المواد القانونية

المادة 95

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 95

المادة 95 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 95

المادة 95 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 95

المادة 95 – (لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المرفق)

المادة 95

المادة 95 – اولا – اذا كان المحكوم به يتضمن اخلاء عقار، فيقوم مأمور التنفيذ باخلاء العقار من الشواغل وتسليمه للدائن خاويا. ثانيا – اذا وجد في العقار اموال منقولة لا يشملها الحكم، فيكلف المدين بنقلها فورا، فان امتنع او كان غائبا، فتوضع تحت يد حارس امين على نفقة المدين، وتباع وفقا لاجراءات بيع المنقول اذا لم يتسلمها المدين خلال مدة معقولة. ثالثا – لا يمنع وجود مستأجر في العقار من تنفيذ حكم الاخلاء، اذا كان عقد الايجار غير نافذ بحق الدائن وفقا للقانون.

المادة 95

المادة 95 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بصلاحيات المحافظ في الحالات الطارئة.

المادة 95

المادة 95 – (مادة مضافة) تنظم مكافآت المختارين في القرى والاحياء بقانون خاص.

المادة 95

المادة 95 أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك . ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .(20)

المادة 95

المادة 95 تحتسب الحقوق التقاعدية للعسكري وفق المادة (53) من هذا القانون للحالات الآتية :- أولاً : العسكري المحال إلى التقاعد قبل تأريخ 9-4-2003 . وفق قانون رقم (1) لسنة 1975 . ثانياً : العسكري المحال إلى التقاعد المستمر بالخدمة لغاية 9-4-2003 والذي لم تتم إعادته إلى الجيش أو أي وظيفة أخرى . ثالثاً : العسكري الذي أستشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له أي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل أو أي قانون آخر . رابعاً : كل من أحيل إلى التقاعد بعد 9-4-2003 من الجيش أو من اعتبر محالاً إلى التقاعد بأوامر ديوانية .(6)

المادة 95

المادة 95 اولا- تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها . ثانيا- تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .

المادة 95

المادة 95 – غير متوفرة في النص المقدم.

مادة 95

مادة 95 العلوم والتكنولوجيا 1. يشجع الطرفان التعاون في مجال البحث العلمي المدني والتطوير التكنولوجي (الحق في التنمية) على أساس المنفعة المتبادلة آخذين في الاعتبار مدى توافر الموارد والوصول الكافي لبرامجها البحثية المعنية ويخضع لمستويات مناسبة من الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية. 2. يغطي التعاون العلمي والتكنولوجي: أ) تبادل التعاون العلمي والتقني والبرامج. ب) تنظيم لقاءات علمية مشتركة. ت) الأنشطة المشتركة في الحق في التنمية. ث) أنشطة وبرامج التدريب والتنقل للعلماء والباحثين والفنيين العاملين في مجال الحق في التنمية على كلا الجانبين. 3. ينفذ هذا التعاون وفقا لترتيبات خاصة يتم التفاوض بشأنها وإبرامها وفقا للإجراءات من جانب كل طرف والذي يحدد من بين جملة أمور الأحكام الملائمة لحقوق الملكية الفكرية.

المادة 95

المادة 95 اولا : يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة. ثانيا : تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 95

المادة 95 – يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.

المادة 95

المادة 95 ليس من النفقة الواجب بذلها للزوجة ما تشتغل به ذّمتها مّما تستدينه لغير نفقتها، وما تنفقه على من تجب نفقته عليها، وما يثبت عليها من فدية أو كفّارة أو دية جناية ونحو ذلك.

المادة 95

المادة 95 يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية .

المادة 95

المادة 95 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 95

المادة 95 تعتبر البلدية من السلطات العامة المؤسسة قانونا ولها ان تطلب الاذعان من كل فرد لاوامرها الصادرة منها والمبلغة او المعلنة بصورة منتظمة واطاعة موظفيها القائمين باعمالهم المزودين بالسلطة ومن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات المختصة بمخالفة اوامر السلطات العامة .

المادة 95 مكررة

المادة 95 مكررة 1 – ا – لمدير عام دائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار على كل من: - اولا – اقام بناء او منشات سكنية بدون اجازة اصولية او خلافا لها صادرة عن امانة بغداد او البلدية المختصة، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليها مسؤولا عن ذلك . ثانيا – استعمل الارض او البناء او المنشات خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساس لمدينة بغداد او البلدية المعنية . ب – اذا كانت الابنية او المنشات او الاستعمالات المنصوص عليها في اولا وثانيا من البند ا من هذه الفقرة تستعمل لاغراض تجارية تكون الغرامة 50000 خمسين الف دينار. ج – يكون القرار الصادر عن مدير عام الدائرة او مدير البلدية المختص بمقتضى البندين ا وب من هذه الفقرة باتا . 2 - مع عدم الاخلال بالفقرة 1 من هذه مادة يمنع مدير عام الدائرة او مدير البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية وينذر المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها . 3 – لمدير عام الدائرة ولمدير البلدية انذار المسؤول عن اي بناء او استعمال تم بدون اجازة او موافقات اصولية قبل صدور هذا القانون وبعد نفاذ قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم بـ 156 لسنة 1971 واخر تصميم لكل بلدية قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا كان البناء او الاستعمال ممنوعا او مخالفا بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء المخالف او الاستعمال الممنوع ولم يصدر ما يجيزه من تشريع لاحق وذلك بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية . 4 – ا – تؤلف بامر من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . ب – تؤلف بامر من امين بغداد هيئة استئنافية رئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . 5 – لمن انذر وفق احكام الفقرتين 2 و3 من هذه مادة حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية . 6 – ا – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها والفصل فيها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ولها ان تقرر بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد براي الخبراء او الكشف الموقعي الاتي: - اولا – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار . ثانيا – رد الاعتراض وتاييد الانذار كلا او جزءا وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف . ثالثا – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة . ب – تعتبر الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال 60 ستين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها ويكون قرار الهيئة باتا . 7 – ا – تنفذ القرارات الصادرة وفق احكام هذه مادة التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله خلال المدة التي تحددها امانة بغداد او البلدية المختصة واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة او مدير البلدية فرض غرامة تهديدية عليه مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار كل 30 ثلاثية يوما . ب – اذا زادت مدة الامتناع على 180 مائة وثمانين يوما يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها وتستحصل نفقات الازالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977 . ج – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون . د – يراعى عند فرض الغرامة بموجب احكام هذه مادة جسامة المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها . 8 – لوزير الداخلية وامين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة باحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة. 9 – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه مادة وعن الاجراءات التي تتخذ وفق احكامها .(23)

المادة 95

المادة 95 لوزير الصحة اصدار تعليمات تعين كيفية منح الاجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة داخل القطر من اطباء البدن واطباء الاسنان في عياداتهم الخاصة ومن المؤسسات الصحية غير الحكومية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة