المواد القانونية
المادة 100 – 1 – تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وانها تنصب على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – واذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وان يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي خصص له، ومع ذلك لا يكون ملزماً بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 100 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 100 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 100 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 / 4 / 1971.
المادة 101 – لا يجوز لاحد ان يحرم احداً من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً.
المادة 101 يتم تحديد تشكيلات الدائرة ومهامها بنظام داخلي يصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .
المادة 101 – 1 – اذا هلك المأجور في مدة الايجار هلاكا كليا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – اما اذا كان هلاكه جزئيا او اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي اجر من اجله ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، جاز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة. 3 – ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه.
المادة 101 – 1 – لا يجوز للمالك ان يحرم جاره من المرافق التي تكون له، ولكن ليس له ان يطلب مرافق جديدة في ملك جاره. 2 – واذا احدث المالك في ملكه ما يضر بجاره ضررا فاحشا، جاز للجار ان يطلب ازالة هذا الاحداث ولو كان قديما. 3 – واذا كان الاحداث غير مضر بالجار ولكن يمنع عنه نفعا، فليس له ان يطلب ازالته.
المادة 101 – يجوز بإنشاء قانون، مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما استثني منها بقانون.
المادة 101 على ادارة مدرسة التاهيل قبل انتهاء مدة الايداع بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر اجراء ما ياتي : اولا – تزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث الذي سوف تنتهي مدة ايداعه مع تقرير مفصل عنه. ثانيا – وضع الحدث في جناح خاص يوفر له قدرا اكبر من الحرية. ثالثا – منح الحدث اجازة بيت اضافية تمهد لخروجه الى الحياة الاجتماعية الجديدة. رابعا – تكليف الحدث ببعض الاعمال الاضافية داخل المدرسة او خارجها التي من شانها اعادة الثقة بنفسه.
المادة 101 – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجات البتات .
المادة 101 تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه باعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشان القرار المزمع . وتاخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .
المادة 101: يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (او عليها) الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.
المادة 101 يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام.
المادة 101 اولا- يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من الدائرة القانونية اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا- يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا . ثالثا-يرفع الطلب مع الدعوى ورأي محكمة الموضوع الى الدائرة القانونية لدراسته وابداء الرأي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية . رابعا- لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشأن باتا .
المادة 101 فيما عدا الاحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية. ويجب على المحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجريمة.
المادة 101 يثبت للابوين حق اﻹنفاق على ابنهما - ذكراً كان أو انثى -، كما يثبت للولد - ذكراً كان أو انثى - حق اﻹنفاق على أبيه- ويشترط في ثبوته قدرة المنفق عليه، فلا يثبت حق اﻹنفاق على المعسر الذي ﻻ يتيسر له تأمين ما يزيد على نفقة نفسه وزوجته.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة