المواد القانونية
المادة 95 – تنظم سجلات خاصة في محاكم الاحداث والمؤسسات التاهيلية لتدوين كافة البيانات المتعلقة بالاحداث واجراءات تاهيلهم.
المادة 95 – يحق للوزارة التدخل بصفة مدعية في القضايا التي تمس التراث القومي أو الفلكلور الشعبي.
المادة 95 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 95 1 - يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه . 2 - يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك اذا استجدت اسبابه او البت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها .
المادة 95 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 95 اولا : يحظر تشغيل الاحداث ، او دخولهم مواقع العمل ، في الاعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم . ثانيا : تقوم الوزارة و بالتشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية و كلما دعت الحاجة لقائمة الاعمال التي ينطبق عليها حكم البند (اولا) من هذه المادة و تشمل هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر ما ياتي : أ – العمل تحت الارض و تحت سطح الماء و في المرتفعات الخطرة و الاماكن المحصورة . ب – العمل باليات و معدات و ادوات خطرة او التي تتطلب تدخلا يدويا او نقلا لاحمال ثقيلة . جـ - العمل في بيئة غير صحية تعرض الاحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية او الضجيج او الاهتزاز الذي يضر بصحتهم . د – العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة او في بعض ظروف العمل الليلي . ثالثا : يحضر تشغيل الاحداث في الاعمال الليلية او المختلطة .
المادة 95 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 95 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب قدم استقالته وترك العمل قبل صدور الامر بقبولها.
المادة 95 – 1 – على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله. 2 – وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في عنايته عن عناية الشخص المعتاد.
المادة 95 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969، وكافة النصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 95: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 95 – المراقبة هي وضع الشخص تحت ملاحظة الشرطة في مكان اقامته او في مكان اخر تعينه المحكمة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويحكم بهذا التدبير في الجرائم التي ينص عليها القانون. ويتبع في تنفيذ المراقبة الاحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشرطة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء المراقبة او تقصير مدتها بعد مضي سنة من تاريخ بدئها اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 95 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 95 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 95 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 95 يلتزم الناقل في نقل الشخص بتلبية طلب نقله متى كانت السيارة معدة للنقل ومهياة لمباشرته في مكان الانطلاق.
المادة 95 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 95 – 1 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – لمجلس الادارة اصدار التعليمات والقرارات في الامور الداخلة ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون. 3 – تنشر الانظمة والتعليمات في الجريدة الرسمية. 4 – يعمل بالتعليمات من تاريخ صدورها، ما لم ينص فيها على تاريخ اخر.
المادة 95 مكررة 1 – ا – لمدير عام دائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار على كل من: - اولا – اقام بناء او منشات سكنية بدون اجازة اصولية او خلافا لها صادرة عن امانة بغداد او البلدية المختصة، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليها مسؤولا عن ذلك . ثانيا – استعمل الارض او البناء او المنشات خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساس لمدينة بغداد او البلدية المعنية . ب – اذا كانت الابنية او المنشات او الاستعمالات المنصوص عليها في اولا وثانيا من البند ا من هذه الفقرة تستعمل لاغراض تجارية تكون الغرامة 50000 خمسين الف دينار. ج – يكون القرار الصادر عن مدير عام الدائرة او مدير البلدية المختص بمقتضى البندين ا وب من هذه الفقرة باتا . 2 - مع عدم الاخلال بالفقرة 1 من هذه مادة يمنع مدير عام الدائرة او مدير البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية وينذر المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها . 3 – لمدير عام الدائرة ولمدير البلدية انذار المسؤول عن اي بناء او استعمال تم بدون اجازة او موافقات اصولية قبل صدور هذا القانون وبعد نفاذ قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم بـ 156 لسنة 1971 واخر تصميم لكل بلدية قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا كان البناء او الاستعمال ممنوعا او مخالفا بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء المخالف او الاستعمال الممنوع ولم يصدر ما يجيزه من تشريع لاحق وذلك بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية . 4 – ا – تؤلف بامر من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . ب – تؤلف بامر من امين بغداد هيئة استئنافية رئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . 5 – لمن انذر وفق احكام الفقرتين 2 و3 من هذه مادة حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية . 6 – ا – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها والفصل فيها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ولها ان تقرر بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد براي الخبراء او الكشف الموقعي الاتي: - اولا – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار . ثانيا – رد الاعتراض وتاييد الانذار كلا او جزءا وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف . ثالثا – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة . ب – تعتبر الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال 60 ستين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها ويكون قرار الهيئة باتا . 7 – ا – تنفذ القرارات الصادرة وفق احكام هذه مادة التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله خلال المدة التي تحددها امانة بغداد او البلدية المختصة واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة او مدير البلدية فرض غرامة تهديدية عليه مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار كل 30 ثلاثية يوما . ب – اذا زادت مدة الامتناع على 180 مائة وثمانين يوما يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها وتستحصل نفقات الازالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977 . ج – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون . د – يراعى عند فرض الغرامة بموجب احكام هذه مادة جسامة المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها . 8 – لوزير الداخلية وامين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة باحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة. 9 – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه مادة وعن الاجراءات التي تتخذ وفق احكامها .(23)
المادة 95 تعتبر البلدية من السلطات العامة المؤسسة قانونا ولها ان تطلب الاذعان من كل فرد لاوامرها الصادرة منها والمبلغة او المعلنة بصورة منتظمة واطاعة موظفيها القائمين باعمالهم المزودين بالسلطة ومن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات المختصة بمخالفة اوامر السلطات العامة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة