أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -2- 1. تؤسس نقابة تسمى ( نقابة الجيولوجيين ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها نقيب الجيولوجيين او من يخوله. 2. يكون مقر النقابة في العاصمة بغداد ولها فتح فروع في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بطلب يقدمه الى المجلس مالايقل عن (50) خمسين عضوا من الجيولوجيين في المحافظة اوالاقليم.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جـلال طالباني رئيـس الجمهوريـة الاسباب الموجبة بالنظر لمخالفة مضمون القرار لمبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون وفقا لنص المادة (14) من الدستور العراقي لسنة 2005 ‚ شُرع هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974 الاسباب الموجبة حيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم 58 لسنة 1927 التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروف وحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمة ولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتبارا من 1-1-2009.
المرفق رقم 2
المرفق رقم 2 اجراءات توسيع و تكثيف نطاق التعاون الاقتصادي : 1- تعزيز التعاون الاقتصادي للمؤسسات الحكومية ، المنظمات المهنية ، حلقات العمل و الغرف و الجمعيات بما في ذلك تبادل المعلومات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارات المتبادلة لممثلي المؤسسات و الاعمال التجارية على حد سواء . 2- تقديم تسهيلات جديدة لانشاء و تعزيز الاتصالات التجارية القائمة ، و تعزيز الاتصالات و الزيارات المتبادلة من الاشخاص و اصحاب المشاريع الخاصة . 3- تبادل معلومات الاعمال و المشاركة في المعارض الدولية و المعارض الخاصة و تقديم المساعدة لتنظيم المناسبات لممثلي القطاع العام و قطاع الاعمال و الحلقات الدراسية و المؤتمرات و الندوات . 4- المساهمة في تعزيز دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES) في العلاقات الاقتصادية الثنائية . 5- التعاون في مجال التسويق و الاستشارات و خدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك . 6- تطوير علاقات وثيقة و التعاون بين المؤسسات المالية و المصرفية . 7- تقديم المساعدة لتنمية نشاط الاستثمار الثنائي . 8- تقديم المساعده لفتح فروع تمثيل للشركات من كلا الطرفين وفقا للقوانين و الانظمة و التشريعات في كلا البلدين . 9- تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية و العلمية . 10-تعزيز التعاون في اسواق بلد ثالث . 11- تبادل المعلومات بشان البرامج و المشاريع ، و تشجيع مشاركة اصحاب المشاريع في تنفيذها .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعي
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا ــ تنظيم تسجيل المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . ثانيا ــ تنظيم الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية، لتطويرها وتمكينها من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين . ثالثا ــ توطين مشاريع الخدمات الصناعية في المجمعات صناعية، وتطوير الموجود منها وتوفير الخدمات اللازمة اليها، للنهوض بالمهام المناطة بها .
المــادة (2)
المــادة (2) 1. يعفى مواطنو الطرفين من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة( 1) من الحصول على السمة عند الدخول الى إقليم الطرف الأخر والإقامة فيه لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ الدخول. 2. يدخل افراد الطرفين المعينين للعمل في البعثات الدبلوماسية و التجارية والقنصلية او المنظمات الدولية من حاملي الجوازات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عملهم مع مراعاة إجراءات اعتمادهم 3. يدخل افراد عوائل الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (2) من هذه المادة المقيمين معهم والحاملين لجوازات السفر المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية اقليم الطرف الأخر والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عمل هؤلاء الأشخاص.
المادة 2 من الملحق الثاني (التوفيق)
المادة 2 في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين متعاقدين ، تعين أطراف النزاع التي لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك ، وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الاطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (السادسة ) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة السادسة - ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطارالدائري .
المادة 2
المادة 2 اولاً: يتكون المجلس من الآتي : أ – الهيأة العامة . ب – هيأة الرئاسة . جـ – الهيآت المتخصصة . د – المحكمة الادارية العليا . هـ – محاكم القضاء الاداري . و – محاكم قضاء الموظفين . ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه. ب – 1– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها. 2– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت. ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا . ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي: 1. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد. 2. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها. 3. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء. 4. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين. 5. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار. 6. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من هذا القانون. 7. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس. رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس. ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي : 1– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين. 2– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. 3– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر. خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين. ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة. سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .(2)
المادة 2
المادة 2 يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .
المادة 2
المادة 2 تحل كلمة (ستة)، محل كلمة (خمسة) الواردة في المادة (الثالثة) من القانون .
القسم 2
القسم 2 حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع 1) يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة على الحالات التي يتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة، ولا يمتد هذا الحق إلى الحالات التي يتهم فيها المتهم بخرق وانتهاك القانون، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في القانون العراقي، ولا يطبق عليها.