المواد القانونية
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 91 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 91 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 91 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 91 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 91.
المادة 91 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 91 اولا : يسمح للعاملة المرضع بفترتي ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة و تعد فترة الارضاع من وقت العمل . ثانيا : يعفى من العمل ، العامل او العاملة من له او لها طفل او اكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج الطفل المريض الى رعاية , مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام عن كل حالة تقتضي ذلك ، و يترتب على هذا الاعفاء عدم استحقاقهما للاجر طيلة مدة انقطاعهما عن العمل .
المادة 91 أولاً – تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها . ثانياً – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم بها ما لم يثبت تمارضه أو إلحاقه الضرر بصحته عمداً .
المادة 91 الاحكام المرتبطة بالمادة للمنفذ العدل، ان ياذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة، على ان تستقطع دائرة التسجيل العقاري المختصة حين البيع، الدين وملحقاته .
المادة 91 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).
المادة 91 اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ثانيا : ا - يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محتدة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها. ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.
المادة 91 – تودع اموال المؤسسة في المصارف الحكومية، ويجوز ايداع جزء منها في المصارف الاهلية الرصينة بقرار من مجلس الادارة وضمانات كافية. وتتولى المؤسسة استثمار اموالها وفائض ايراداتها في مجالات استثمارية امنة ومربحة، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للاموال وتنمية موارد المؤسسة. ويضع مجلس الادارة "سياسة استثمارية" سنوية تحدد مجالات الاستثمار (مثل العقارات، الاسهم والسندات، المشاريع الانتاجية، الودائع الثابتة) والنسب المخصصة لكل مجال، مع مراعاة قواعد الامان والسيولة والربحية. ويحظر على المؤسسة الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية او مضاربات غير مضمونة. ويجوز للمؤسسة تأسيس شركات استثمارية تابعة لها او المساهمة في شركات قائمة، لادارة استثماراتها بكفاءة. وتخضع كافة عمليات الاستثمار لرقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 91 الطاقة 1. يسعى الطرفان لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما له صلة بمبادئ أسواق الطاقة الحرة والتنافسية والمفتوحة وبهدف: أ) تعزيز أمن الطاقة في الوقت الذي يجري فيه تأمين الديمومة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي. ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في قطاع الطاقة لتأمين عمل سوق كفوءة للطاقة وتشجيع الاستثمارات في الطاقة. ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات التنقيب والإنتاج والتطوير والنقل والتوزيع والخدمات في قطاع الطاقة. ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للطاقة بين الطرفين في السياق الإقليمي، بما في ذلك سوق غاز المشرق الأوربية – العربية ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة. 2. ولتحقيق هذا الهدف، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد: أ) دعم تطوير سياسة متلائمة للطاقة وإطار عملها التنظيمي وبناها التحتية في العراق ويقوم ذلك على أساس مبادئ الاستدامة البيئية والإدارة الرصينة لمصادر الطاقة وبسوق حرة تنافسية مفتوحة. ب) التعاون لتحسين القدرات الإدارية والقانونية وخلق ظروف إطار عمل مستقرة وشفافة لتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات الدولية للطاقة في العراق. ت) تبني تعاون فني للتنقيب وتطوير حقول مخزونات النفط والغاز الطبيعي العراقي إضافة إلى تطوير وتحديث البنى الارتكازية للنفط والغاز بما في ذلك شبكات النقل والمرور إلى منطقة المشرق، ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة وباتجاه السوق في الاتحاد. ث) تحسين الثقة في منظومة تجهيز القدرة الكهربائية في العراق. ج) تعزيز التعاون لتحسين أمن الطاقة ولمقاومة التغير المناخي عن طريق تشجيع مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتقليل اشتعال الغاز. ح) تسهيل تبادل الخبرة ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات إضافة إلى تدريب المهنيين. خ) تشجيع مشاركة العراق في عملية الاندماج الإقليمي لأسواق الطاقة.
المادة 91 – تعتبر ديون المؤسسة على اصحاب العمل، من الديون الممتازة، وتستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 91 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 91 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 91 تثبت النفقة للمطلقة ذات العدة الرجعية ما دامت في العدة، من غير فرق بين كونها حاملا أو غير حامل.
المادة 91 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 91 تلتزم ادارة المؤسسة الصحية بما يلي: اولا - مسك سجل المرضى الداخلين يتضمن المعلومات الاتية, على ان تزود الجهة الصحية بقوائم مطابقة له في نهاية كل شهر: ا - رقم التسلسل الشهري والسنوي للمريض مع رقم الغرفة والسرير . ب - اسم المريض الثلاثي وعنوانه الكامل . ج - تاريخ دخوله الى المؤسسة الصحية . د - تشخيص المرض . هـ نوع المعالجة ونتيجتها . و - تاريخ مغادرته المؤسسة او تاريخ وفاته مع بيان اسباب الوفاة . ثانيا - مسك سجل بالعمليات التي تجري في المؤسسة الصحية يدون فيه نوع العملية وتاريخ اجرائها ونتيجتها واسم الجراح والطبيب المساعد والمخدر وتثبيت تواقيعهم في السجل, وعلى المؤسسة الصحية تزويد الجهة الصحية المختصة بقوائم شهرية تتضمن هذه المعلومات . ثالثا - مسك سجل ملاحظات التفتيش . رابعا - ا - ينظم سجل طبي لكل مريض يرقد في المستشفى يتضمن البيانات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة على ان يوقعها الطبيب المعالج وتربط به جميع الوثائق الطبية الخاصة بالمريض . ب - لا يجوز اجراء عملية جراحية, الا بموافقة المريض ذاته, اذا كان واعيا, اواحد اقاربه المرافقين له اذا كان فاقد الوعي او قاصرا, ويستثنى من ذلك حالة تعرض حياة المريض الى موت او خطر حال, عند تاخر اجرائها, فيجوز عندئذ, اجراء العملية الجراحية, انقاذا لحياة المريض, دون تحق الموافقة المذكورة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة