المواد القانونية
المادة 99 إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .
المادة 99 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المزايدة او رسوم التسجيل ومصاريفه فيعرض العقار على المزايد الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه هو . فان اخذه هذا يضمن الناكل بقرار من المنفذ العدل الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى . فان اصر المزايد قبل الناكل على كف يده ايضا، فتجري المزايدة على العقار لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان ويضمن الناكل الفرق بين البدلين بقرار من المنفذ العدل . واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة العقار ويعلن عن بيعه مجددا .
المادة 100 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تاخرت المزايدة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر لاسباب قانونية فتعاد خمسة عشر يوما باعلان جديد، واذا تاخرت اكثر من ستة اشهر، فتلغى المعاملات السابقة وتجري عملية وضع اليد مجددا ويعلن عن مزايدة جديدة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 100 اولا – للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها عن ( 6 ) ستة اشهر . واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بلغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منها قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة ، واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها . ثانيا – يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة اي دور من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من اي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ، ولها ان تجري اي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب . ثالثا – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج عنه شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا . رابعا – اذا رد طلب الافراج فلا يقبل تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي . خامسا – اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين يوما عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات . سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند ( خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها . سابعا – لا يجوز الافراج شرطيا عن : ا – المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ب – المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية . ج – المحكوم عليه عن جريمة ارهابية . د – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . هـ – من صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي عنه . ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال اي اجراء او اي نقص او ان تفصل هي في الطلب .
المادة 100 إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي وفقاً لما ورد في المادة (99) من هذا القانون سقطت عن المفرج عنه شرطياً العقوبات التي أوقف تنفيذها .
المادة 100 يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن .
المادة 100 – بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 100 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المرفق.
المادة 100 – 1 – لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الاداء، ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز. 2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا، الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار. 3 – ولا يجب اعذار المدين لاستعمال حقه، ولكن يجب ادخاله خصما في الدعوى.
المادة 100 - لا يوجد نص للمادة 100 في هذا القانون، حيث ينتهي القانون عند المادة 83.
المادة 100 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب فعلا او امتنع عن فعل لم يرد ذكره في هذا القانون وكان يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة او مقتضيات الضبط العسكري او يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي.
المادة 100 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 100 – (لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المرفق)
المادة 100 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 100 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 100 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 100 – تسري على العقود، سواء كانت مسماة او غير مسماة، القواعد العامة التي يتضمنها هذا الباب. اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة فتقررها النصوص الخاصة بتلك العقود.
المادة 100: (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة