المواد القانونية
المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 98 – لا يجوز محاكمة المنتسب عن فعل واحد مرتين .
المادة 98 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 98 – تنظم الوزارة دورات تدريبية دورية للقضاة والمحامين حول مستجدات قوانين الملكية الفكرية الدولية.
المادة 98 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة مهنة او حرفة. 3 – سحب رخصة القيادة. 4 – سحب رخصة حمل السلاح. ويحكم بهذه التدابير في الجرائم التي ينص عليها القانون وبالشروط المبينة فيه.
المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة (98): (تتناول المناهج الدراسية والتدريبية في المعهد).
المادة 98 – 1 – إذا وجد بالشيء المؤجر عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهق المؤجر. 2 – فإذا ترتب على العيب ضرر للمستأجر، التزم المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
المادة 98: أولاً: لرئيس الإقليم وللبرلمان (بناءً على طلب ثلث أعضائه) اقتراح تعديل دستور الإقليم. ثانياً: يتم إقرار التعديل بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ويصبح نافذاً بعد المصادقة عليه في استفتاء عام لمواطني الإقليم بالأغلبية البسيطة للمصوتين. ثالثاً: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور بما ينتقص منها.
المادة 98 – 1 – اذا ترك المتوفى قاصرين، وجب على المحكمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية اموالهم. 2 – تعين المحكمة وصيا على القاصرين اذا لم يوجد وصي مختار. 3 – يجب جرد اموال القاصرين وايداع نقودهم وحليهم في مكان امين. 4 – لا يجوز للوصي بيع عقار القاصر الا باذن المحكمة وبشرط المصلحة الظاهرة او الضرورة. 5 – للمحكمة ان تأذن للوصي بالاستمرار في تجارة المورث لحساب القاصرين. 6 – يجب على مديرية رعاية القاصرين الاشراف على اعمال الاوصياء. 7 – تنتهي رعاية القاصرين ببلوغهم سن الرشد (18 سنة) او باكمال 15 سنة مع اذن المحكمة بالرشد. 8 – اموال القاصرين معفاة من بعض الرسوم والضرائب تشجيعا على استثمارها. 9 – يعاقب الوصي الذي يختلس اموال القاصر او يبددها بالعقوبات المقررة قانونا. 10 – للمحكمة تبديل الوصي اذا رأت ان مصلحة القاصر تقتضي ذلك.
المادة 98 الغيت (72)
المادة 98 1 - يجرى الانتخاب لمناصب النقابة على الوجه التالي : ا – النقيب وحده بقائمة . ب – اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط معا بقائمة . 2 - تجرى عملية الانتخاب للقائمتين المذكورتين في وقت واحد على ان يوضع صندوقان بلونين مختلفين يتفقان مع لوني اوراق التصويت . 3 - يبطل انتخاب كل شخص لم يرد اسمه بالقائمتين المذكورتين .
المادة 98 اولا - يكون التصويت علنا الا في المسائل الخاصة بانتخاب واقالة مجلس الادارة او اي عضو فيه في الشركة المساهمة، واعفاء المدير المفوض في الشركات الاخرى، وكذلك اذا طلب ذلك عدد من الاعضاء يحملون ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع ايا كان الموضوع المطلوب التصويت بشانه، فيكون التصويت سريا. ثانيا -لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل راس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ اي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ اي من تلك القرارات في حالة الشركة التضامنية الا على اساس تصويت الحصص فيها بالاجماع . وفي حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسالة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.(59)
المادة 98 ثانيا: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسألة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.
المادة 98 اولا- تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لاتزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ . ثانيا- اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .
المادة 98 اولا – اذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (93) من هذا القانون على المفقود ولم يتحقق وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلى دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل امواله في الحساب المستقل . ثانيا – لوزير العدل اعادة اموال المفقود ان وجدت او قيمتها اليه عن حضوره خلال خمس سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها بالحساب المستقل .
المادة 98 تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة 98 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 98 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض.
المادة 98 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة