المواد القانونية

المادة 95

المادة 95 أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر . ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت , ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً . ثالثاً- إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .

المادة 95

المادة 95 اولا : يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة. ثانيا : تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 95

المادة 95 اولا - يتراس الاجتماع رئيس مجلس الادارة او رئيس لجنة المؤسسين في الشركات المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى حتى انتخاب رئيس للهيئة العامة . ثانيا - يختار رئيس الاجتماع من بين الاعضاء المشتركين في الاجتماع، كاتبا لتدوين وقائعه ومراقبأ او اكثر لحساب النصاب وجمع الاصوات . ثالثا - يحسب النصاب بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد الاجتماع، فاذا وجد رئيس الاجتماع ان النصاب حاصل، يعلن بدء الاجتماع ويدعو الى انتخاب رئيس للهيئة العامة . رابعا - يسلم الرئيس المنتخب مهام الرئاسة فور انتخابه، ويعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الاعمال حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه .

المادة 95

المادة 95 تطبق الاحكام الواردة في هذا الباب على:- عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الدولة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين داخل اقليم الدولة او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكانين خارجه اي شخص يستخدمه مستثمر يقوم باي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة اي شخص على متن طائرة تعمل قي اي من العمليات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة

المادة 95 مكررة

المادة 95 مكررة 1 – ا – لمدير عام دائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار على كل من: - اولا – اقام بناء او منشات سكنية بدون اجازة اصولية او خلافا لها صادرة عن امانة بغداد او البلدية المختصة، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليها مسؤولا عن ذلك . ثانيا – استعمل الارض او البناء او المنشات خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساس لمدينة بغداد او البلدية المعنية . ب – اذا كانت الابنية او المنشات او الاستعمالات المنصوص عليها في اولا وثانيا من البند ا من هذه الفقرة تستعمل لاغراض تجارية تكون الغرامة 50000 خمسين الف دينار. ج – يكون القرار الصادر عن مدير عام الدائرة او مدير البلدية المختص بمقتضى البندين ا وب من هذه الفقرة باتا . 2 - مع عدم الاخلال بالفقرة 1 من هذه مادة يمنع مدير عام الدائرة او مدير البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية وينذر المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها . 3 – لمدير عام الدائرة ولمدير البلدية انذار المسؤول عن اي بناء او استعمال تم بدون اجازة او موافقات اصولية قبل صدور هذا القانون وبعد نفاذ قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم بـ 156 لسنة 1971 واخر تصميم لكل بلدية قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا كان البناء او الاستعمال ممنوعا او مخالفا بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء المخالف او الاستعمال الممنوع ولم يصدر ما يجيزه من تشريع لاحق وذلك بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية . 4 – ا – تؤلف بامر من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . ب – تؤلف بامر من امين بغداد هيئة استئنافية رئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . 5 – لمن انذر وفق احكام الفقرتين 2 و3 من هذه مادة حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية . 6 – ا – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها والفصل فيها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ولها ان تقرر بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد براي الخبراء او الكشف الموقعي الاتي: - اولا – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار . ثانيا – رد الاعتراض وتاييد الانذار كلا او جزءا وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف . ثالثا – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة . ب – تعتبر الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال 60 ستين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها ويكون قرار الهيئة باتا . 7 – ا – تنفذ القرارات الصادرة وفق احكام هذه مادة التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله خلال المدة التي تحددها امانة بغداد او البلدية المختصة واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة او مدير البلدية فرض غرامة تهديدية عليه مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار كل 30 ثلاثية يوما . ب – اذا زادت مدة الامتناع على 180 مائة وثمانين يوما يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها وتستحصل نفقات الازالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977 . ج – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون . د – يراعى عند فرض الغرامة بموجب احكام هذه مادة جسامة المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها . 8 – لوزير الداخلية وامين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة باحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة. 9 – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه مادة وعن الاجراءات التي تتخذ وفق احكامها .(23)

المادة 95

المادة 95 تعتبر البلدية من السلطات العامة المؤسسة قانونا ولها ان تطلب الاذعان من كل فرد لاوامرها الصادرة منها والمبلغة او المعلنة بصورة منتظمة واطاعة موظفيها القائمين باعمالهم المزودين بالسلطة ومن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات المختصة بمخالفة اوامر السلطات العامة .

المادة 95

المادة 95 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 95

المادة 95 اولا – تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى. ثانيا – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة ان كان لا يستطيع الكتابة.

المادة 95

المادة 95 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 95

المادة 95 – (مادة مضافة) تنظم مكافآت المختارين في القرى والاحياء بقانون خاص.

المادة 95

المادة 95 – يحق للمتهم توكيل محام للدفاع عنه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة .

المادة 95

المادة 95 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 95

المادة 95 – تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.

المادة 95

المادة 95 – لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 95

المادة 95 – تؤول الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات وموجودات صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد العمال المنشأين بموجب القوانين الملغاة.

المادة 95

المادة 95 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 95

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 95

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 95

المادة (95): (لم يرد نص صريح للمادة 95 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 95

المادة 95 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة