المواد القانونية
المادة 98 – 1 – إذا وجد بالشيء المؤجر عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهق المؤجر. 2 – فإذا ترتب على العيب ضرر للمستأجر، التزم المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
المادة 98 ثانيا: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسألة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.
المادة 98 اولا ـ اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 80% ثمانين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان عنها . ثانيا ـ اذا لم يبلغ البدل نتيجة المزايدة الثانية 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل يقرر المنفذ العدل اعادة تقدير قيمته من قبل الخبراء والاعلان عن المزايدة مجددا وفق احكام هذا الفصل .
المادة 98 تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة 98 اولا – تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لا تزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ . ثانيا – اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .
المادة 98 اولا- تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لاتزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ . ثانيا- اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .
المادة 98 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 98 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 98.
المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 98 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في مواد معينة.
المادة 98 – (لا يوجد نص للمادة 98 في القانون المرفق)
مادەی 98 دادوەر و داواکاری گشتی قەدەغەیە لەمانەی خوارەوە: یەکەم: - تێکەڵکردنی ئەرکەکانی دادوەری، یاسادانان، و جێبەجێکردن، یان هەر کارێکی تر. دووەم:- ئەندامبوون لە هەر پارت و ڕێکخراوێکی سیاسی یان سەرقاڵبوون بە هەر چالاکییەکی سیاسی.
المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 98 – 1 – الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يجب ايضا ان يتوافر في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 98 – تنقضي التدابير الاحترازية بوفاة المحكوم عليه، عدا التدابير المادية. ولا يحول العفو العام دون تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص قانون العفو على خلاف ذلك. وتسقط التدابير الاحترازية بمضي عشر سنوات على صيرورة الحكم نهائيا، ما لم تكن المراقبة الشرطية تبعية فتسقط بسقوط العقوبة الاصلية.
المادة 98 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 98 اولا – اذا خالف الحدث شروط المراقبة فلمحكمة الاحداث التي اصدرت القرار ان تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ان تقرر الغاء المراقبة والحكم عليه بالايداع وفقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – اذا حكم على الحدث عن جنحة عمدية ارتكبها خلال نفاذ قرار المراقبة واكتسب الحكم درجة البتات فلمحكمة الاحداث التي اصدرت قرار المراقبة الغاؤه وابداله بتدبير الايداع، اما اذا ارتكب الحدث جناية عمدية فعلى محكمة الاحداث الغاء قرار المراقبة وابداله بتدبير الايداع وفق احكام هذا القانون. ثالثا – اذا هرب الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك تصدر محكمة الاحداث امرا بالقبض عليه، فاذا تعذر القبض عليه او تعذر على وليه احضاره، فلمحكمة الاحداث ان تقرر غلق الدعوى التي صدر فيها قرار المراقبة مؤقتا لحين القبض عليه مع مراعاة احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 70 ) من هذا القانون. رابعا – لا يجوز اصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك لاكثر من مرتين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة