المواد القانونية
المادة 92 اذا تعددت الحجوز على العقار، فيباع بمزايدة واحدة، وعلى الجهة التي تقوم بالمزايدة ان تخبر بذلك الجهات الحاجزة الاخرى، وعندئذ تنتقل الحجوز كلها الى بدل المبيع .
المادة 92 تنتهي الغيبة بزوال سببها او بموت المفقود او بحكم من المحكمة المختصة باعتباره ميتا .
المادة 92 – (مادة مضافة) – في حالة وفاة النزيل او المودع، تلتزم ادارة القسم بتبليغ ذويه فورا وتسليم جثته ومقتنياته الشخصية لهم.
المادة 92 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 92 – يلتزم الموهوب له باداء ما اشترط عليه من عوض، سواء كان هذا العوض مشروطاً لمصلحة الواهب او لمصلحة اجنبي او للمصلحة العامة. 2 – واذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشروط، فلا يكون الموهوب له ملزماً بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
المادة 92 تقوم الجهة المختصة بالاحصاء في وزارةالصحة بما ياتي: اولا - الاحصاء الحياتي ويشمل : ا - تسجيل الولادات للعراقيين وغيرهم ب - تسجيل الوفيات للعراقيين وغيرهم. ج - تسجيل الولادات الميتة . د - تسجيل حالات الزواج والطلاق هـ البحوث الاحصائية المتعلقة بالاحصاء الحياتي والسكاني . ثانيا - الاحصاء الصحي ويشمل: ا - احائيات المرضى المراقدين في المؤسسات الصحية . ب - احصائيات المرضى المراجعين للمؤسسات الصحية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات للامراض كافة . ج - القوى البشرية العاملة في المؤسسات الصحية وتشمل: 1 - ذوي المهن الطبية 2 - ذوي المهن الصحية 3 - الكوادر السماعدة الاخرى . د - تعداد المؤسسات الصحية بكافة اصنافها واختصاصاتها وتشمل عدد الاسرة وايام انشغال السرير وعدد المرات التي اشغل في كل سنة . هـ احصائيات البحوث والكشوف الصحية . و - اصدار النشرات الصحية الدورية . ز - احصائيات بالعمليت الجراحية وانواعها ونتائجها الاولية . ثالثا - احصائيات الطب الوقائي وتشمل: ا - اصدار نشرات شهرية وسنوية للامراض الانتقالية والمعدية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات . ب - احصائيات التلقيحات ج - احصائيات الفحوص المختبرية د - احصائيات الامراض المتوطنة هـ احصائيات مختلفة اخرى حسب الحاجة رابعا – أ- إصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة. ب – على الجهة الصحية أو القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة , وفقا لإحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات . جـ -على الوالدين أو من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي إلى حين بلوغ صاحبه سن الرشد او تمام الاهليه . د- عند فقدان او تلف الدفتر الصحي ينظم دفتر أخر بعد استيفاء مبلغ قدره عشرة دنانير من صاحب الدفتر او والديه او من يقوم مقامهما قانونا اذا كان قاصراً او من في حكمه ويضاعف هذا المبلغ عند تكرر الفقدان او التلف. هـ - عند مراجعة المؤسسة الصحية بدون الدفتر الصحي , يستوفى مبلغ قدره نصف دينار , إضافة إلى الأجور المقررة قانوناً. (9)
المادة 92 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل عام. ويعد المدير العام مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة للسنة المالية القادمة، ويعرضه على مجلس الادارة لاقراره قبل شهرين من بداية السنة. كما يعد المدير العام الميزانية الختامية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، مشفوعة بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، ويعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها خلال اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية. وترسل نسخة من الميزانية الختامية والحسابات الختامية الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية وديوان الرقابة المالية. وتعتبر ميزانية المؤسسة مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، ولكنها تخضع للقواعد المحاسبية والرقابية المعمول بها في القطاع العام.
المادة 92: اولا: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الاعضاء الذين يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة، وفي حالة شركة محدودة المسؤولية، يعقد الاجتماع بحضور غالبلية مالكي الاسهم المدفوعة ا قساطها، وفي حالة الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص. فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على ان يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الاسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني اذا حضره من يمثلون (25%) خمسة وعشرون بالمائة من عدد الاسهم او الحصص. ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة كحد ادنى للنصاب القانوني، اذا رأت، بناء على جدول اعمال الاجتماع وظروف اخرى، ان الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. وقد يتطلب عقد الشركة شروطا اكثر صرامة من اجل تحقيق النصاب ا لقانوني. ثانيا: اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة او تقليل رأس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، يقتضي الامر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الاول.
المادة 92 أولاً : تُعفى من ضريبة الدخل : أ . المخصصات العائلية , ومخصصات الخدمة , ومختلف أنواع المكافآت التي تمنح للعسكري أثناء الخدمة أو بسببها. ب . الحقوق التقاعدية , للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف. ثانياً : تسري أحكام الفقرة (ب) من البند (أولاً) هذه المادة , على المتقاعدين والمستحقين من الخلف , قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 92: اولا: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الاعضاء الذين يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة، وفي حالة شركة محدودة المسؤولية، يعقد الاجتماع بحضور غالبلية مالكي الاسهم المدفوعة ا قساطها، وفي حالة الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص. فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على ان يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الاسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني اذا حضره من يمثلون (25%) خمسة وعشرون بالمائة من عدد الاسهم او الحصص. ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة كحد ادنى للنصاب القانوني، اذا رأت، بناء على جدول اعمال الاجتماع وظروف اخرى، ان الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. وقد يتطلب عقد الشركة شروطا اكثر صرامة من اجل تحقيق النصاب ا لقانوني. ثانيا: اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة او تقليل رأس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، يقتضي الامر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الاول.
المادة 92 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يدعو اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس النقابة جديد في الحالتين التاليتين : ا – اذا انتهت مدة مجلس النقابة . ب – اذا شغرت جميع الناصب مجلس النقابة بالاستقالة او باي سبب اخر . 2 - ويدعون ايضا لاملاء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقية له في الحالتين التاليتين : ا - اذا شغر مركز النقيب الذي بقي له مدة سنة فاكثر . ب – اذا شغرت مراكز اكثر اعضاء المجلس الاصليين .
المادة 92 – تعتبر التقارير الصادرة عن مكاتب دراسة الشخصية سرية ولا يجوز لغير ذوي العلاقة الاطلاع عليها.
المادة 92 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية عين غير النقود.
المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 92 اذا تقرر الغاء او ايقاف اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة
المادة 92 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 92 اولا – يبلغ الشهود بالحضور في ورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد للاستماع لشهاداتهم بمدة مناسبة. ثانيا – تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته.
المادة 92 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 92 – إذا وجب أن يصدر القرار بالأغلبية، فالمقصود هو أغلبية الأصوات، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 92: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة