المواد القانونية
المادة 101 – كل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.
المادة 101 تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه باعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشان القرار المزمع . وتاخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .
المادة 101 يسال الناقل عن تسليم الشيء الى المرسل اليه دون ان يستوفي المبالغ التي اشترط في عقد النقل استيفاؤها لحساب المرسل قبل التسليم ويلزم الناقل بالتعويض بما لا يزيد على تلك المبالغ، وله ان يرجع بها على المرسل اليه.
المادة 101 – يشترط في العقار المشفوع:1 – ان يكون عقارا مملوكا.2 – ان يكون بيعه قد تم ولو كان موقوفا من قبل البائع قبل البيع.3 – ان يكون العقار مما يقبل القسمة اذا كان الشفيع شريكا في العين.
المادة 101 تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها.
المادة 101 فيما عدا الاحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية. ويجب على المحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجريمة.
المادة 101 يثبت للابوين حق اﻹنفاق على ابنهما - ذكراً كان أو انثى -، كما يثبت للولد - ذكراً كان أو انثى - حق اﻹنفاق على أبيه- ويشترط في ثبوته قدرة المنفق عليه، فلا يثبت حق اﻹنفاق على المعسر الذي ﻻ يتيسر له تأمين ما يزيد على نفقة نفسه وزوجته.
المادة 101 يجوز بقانون انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون .
المادة 101 على ادارة مدرسة التاهيل قبل انتهاء مدة الايداع بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر اجراء ما ياتي : اولا – تزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث الذي سوف تنتهي مدة ايداعه مع تقرير مفصل عنه. ثانيا – وضع الحدث في جناح خاص يوفر له قدرا اكبر من الحرية. ثالثا – منح الحدث اجازة بيت اضافية تمهد لخروجه الى الحياة الاجتماعية الجديدة. رابعا – تكليف الحدث ببعض الاعمال الاضافية داخل المدرسة او خارجها التي من شانها اعادة الثقة بنفسه.
المادة 101 – يجوز بإنشاء قانون، مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما استثني منها بقانون.
المادة 101 – 1 – اذا هلك المأجور في مدة الايجار هلاكا كليا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – اما اذا كان هلاكه جزئيا او اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي اجر من اجله ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، جاز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة. 3 – ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه.
المادة 101 لا يجوز الإفراج شرطياً عن : أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض . ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه . خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .
المادة 101 اولا- يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من الدائرة القانونية اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا- يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا . ثالثا-يرفع الطلب مع الدعوى ورأي محكمة الموضوع الى الدائرة القانونية لدراسته وابداء الرأي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية . رابعا- لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشأن باتا .
المادة 101: يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (او عليها) الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.
المادة 101 لا يجوز الإفراج شرطياً عن : أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض . ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه . خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .
المادة 101: يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (او عليها) الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.
المادة 101 – 1 – ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به الا اذا كان مأذونا من قبل الموكل او كان العمل مما لا يمكن القيام به الا بتوكيل غيره. 2 – والوكيل الثاني يعتبر وكيلا عن الموكل الاصلي، فلا ينعزل بعزل الوكيل الاول ولا بموته.
المادة 101 - لا يوجد نص للمادة 101 في هذا القانون.
المادة 101 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 101 – لا يوجد نص للمادة 101 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة