أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تكون للعبارات الاتية في هذا القانون المعاني المدرجة بمعانيها ما لم يدل الموضوع او القرينة على خلاف ذلك: (1) مهندس الري الاجرائي- من كان مكلفا او قائما باعمال احدى مناطق الري بمقتضى الاوامر الصادرة من قبل مدير الري. (2) معاون مهندس الري- من كان معينا من قبل مدير الري سواء كان مكلفا باحدى فروع مناطق الري او قائما بوظائف تحت مراقبة ضابط منطقة الري وذلك وفقا للاوامر الصادرة من قبل مدير الري (3) اعمال الري (ا) كافة الاقنية والترع والانابيب ومستودعات المياه المشيدة على نفقة الحكومة او هي تحت ملاحظتها ومراقبتها لتوزيع المياه او لخزنها. (ب) كافة الاعمال والسداد والابنية والترع الموزعة او الوشالات المتصلة بالجداول او الترع او الانابيب او مستودعات المياه وكافة الطرق المبنية لتسهيل انشاء او محافظة الجداول او الترع او الانابيب او مستودعات المياه (ج) الجداول واشغال التوصيل وسداد الفيضان (د) اي قسم من نهر او جرى او هور او محال تجمعات المياه الطبيعية او الواشلات الطبيعية التي يعتبرها وزير المواصلات والاشغال كاحد اعمال الري (4) جدول- اي فرع (شاخة) لم تكن تحت صيانة الحكومة وهي ممتلكة او ملتزمة من قبل احدى القبائل او سركار او ملاك ومستعملة لاجل نقل المياه من الجداول الى الحقول وتشتمل على كافة الاعمال الفرعية فيما يتعلق بهذا الفرع (الشاخة) ما عدا البوابات البنائية ان المنفذ التي توصل المياه بواسطتها الى الفرع ( الشاخة). (5) اشغال والتوشيل- الاعمال المتفرعة على امور الاسقاء لتنشيف الاراضي واصلاحها والتي اجريت او اصلحت من قبل الحكومة بقصد نزح مياه الاراضي وتشمل الوشالات الماخوذ مجراها من نهر او جدول او سداد بنائية او بوابات او قناطر وكلما يتعلق بها من الاعمال. (6) السداد – كل سدة اقيمت على نفقة الحكومة او تحت اشرافها ومحافظتها فيما يتعلق باشغال الري او محافظة مجرى الانهار بقصد الملاحة او اعمال التحسين لوقاية الاراضي من الفيضان او السداد التي تعين من قبل وزير المواصلات والاشغال للمحافظة عليها وتشمل كل مشروع من المشاريع المذكورة وتتضمن امر القناطر والسنون والسداد كلما يتعلق باعمال صيانة تلك السداد (7) ملاك- كل شخص له حق مشترك بملكية الشيء المعين او الشاغل اراضي الحكومة بصورة مشروعة وما يمنح للملاك من الحقوق والتعهدات بموجب هذا القانون ستكون مفتوحة لكل شخص حائز على المنافع المشتركة في الملكية.
المادة 2
المادة 2 ا تعمل الهيئة على تطوير حركة الترجمة بمختلف اشكالها، التحريرية والمتعاقبة والفورية الى اللغة العربية، او الى اي لغة اخرى حسب الحاجة وبالعكس، وبما ينسجم ومستلزمات التطور الثقافي والاعلامي في القطر والوطن العربي . ب تتولى الهيئة القيام باعمال الترجمة الخاصة بوزارة الاعلام وخاصة : 1 ترجمة الكتب والمؤلفات والنشرات واي انتاجات فكرية اخرى . 2 ترجمة الوثائق والتقارير وما شابه . 3 الترجمة للمؤتمرات والمهرجانات والاجتماعات والندوات وغيرها من النشاطات . 4 اي مهمات اخرى تعهد اليها من قبل وزير الاعلام .
المادة 2
المادة 2 يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 يقصد في هذا القانون بتعبير : الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين . المستخدم – كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين . المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية او من قبل وزير المالية. الـوزير – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء والدوائر التابعة له والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته ويعتبر كل من رئيس ديوان مجلس السيادة ومراقب الحسابات العام ورئيس مجلس الخدمة العامة ورئيس جامعة بغداد بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي ومستخدمي دوائرهم في الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون على ان يعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير لهذه الدوائر وكذلك وزير المعارف بالنسبة لجامعة بغداد في الامور التي تستلزم اصدار مرسوم جمهوري . رئيس الدائرة – وكيل الوزراء والمدير العام والمتصرف واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء . الرئيس المباشر – هو رئيس الشعبة او رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف مباشرة . الرئيس الاعلى – هو الوزير او رئيس الدائرة او من يخوله .
المادة 2
المادة 2 يهدف الجهاز الى المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين الانتاج القومي وحماية الثروة القومية، عن طريق : - اولا – ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة. ثانيا – استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية. ثالثا – رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة. رابعا – حماية المستهلكين والمنتجين، وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة. خامسا – تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. سادسا – تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقات. سابعا – دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية. ثامنا – العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي. تاسعا – توسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية. عاشرا – نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1289 المؤرخ في 26-11-1983.
المادة 2
المادة 2 تضاف عبارة او شركة ناقلات النفط العراقية او الشركة العامة للاسماك بعد عبارة شركة النقل البحري العراقية المحدودة الواردة في الفقرة 1 من مادة 1 من القانون رقم 191 لسنة 1969.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة 71 المعدلة من القانون رقم 39 لسنة 1971 وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ 1-6-1972 وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجد
المادة 2
المادة 2 اولا تعفى الجهات التالية من الاجور والاثمان الواردة في هذا القانون . ا الهيئات والمنظمات العالمية . ب جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة . جـ مؤسسات الانواء الجوية العربية والاجنبية . ثانيا تعفى الجهات العراقية التالية من اثمان المطبوعات الواردة في البند (خامسا) من المادة الاولى من هذا القانون : ا طلبة المراحل الدراسية كافة . ب الباحثون في المؤسسات العلمية . جـ المكتبات العامة .
المادة جدول 2
المادة جدول 2 اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(12) فلس دينار 1- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – 50 2- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – 10 3- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – 10 4- رسم تعديل المعلومات – 1 5- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – 1 6- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – 10 7- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها 500 – 8- ثمن سجل فئة 100 ورقة لبيع المصوغات – 10 9- ثمن سجل فئة 50 ورقة لشراء المصوغات – 5 ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم فلس دينار 1- المصوغات الذهبية : ا- لكل غرام او كسوره 100 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – 1 2- المصوغات الفضية : ا- لكل غرام او كسوره 20 – ب- الحد الادنى للاجور 500 – ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص 500 - 3- المصوغات البلاتينية : ا- لكل غرام او كسوره 200 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 4- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين ا- لكل غرام او كسوره 100 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 5- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي : سبائك الذهب الوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقرر غرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينار من الى من الى 2 250 - 1 8 1000 - 1 251 500 - 2 1001 2000 - 2 501 750 - 3 2001 3000 - 3 751 1000 - 4 3001 4000 - 4 1001 2000 - 5 4001 6000 - 5 2001 3000 - 6 6001 8000 - 6 3001 4000 - 8 8001 10000 - 7 4001 5000 - 10 اكثر من 10000 - 10 5001 6000 - 12 6001 7000 - 14 7001 8000 - 16 8001 9000 - 18 9001 10000 - 20 اكثر من 10000 - 30 فلس دينار 6- الاصناف غير المصاغة من البلاتين ا- لكل غرام او كسوره 250 – ب- الحد الادنى للاجور – 2 7 - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفية ا- لكل خمسة غرامات من الذهب 300 – ب- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – 3
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة -2- (التوفيق)
المادة -2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك ، وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الاطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 18 ) من القانون ويحل محله ما يأتي . أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .
الماده-2-
الماده-2- حكم عام دون الاخلال بالمركز القانوني والامتيازات والحصانات الممنوحة للسلطة والمؤسسة والمبينة في القسم الفرعي (ز) من الفرع 4 من الجزء الحادي عشر وفي المادة 13 من المرفق الرابع من الاتفاقية على التوالي ,تمنح كل دولة طرف في هذا البروتوكول السلطة واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة وموظفي السلطة والخبراء الموفدين للعمل بالسلطة من الامتيازات والحصانات ماهو محدد في هذا البروتوكول.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .