المواد القانونية
المادة 92 – أولاً: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً. ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة (92): (تتناول وجوب إخطار النقابة عند اتخاذ إجراءات قانونية ضد محامي).
المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 92 – تخصص نسبة من الغرامات المحصلة بموجب هذا القانون لدعم صندوق رعاية الأدباء والفنانين.
المادة 92 – لا يوجد نص للمادة 92 في القانون المقدم.
المادة 92 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 92 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية: - ا – المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره 5 مليون دينار عراقي لكل مودع . ب – جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية , بما في ذلك التكاليف الاضافية او تمويل جديد وسلع وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي او الحارس القضائي . ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعادة التاهيل . د – الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس . هـ - اي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية ا مع المطالبات لدائنين غير مكفولين . و – اي مطالبات تتعلق بدين ثانوي . 2 – تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم .
المادة 92 اولا – يبلغ الشهود بالحضور في ورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد للاستماع لشهاداتهم بمدة مناسبة. ثانيا – تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته.
المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 92 – التدابير المقيدة للحرية هي: 1 – مراقبة الشرطة. 2 – منع الاقامة في مكان معين. 3 – حظر ارتياد بعض المحال.
المادة 92 – يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
المادة 92 – لمجلس ادارة المؤسسة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 92 – لا يوجد نص للمادة 92 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 92 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 92 الغيت .(66)
المادة 92 – (لا يوجد نص للمادة 92 في القانون المرفق)
المادة 92 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 92 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 92 – غير متوفرة في النص المرفق. (ملاحظة: ورد الرقم 1992 في الديباجة كعام صدور قانون).
المادة 92 – 1 – تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمدير العام واللجان المشكلة بموجب هذا القانون قرارات ادارية، وتخضع لطرق الطعن المقررة قانونا. 2 – لا يجوز للمحاكم النظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون الا بعد استنفاد طرق التظلم والاعتراض المنصوص عليها فيه. 3 – تكون للمؤسسة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويمثلها المدير العام او من يخوله امام القضاء والجهات الاخرى. 4 – يكون مقر المؤسسة الرئيسي في بغداد، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب في المحافظات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة