فێرکردن لە هەرێم. دووەم: نابێت داواکاری مۆڵەت ڕێکخراوێکی سیاسی یان ئایینی بێت. سێیەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. چوارەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت قەرز و باجی لەسەر نەبێت و بەڵگەنامەی ئەستۆپاکی قەرز و باج لەگەڵ داواکاریی مۆڵەتدا پێشکەش بکات. پێنجەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت تەلاری تایبەت بە خۆی یان گرێبەستی سەرەتایی بۆ بەکرێگرتنی تەلارێکی گونجاو یان زەویەکی گونجاوی بۆ دروستکردنی تەلارێکی پەروەردەیی و فێرکاری هەبێت، مەرج و ڕێکارەکانیشى بەپێی ڕێنماییەک دەبێت کە وەزیر دەریدەکات، بێ ئەوەی مەرجە بیناسازییەکانی لەو مەرجانە توندتربن کە بۆ دروستکردنی تەلاری دامەزراوەی پەروەردەیی حکومی دانراون. شەشەم: 1. ئەگەر داواکاری مۆڵەت دامەزراوەی پەروەردەیی دیکەی هەبێت، مافی هەڵبژاردنی هەمان ناوی دامەزراوەکەی پێشتری بۆ دامەزراوە نوێکەی هەیە، بەڵام بە زیادکردنی وشەیەک یان ناوێکی دیکە. 1. سوودە پەروەردەیی و فێرکاریی و کۆمەڵایەتییەکانی دروستکردنی دامەزراوەکە. حەوتەم: نابێت داواکاری مۆڵەت لە (6) شەش ساڵی پێشتر دەستبەرداری خاوەنداریەتی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بوو بێت بۆ کەسێکی دیکە. هەشتەم: دەبێت داواکاری مۆڵەت گشت مەرجەکانی پێدانی مۆڵەتی تێدابێت.
المادة 103 – اذا ابرم الوكيل عقدا باسمه الشخصي، فان اثار العقد لا تنصرف الى الموكل، الا اذا كان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل.
المادة 103 يجوز طلب أعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة في إحدى الأحوال الآتية : أولاً – إذا حكم على شخص بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي . ثانياً – إذا حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر كان قد صدر حكم بات بارتكابه الجريمة نفسها . وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما . ثالثاً – إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند . رابعاً – أذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو دلائل أو قدمت مستندات لم تكن معروفة وقت المحاكمة ولم تقدم إلى المحكمة وكان من شأن هذه الوقائع والدلائل أن تثبت براءة المحكوم عليه . خامساً – إذا كان قد سبق أن صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها . سادساً – إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني .
المادة 103 ملغاة.(35)
مادة 103 التعاون القانوني 1. يتفق الطرفان على تطوير التعاون القضائي في المسائل المدنية ولاسيما فيما يتعلق بتصديق وتنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي المدني وبصفة خاصة اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في مجال التعاون القانوني الدولي والتقاضي فضلا عن حماية الأطفال. 2. يتفق الطرفان على تسهيل وتشجيع وسائل بديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية كلما أمكن ذلك وفقا للاتفاقيات الدولية المنطبقة. 3. فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، فإن الطرفين سوف يسعيان إلى تعزيز التعاون القضائي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. وهذا يشمل - عند الاقتضاء - الانضمام إلى وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة للأمم المتحدة بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على النحو المشار إليه في المادة7 من هذا الاتفاق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة