المواد القانونية
مادەی 94 بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکە بڕیارەکانی دادگای باڵای فیدراڵی کۆتایی و پابەندکەرن بۆ هەموو دەسەڵاتەکان. بەشی لاوەکی سێیەم - بڕگە گشتییەکان
المادة 94 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 94 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 94 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 94 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يديره او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.2 – ومع ذلك يكون المدين مسؤولا عما يصدر منه من غش او خطأ جسيم.
المادة 94 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 94 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 94 – يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: ا – ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، او نحو احد اقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحوداً كبيراً من جانبه. ب – ان يصبح الواهب عاجزاً عن ان ينفق على نفسه بما يتفق مع حالته الاجتماعية، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. ج – ان يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً الى وقت الرجوع، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فاذا به حي.
المادة 94 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 94 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتطوعين في العمل الاجتماعي الى تنظيم وتدريب المواطنين الراغبين في التطوع لخدمة الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، واستثمار طاقاتهم بشكل علمي. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط التطوع، وحقوق وواجبات المتطوعين، وبرامج التدريب، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح المؤسسة شهادات تقديرية وهدايا رمزية للمتطوعين المتميزين. 5 – يتم انشاء قاعدة بيانات للمتطوعين وتخصصاتهم لتوزيعهم على مراكز الرعاية حسب الحاجة.
المادة 94 – 1 – يمنع من الارث من قتل مورثه عمدا سواء كان فاعلا اصليا او شريكا او متسببا. 2 – يشترط في القتل المانع من الارث ان يكون بلا حق ولا عذر وان يكون القاتل عاقلا بالغا. 3 – القتل الخطأ لا يمنع من الارث من تركة المتوفى، ولكنه يمنع من الارث من الدية. 4 – لا يمنع من الارث القتل دفاعا عن النفس او تنفيذا لحكم القانون. 5 – اذا قتل الوارث مورثه ثم انتحر، فلا توارث بينهما. 6 – الحرمان من الارث بسبب القتل هو حرمان شخصي لا يتعدى الى اولاد القاتل. 7 – يثبت القتل المانع من الارث بحكم قضائي بات. 8 – للمحكمة ان توقف توزيع حصة الوارث المتهم بقتل مورثه لحين صدور حكم نهائي. 9 – اذا عفا المورث عن القاتل قبل موته (في القتل الجرحي)، فلا يسقط حق الارث (عند بعض المذاهب). 10 – تسري احكام هذه المادة على الوصية ايضا.
المادة 94 – تعتبر اموال المؤسسة ملكا خاصا للمضمونين والمتقاعدين، وتخصص حصرا لاداء التعويضات والرواتب التقاعدية والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز التصرف فيها لغير هذه الاغراض. ولا يجوز للحكومة او اي جهة اخرى الاقتراض من اموال المؤسسة او استخدامها لسد عجز الميزانية العامة، الا بموجب قانون خاص وبضمانات كافية وفوائد تجارية. وفي حالة حل المؤسسة او دمجها، تؤول اموالها والتزاماتها الى الجهة التي يحددها القانون، على ان تخصص هذه الاموال لضمان حقوق المضمونين والمتقاعدين القائمة في ذلك الوقت. ويتحمل اعضاء مجلس الادارة والمدير العام المسؤولية القانونية (المدنية والجزائية) عن اي تصرف غير قانوني في اموال المؤسسة او الحاق الضرر بها نتيجة الاهمال الجسيم او سوء الادارة.
المادة 94 اولا - يؤلف وزير الصحة لجانا طبية للاغراض التالية: ا - فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . ب - احالة الموظف او العامل على التقاعد وبيان مدى صلاحيته للخدمة . ج - تقدير درجة العجز والعطل . د - المعالجة الطبية خارج القطر . هـ دراسة التقاريرالطبية الصادرة من خارج القطر للتاييد او الرفض . و - تقدير الحالات الصحية والنفسية والعقلية للاشخاص المحالين عليها من جهات رسمية . ز - فحص طالبي اجازة السوق وتجديدها . ح - فحص الطلاب المتقدمين الى الكليات والمعاهد . ط - اية اغراض حسب مقتضيات الحاجة . ثانيا - ا - تشكل بقرار من الوزير لجان طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات الواردة على قرارات اللجان المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة . ب – يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند اولا من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها . ج - تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية .(11) ثالثا - يحدد تشكيل اللجان الطبية والاستئنافية وصلاحياتها بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 94 الغيت .(68)
المادة 94 ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 94 الاحكام المرتبطة بالمادة الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
المادة 94 الاحكام المرتبطة بالمادة قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة