أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 المجمع العلمي مجمع يربط اداريا و ماليا بمجلس الوزارء و يتمتع بالشخصية المعنوية و يمثله رئيس المجمع او من يخوله ، و يكون مقره في مدينة بغداد ، و له ان يعقد اجتماعاته خارج بغداد .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : اولا ­ يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي . ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الوزارة : وزارة الداخلية الوزير : وزير الداخلية المدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامة المديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخلية السلطة المختصة : مديرية الاقامة العامة ضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون . مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول الاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق سمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك . وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة . الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها الاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة سمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره . جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراق خبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليها ثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :- أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة . ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية ج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروج د. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار هـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم ز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية . ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبية

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية ذي الرقم (34) لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة : 1 - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة . 2 - يعاقب من يستخدم او يتداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلا بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي: 2 – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية: ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف. ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة بحدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحقة بهذا القانون بالنسبة الى كافة اعمالها سواء اكانوا عمالا مؤقتين ام دائمين .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: 1- الوزير – وزير الزراعة والري 2- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون. 3- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (67) لسنة 1986 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة الرابعة : أولاُ : كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (100000)مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهراً . ثانياً : كل من تعهد بنقل الأنقاض المتخلفة عن أعمال البناء أو الهدم أو الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (600000) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) یاسای ڕەسمى پولی ئیتیحادى ژمارە (71)ى ساڵی 2012 لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق بەرکار و هەموارى پیادەکردنى دەکرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة التسعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ 39 لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة التسعون أ ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينًا مقداره خمسة الاف دينار، ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك. ب ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار محلس الادارة لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة الا اذا دفع تامينًا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسة الاف دينار، ويرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك. جـ ــ يسترد الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة وربحه امام القضاء مبلغي التامين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من هذه المادة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا ­ يؤسس مكتب لشؤون المنظمات الشعبية يمارس المهام المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يرتبط المكتب بديوان الرئاسة ويضاف الى المكاتب والدوائر المنصوص عليها في المادة 10 من قانون ديون الرئاسة رقم 4 لسنة 1984 ويراسه موظف بدرجة خاصة.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): برگه‌یه‌ك به‌ رێزبه‌ندی (چواره‌م) بۆ مادده‌ی (2) له‌ یاساكه‌ زیادده‌كرێت به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: چواره‌م:ده‌سته‌ به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان به‌رنامه‌ و كاروباره‌كانی رێكده‌خات به‌جۆرێك كه‌ له‌به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌ندامانی سه‌ندیكا بێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم 69 لسنة 1972 ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في 1 – 6 – 1972 واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في 1 – 6 – 1972 ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانون

1/

متن المادە :

1/راگرتنی جێ به‌جێ كردنی ئه‌و بڕیارانه‌ی له‌ خواره‌وه‌ ژماره‌و مێژوویان نووسراوه‌ له‌ (ئه‌نجومه‌نی سه‌ركردایه‌تی شۆرشی عێراقی یه‌وه‌) ده‌رچوون و كار پێ نه‌كردنیان له‌ هه‌رێمی كوردستاندا. ف ژماره‌ی بڕیار مێژووی بڕیار ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 197 15/9/1968 2 837 14/6/1971 3 1357 10/11/1971 4 176 24/2/1974 5 807 29/7/1975 6 884 3/3/1978 7 1386 20/10/1979 8 1708 17/12/1981 9 458 21/4/1984 10 1128 21/9/1985 11 1529 31/12/1985 12 479 3/9/1986 13 840 4/11/1986 14 736 8/9/1988 15 529 23/8/1989 16 623 7/10/1989

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:- المصلحة – مصلحة الخطوط الجوية العراقية المؤلفة بموجب هذا القانون. المجلس – مجلس ادارة المصلحة. الوزير – وزير النقل . المدير العام – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى منتسبو الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين خارج القطر، من جميع الجرائم التي ارتكبوها، ومن جميع العقوبات الاصلية والتبعية الصادرة بحقهم، ويعفون من جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او تخلفهم او مخالفتهم، وتغلق كافة القضايا المثارة ضدهم، في حالة عودتهم الى القطر خلال مدة نفاذ هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى(وزارة التربية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التربية أو من يخوله.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل المادة الاولى من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 وتقرا على الوجه الاتي : المادة الاولى – يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها. 1- الوزير – وزير الصحة. 2- ذوو المهن الصحية – خريجو معاهد المهن الصحية العالية والمعاهد الاخرى من ذوي الدراسات المماثلة وخريجو اعداديات التمريض, 3- المحلات النائية – القرى والارياف او ما يتقرر اعتباره كذلك من النواحي والاقضية وفقا لاحكام هذا القانون. 4- التعيين – التوظف او التشغيل براتب شهري او اجره يومية او شهرية مقطوعة.