المواد القانونية
المادة 92 – 1 – الخنثى المشكل هو من لا يعرف اذكر هو ام انثى. 2 – يستحق الخنثى المشكل اقل النصيبين (نصيب الذكر او نصيب الانثى) احتياطا. 3 – يوقف باقي النصيب لحين اتضاح حاله او بلوغه. 4 – اذا مات الخنثى قبل اتضاح حاله، وزع الموقوف على الورثة وفق الانصباء الشرعية. 5 – المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا موته. 6 – يوقف للمفقود نصيبه من تركة مورثه كما لو كان حيا. 7 – اذا حكم بموت المفقود، رد نصيبه الموقوف الى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه الاصلي. 8 – اذا ظهر المفقود حيا، اخذ ما وقف له من نصيب. 9 – الحمل يوقف له نصيب ذكرين او انثيين (ايهما اكثر) احتياطا. 10 – اذا ولد الحمل حيا، اخذ نصيبه، ورد الباقي على الورثة. 4 – اذا ولد ميتا، وزع نصيبه الموقوف على الورثة.
المادة 92 تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل والشروط الواجب توفرها في وسائط النقل، مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بهذا الشان.
المادة 92 تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل والشروط الواجب توفرها في وسائط النقل، مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بهذا الشان.
المادة 92: اولا: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الاعضاء الذين يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة، وفي حالة شركة محدودة المسؤولية، يعقد الاجتماع بحضور غالبلية مالكي الاسهم المدفوعة ا قساطها، وفي حالة الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص. فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على ان يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الاسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني اذا حضره من يمثلون (25%) خمسة وعشرون بالمائة من عدد الاسهم او الحصص. ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة كحد ادنى للنصاب القانوني، اذا رأت، بناء على جدول اعمال الاجتماع وظروف اخرى، ان الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. وقد يتطلب عقد الشركة شروطا اكثر صرامة من اجل تحقيق النصاب ا لقانوني. ثانيا: اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة او تقليل رأس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، يقتضي الامر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الاول.
مادة 92 النقل 1. يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل وبما له صلة ببناء نظام نقل كفء ومستدام وبهدف: أ) تعزيز تطوير النقل واتصالاته الداخلية في الوقت الذي يؤمن فيه الاستدامة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي. ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في جميع قطاعات النقل، لتأمين عمل سوق كفوءة للنقل وتشجيع الاستثمارات في النقل. ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات البحث وبناء القدرة وتطوير البنى التحتية وأمن وسلامة النقل والخدمات في قطاع النقل. ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للنقل بين الطرفين وفي السياق الإقليمي، بما فيه عن طريق تعاون النقل الأوربي- البحر المتوسطي والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات العلاقة. 2. وتحقيقا لذلك، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد: أ) دعم تنمية سياسة النقل الملائمة لتطوير جميع أنواع النقل والإطار التنظيمي وإعادة تأهيل وتطوير البنى الارتكازية للنقل في العراق مع التأكيد على أهمية تحقيق الاستدامة وتأمين التكامل بين جميع وسائط النقل ودراسة إمكانية تقريب المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية مع الاتحاد ومع المعايير الدولية ولا سيما بالنسبة للسلامة والأمن. ب) التعاون من أجل تحسين وإعادة إنشاء القدرات الإدارية والقانونية لغرض إعداد خطط محددة للقطاعات ذات الأولوية لتهيئة ظروف مستقرة وشفافة لإطار قانوني لحفز النشاط الاقتصادي للنقل والنقل الدولي للاستثمار في العراق على أساس سياسات وممارسات الاتحاد وتطوير السلطات التنظيمية المستقلة الضرورية. ت) تعزيز التعاون التقني من أجل استكشاف وتطوير كافة قطاعات النقل في العراق فضلا عن تطوير وتحديث الهياكل الأساسية للنقل بما في ذلك الترابط في شبكات النقل في منطقة المشراق والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات الصلة ونحو سوق الاتحاد. ث) تحسين موثوقية تدفقات النقل نحو وعبر العراق. ج) يعتبر تيسير تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات وكذلك تدريب المهنيين من بين الخطوات الأساسية للتعاون وينبغي معالجتها بذات الأولوية. ح) تعزيز مشاركة العراق في عملية الربط البيني لشبكات النقل الإقليمية. خ) تنفيذ سياسة وطنية للطيران بما في ذلك تطوير المطارات وإدارة الحركة الجوية وزيادة تعزيز القدرات الإدارية (بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة للطيران المدني كجهة تنظيمية حقيقية) والتفاوض حول اتفاق نقل جوي "أفقي" من أجل استعادة اليقين القانوني لاتفاقات الخدمات الجوية الثنائية واستكشاف الفرص لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق نقل جوي شامل بين الاتحاد والعراق.
المادة 92 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية: - ا – المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره 5 مليون دينار عراقي لكل مودع . ب – جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية , بما في ذلك التكاليف الاضافية او تمويل جديد وسلع وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي او الحارس القضائي . ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعادة التاهيل . د – الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس . هـ - اي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية ا مع المطالبات لدائنين غير مكفولين . و – اي مطالبات تتعلق بدين ثانوي . 2 – تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم .
المادة 92 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بآلية فض النزاعات بين المركز والمحافظة.
المادة 92 – لا يوجد نص للمادة 92 في القانون المرفق.
المادة 92 – (مادة مضافة) للمجلس حق اقالة رؤساء الوحدات الادارية في حال ثبوت التقصير او الفساد.
المادة 92 – يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
المادة 92 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 92 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة (92): (تتناول وجوب إخطار النقابة عند اتخاذ إجراءات قانونية ضد محامي).
المادة 92 - لا يوجد نص للمادة 92 في القانون المقدم.
المادة 92 – يكون العقد قابلاً للابطال لمصلحة المتعاقد اذا وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد، وكان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط، او كان على علم به، او كان من السهل عليه ان يعلمه.
المادة 92 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 92 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 92 اذا تقرر الغاء او ايقاف اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة
المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة