المواد القانونية
مادة 96 التعاون في مجال الجمارك والضرائب 1. تنشئ الأطراف التعاون في مجال الجمارك وبخاصة في مجالات التدريب وتبسيط الإجراءات الجمركية والوثائق والإجراءات والوقاية والتحقيق وقمع التعديات على القواعد بشأن المسائل الجمركية وذلك بهدف ضمان الامتثال لجميع الأحكام المقرر اعتمادها بما يتعلق بالتجارة لتحقيق التقارب بين نظام العراق الجمركي و نظام الاتحاد. 2. دون المساس باختصاصات كل منهما وبهدف تعزيز وتطوير الأنشطة الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى وضع إطار تنظيمي مناسب، يقر الطرفان ويلتزمان بتنفيذ مبادئ الحكم الرشيد في مجال الضرائب وهي مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات ونزاهة المنافسة الضريبية. لهذا الغرض، وفقا لاختصاصات كل منهما، فإن الطرفين يعملان على تحسين التعاون الدولي في مجال الضرائب ووضع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفاعل للمبادئ المذكورة أعلاه.
المادة 96 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 96 ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم واحالتهم على التقاعد .
المادة 96 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 96 الاحكام المرتبطة بالمادة تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.
المادة 96 – 1 – تصح التصفية الرضائية للتركة باتفاق جميع الورثة البالغين الراشدين. 2 – اذا كان بين الورثة قاصر او غائب، فلا تصح التصفية الا باشراف المحكمة. 3 – تبدأ تصفية التركة بحصر اموالها وديونها وحقوقها. 4 – يجب الاعلان عن وفاة المورث لدعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم. 5 – تسدد ديون التركة من السيولة النقدية، فان لم تكف بيع من المنقول، فان لم يكف بيع من العقار. 6 – لا يجوز للورثة التصرف في اعيان التركة قبل سداد الديون الا باذن المحكمة. 7 – للمحكمة تعيين مصف للتركة اذا اختلف الورثة او كانت الديون مستغرقة. 8 – المصفى يقوم مقام الورثة في ادارة التركة والتقاضي بشأنها. 9 – تنتهي التصفية بتقديم حساب ختامي وتوزيع الباقي على الورثة. 10 – تسجل العقارات الموروثة في دائرة التسجيل العقاري باسم الورثة وفق القسام الشرعي.
المادة 96 – (مادة مضافة) – تلتزم الدائرة بتوفير اجهزة اتصال (هواتف) للنزلاء والمودعين للتواصل مع عوائلهم تحت رقابة الادارة ووفق ضوابط محددة.
المادة 96 – لا توارث مع اختلاف الدين الا اذا كان الوارث مسلماً والمورث غير مسلم. (ملاحظة: تم تعديل هذا المفهوم في الاقليم بموجب المادة 24 فقرة 2 لتشمل الزوجة الكتابية في الوصية الواجبة).
المادة 96 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 96 اولا – ا – يعاقب صاحب المحل الخاضع للاجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية لا تزيد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد على 90 تسعين يوما او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله . ب – يجوز لاجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير اصولية . ج – يجوز للاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند مصادرة المواد والاجهزة والمعدات والادوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على الاجازة الصحية المطلوبة.(12) ثانيا - يمنع المشمول باحكام البند اولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الاسباب التي ادت الى غلقه . ثالثا - لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا . رابعا - يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك . خامسا - تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الاوامر الصادرة بموجب احكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية او باتلاف المواد الغذائية وذلك لاسباب تتعلق بالصحة العامة .
المادة 96 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 96 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 96 – اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتماً ان يعلم بهذا التدليس.
المادة 96 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تظاهر بالمرض للتهرب من ايفاد او دورة تدريبية خارج البلاد.
المادة 96 – حظر ارتياد بعض المحال: للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت تحت تأثير مسكر او مخدر ان تحظر على المحكوم عليه ارتياد المحال التي تبيع المسكرات او المخدرات مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 96 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 96 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 96 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة