أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يعتبر مفسدا لنظام الحكم كل من كان موظفا عاما و وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في مجلس الأمة أو مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها وعلى العموم كل شخص كان مكلفاً بخدمة عامة ارتكب او شارك في ارتكاب أمر من الأمور الآتية : أ ـــ أهدار أو تعطيل أو تقييد الحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي كان مرعيا وذلك بإصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر المخالفة للشروط الأساسية التي رسمها ذلك القانون . ب ـــ إصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الرسمية لمصلحة person أو فئة معينة من الأشخاص على حساب الصالح العام خلافا للمبادئ الرئيسية للقانون الأساسي . ج ـــ التدخل أو التأثير في أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية لحملها على إصدار الأحكام أو القرارات أو الأوامر أو لحملها على أتخاذ الإجراءات التي تتنافى أو تتناقض مع أحكام القانون الأساسي أو التشريعات المرعية . د ـــ التدخل في حرية الأنتخابات العامة أو تزييفها أو تزويرها لمصلحة فرد أو فئة . هـ ـــ التأثير على الروح المعنوية للشعب بإشاعة الرعب بين أفراده لإضعاف قدرته على تحمل مسؤولياته وممارسته لحقوقه . و ـــ منع أو عرقلة تنفيذ التشريعات التي ترمي إلى تحقيق العدل الإجتماعي والمساواة بين المواطنين . ز ـــ تبديد الثروة القومية بصرف نفقات لا تقتضيها طبيعة المشاريع أو التعامل المتعارف عليه أو لا تتناسب مع كلفتها الحقيقية أو بالصرف على مشاريع وهمية أو غير ضرورية أو تعريض أموال الدولة للتلف . ح ـــ التهاون في تحصيل أموال الدولة في الداخل أو الخارج أو المساعدة على التهرب من دفع ما تستحقه الدولة من أموال كالضرائب والرسوم والعوائد أو عدم استعمال الطرق القانونية لتحصيل هذه الأموال . ط ـــ قبول الأموال من الدول أو الأشخاص خلافا للمصلحة العامة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يعاد العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد ( 440 ) و ( 441 ) و ( 442 ) و ( 443 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ قبل وقوع التعديل عليها بموجب القرارين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 يكون نص المادة 50 من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها: ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .
المادة 2
المادة 2 تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .
ماددەی (2)
ماددەی (2): مەرجە گشتییەكان بۆ بەرهەمهێنان و بڵاوكردنەوەی ریكلام: یەكەم: پێویستە هەموو ریكلامێك مۆڵەتی لایەنی پەیوەندیداری بەرهەمەكەی هەبێت، پێش بڵاوكردنەوەی. دووەم: دەبێت پەیامی ریكلام ڕاستگویانە و ڕوون و ڕەوان بێت. سێیەم: لەكاتی بەكارهێنانی توێژینەوە زانستیەكان پێویستە سەرچاوە بەكارهێنراوەكان، ئەكادیمی و پشت ڕاستكراوەبن. چوارەم: جگە لەو حاڵەتانەی لە یاسادا دیاریكراون، ریكلام لەسەر هۆیەكانی گواستنەوە بەڕەزامەندی خاوەنەكەی یان نوێنەری خاوەنی هۆیەكانی گواستنەوە، ئەنجام دەدرێت. پێنجەم: ڕادەی تیشكی ڕوناكی سەر شاشەكانی ریكلامی ئەلیكترۆنی سەر شەقامەكان لە ڕۆژدا لە (5000) لۆكس (لومنز/ م2) زیاتر نەبێت و لە شەوانیشدا لە (200) لۆكس (لومنز/م2) زیاتر بێت. شەشەم: دەبێت ئامرازەكانی میدیا، ریكلامی هۆشیاری نشتیمانی، رۆشنبیری، تەندروستی، هاتووچۆ و ئەو ریكلامانەی كە تایبەتن بە پاراستنی مافی مرۆڤ و ژنان، بێ بەرامبەر بڵاوبكەنەوە، بۆ تەلەفزیۆنەكان لە (1) یەك خوولەك بۆ (4) چوار خولەك لە ماوەی (24) بیست و چوار كاتژمێری پەخش، و بۆ چاپكراوەكان بەپێی رێنماییەكانی وەزارەت.
ماددهی (2)
ماددهی (2) یەکەم: هاوردەكردن یان هەناردەكرن، دەستداریی، ژێردەستبوون، هەڵگرتن، دروستكردن، چاككردنەوە، گواستنەوە، ڕادەستكردن، وەرگرتن یان بازگانی پێوەكردنی چەكی جەنگی، تفاق یان پارچەكانی، تەنها بە ڕێگەپێدانی هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگە، بۆ پێداویستی دەزگاكانیان، دەبێت. دووەم: هاوردەكردن، دەستداریی، ژێردەستبوون، هەڵگرتن، دروستكردن، چاككردنەوە، فرۆشتن، گواستنەوە، ڕادەستكردن، وەرگرتنی یان بازرگانی پێوەكردنی چەكی پێدەنگ، تفاق یان پارچەكانی، قەدەغەیە.
المادة 2
المادة 2 تستبدل جملة عشرة بالمائة – 10%- الواردة في الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون بجملة عشرين بالمائة –20%-
ماددهی (2)
ماددهی (2): ئهم كردهوانهی خوارهوه به تاوان ههژماردهكرێن: یهكهم: بهقاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی: 1. فرۆشتن و گواستنهوهی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی به ڕێگهی نایاسایی و بهدهر لهو بڕه دیاریكراوانهی كه ڕێگهپێدراوه بهپێی یاسا و ڕێنماییه كارپێكراوهكان به مهبهستی هاوردهكردن بێت یان ههناردهكردن بۆ دهرهوهی ههرێمی كوردستان. 2. بردن و فرۆشتنی ههر بڕێك له نهوت و لێدهرهێنراوه نهوتییهكان كه تهرخانكراون بۆ پێداویستی فهرمانگه حكومی و ناحكومییهكان، جا له بازاڕهكانی ناوخۆدا بێت یان ههناردهی دهرهوه بكرێت. دووهم: ساختهكردن یان دهستكاریی كردنی مۆڵهت یان بهڵگهنامهی فهرمی، به مهبهستی ئهنجامدانی ئهو تاوانانهی له (بڕگهی یهكهم/ خاڵی 1، 2)ی ئهم ماددهیه دهقنووسكراون. سێیهم: ههر جۆره ئاسانكارییهك، له بهكرێدانی عهمبار، كهرهسته و شوێن، دابینكردنی پاره بهمهبهستی ئهنجامدانی ئهو تاوانانهی له بڕگهكانی (یهكهم ، دووهم)ی ئهم ماددهیه دهقنووسكراون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة – 1 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. ه- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. و- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا. ز- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. ط- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية الحفاظ على نشاط دور السينما واصحابها باعتباره يقدم مادة ثقافية الى الجمهور, ولغرض اتاحة المجال لمختلف القطاعات لاستيراد وتوزيع الافلام السينمائية وحيث ان استيرادها من قبل اي قطاع سواء اكان القطاع الاشتراكي ام المختلط ام الخاص يخضع لرقابة متماثلة وفق احكام قانون الرقابة على المصنفات والاقلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 . فقد شرع هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 1 - تتولى المنشاة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع انحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لاغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة. 2 - تشكل في المنشاة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية : ا - وزارة الدفاع. ب - وزارة التخطيط. ج - وزارة الحكم المحلي. د - وزارة الزراعة والري. هـ - وزارة الصحة. و - وزارة النفط. ز - وزارة الثقافة والاعلام. ح - وزارة الاسكان والتعمير. ط - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. ي - وزارة النقل والمواصلات. تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل او بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في اعلاه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (7) من المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : 7 لطبيب الاسنان بعد ان ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة والخدمة الالزامية اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه ويكون من الربع الاول حصرا ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 355 في 1-4-1976 بعد ربطه بتعهد يلزمه الخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة .
المادة 2
المادة 2 تتولى المديرية المهام التالية : 1- مراقبة الانتاج الصناعي المحلي من الناحيتين الكمية والنوعية وضمان قيام المشاريع بالانتاج وفق الكميات والنوعيات المحددة لها. 2- مراقبة السلع الصناعية المستوردة من الناحية النوعية حماية للمستهلك وفقا للمواصفات المحلية والعالمية. 3- توفير مواصفات لجميع السلع المنتجة محليا لضمان وتسهيل مراقبتها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963 المعدل او اي قانون يحل محله.
المادة 2
المادة 2 أولا : تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم ، وتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الصغرى لها في ضوء الأسس الواردة في هذا القانون . ثانيا : يقوم القسم بمعادلة الشهادات وتثبيتها في ضوء أسس التعادل وعلى وفق ما يأتي : أ ـــ الشهادة الصادرة عن الجماعات والكليات ومعاهد الرصينة ( جامعات وكليات ومعاهد الإبتعاث أو النفقة الخاصة ) التي تلي الدراسة الثانوية للطلبة الحاصلين على الإجازات الدراسية أو على النفقة الخاصة أو طلبة الإبتعاث والزمالات أو الطلبة غير الموظفين . ب ـــ شهادات الطلاب المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من هذا البند التي حصل فيها تغيير بموافقة أصولية مسبقة . جـ ـــ الشهادات الجامعية الأولية والعليا للأجانب الذين يرغبون العمل في المؤسسات العراقية ، والتي تلي شهاداتهم الشهادة الإعدادية أو الشهادة المتوسطة بأكثر من ثلاث سنوات ، على أن يقدم الطلب من تلك المؤسسات . ثالثا : أ ـــ تقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها . ب ـــ تقوم الوزارات والأكاديميات المعنية وحسب التخصص بتقييم ومعادلة الشهادات التالية : 1 . الشهادات البحرية . 2 . الشهادات الخاصة بالطيران . 3 . الشهادات العسكرية . 4 . الشهادات المسلكية . 5 . الشهادات التدريبية . (1-2)