المواد القانونية
المادة 98 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 98.
المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 98 – 1 – لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه. 2 – فاذا كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه، جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة.
المادة 98 – 1 – التعاقد في المزايدات لا يتم الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا، او باغلاق المزاد دون ان يرسو على احد. 2 – وهذا كله مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.
المادة 98 الغيت (72)
المادة 98: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 98 – (لا يوجد نص للمادة 98 في القانون المرفق)
المادة 98 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 98 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 98 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 98 إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد , ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي فيقبل بعد استكمال النواقص الشكلية
المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 98 – 1 – الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يجب ايضا ان يتوافر في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 98 – تنقضي التدابير الاحترازية بوفاة المحكوم عليه، عدا التدابير المادية. ولا يحول العفو العام دون تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص قانون العفو على خلاف ذلك. وتسقط التدابير الاحترازية بمضي عشر سنوات على صيرورة الحكم نهائيا، ما لم تكن المراقبة الشرطية تبعية فتسقط بسقوط العقوبة الاصلية.
المادة 98 – (لا يوجد نص للمادة 98 في القانون المرفق)
المادة 98 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 98 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 98 – 1 – تلتزم المؤسسة، بدعم العمال المتقاعدين في تأسيس جمعيات او نوادي خاصة بهم، لرعاية مصالحهم وتوفير انشطة اجتماعية لهم. 2 – تخصص المؤسسة، منحا مالية سنوية لهذه الجمعيات، لمساعدتها في اداء مهامها. 3 – تلتزم المؤسسة، باشراك المتقاعدين في الانشطة الثقافية والترفيهية التي تنظمها. 4 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبرات المتقاعدين المتميزين، كخبراء او مستشارين في مجالات اختصاصهم، مقابل مكافآت. 5 – تلتزم المؤسسة، بتوفير بطاقة (متقاعد مضمون)، تمنح صاحبها تخفيضات في وسائل النقل الحكومية، والمرافق السياحية، والمستشفيات. 6 – تنظم المؤسسة، احتفالا سنويا في (يوم المتقاعد)، لتكريم الرواد من العمال والموظفين. 7 – تلتزم المؤسسة، بتقديم تسهيلات خاصة للمتقاعدين المسنين او ذوي الاعاقة، في انجاز معاملاتهم (الخدمة المنزلية او الجوالة). 8 – تساهم المؤسسة، في تمويل دور الرعاية للمتقاعدين الذين ليس لديهم معيل، وتوفير حياة كريمة لهم. 9 – تشجع المؤسسة، المتقاعدين على العمل التطوعي في خدمة المجتمع، ونقل خبراتهم للاجيال الشابة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات تنظم اوجه الرعاية والامتيازات الممنوحة للمتقاعدين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة