المواد القانونية
المادة 91 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام: أ – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته الانقسام. ب – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما، او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.
المادة 91: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى الهيئة مراقبة وضع حقوق الإنسان في الإقليم ورصد الانتهاكات وتقديم التوصيات اللازمة لحمايتها وتعزيزها. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.
المادة (91): (تنظم إجراءات تفتيش مكتب المحامي).
المادة (91): (لم يرد نص صريح للمادة 91 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 91 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 91 1 – الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الاخرين على النحو المنصوص في المادة في الفقرة 1 من المادة 92 . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة 1 والفقرة الفرعية و من المادة 92 . 2 – في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص اخرين , اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها , او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الاخرين . 3 – يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصرف فيها على النحو التالي: - ا – اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها . ب – اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تاذن للحارس القضائي , اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي . 4 – يحسم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المواد العلني نهائيا بالنسبة لقيمة الموجود . 5 – بغض النظر عما ورد في الفقرة 1 اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة 3 والفقرة الفرعية ا يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لاي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني , وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث .
المادة 91 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 91 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 91 – لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المرفق.
المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 91 على اي مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة كما لو لم يحدث هذا التوقف وذلك مع مراعاة الاتي:- اذا انتقل استثمار الطائرة الى شخص اخر وظلت الطائرة مسجلة في الدولة فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة تسجيل هذه الطائرة اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منهما في طائرة اخرى مسجلة في الدولة يستثمرها شخص اخر فعلى مستثمر الطائرة الاولى ان يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة اذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مستثمر الى العمل مع مستثمر اخر فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو وفي جميع الاحوال سالفة الذكر على المستثمر الثاني ان ياخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الاول
المادة 91 لا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية : 1 - اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة . 2 - اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه . 3 - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها . 4 - اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة . 5 - اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 91 – اولا – لا يجوز اجراء الحجز او البيع او اي اجراء تنفيذي يتطلب دخول مسكن المدين، الا في النهار (من شروق الشمس الى غروبها)، وبحضور المدين او من يمثله، او شاهدين. ثانيا – يجوز الاستمرار في الاجراءات بعد الغروب اذا بدأت قبله، او اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من المنفذ العدل. ثالثا – يراعى في جميع الاحوال حرمة المساكن، وعدم ازعاج الساكنين الا بالقدر الضروري للتنفيذ.
ماددهی (91) یەکەم: هەر مامۆستا و بەڕێوەبەر و یاریدەرەی بەڕێوەبەرێک، هەگبەیەکی تایبەت بە خۆی دەبێت بۆ کۆکردنەوەی بەڵگە تایبەتییەکان سەبارەت بە باش بەڕێوەچوونى کارەکانیان. دووەم: هەگبە ئەمانەی خوارەوە لەخۆ دەگرێت:- فێربوونی بەردەوام لە ڕێگەی ئاشنابوون بە گەشەکردنەکانی بواری پەروەردە و فێرکردن. سازدانی سیمیناری پەروەردەیی و فێرکردن یان بەشداربوون تێیاندا. ئەنجامدانی ڕاپۆرت و توێژینەوەی پەروەردەیی و فێرکردنی جیاواز. بەشداریکردنی مامۆستا لە کارەکانی دامەزراوەکەی بۆ سەرخستنی ئەرکەکانی و بەرەوپێشبردنی لە هەموو بوارەکاندا. سێیەم: وەزارەت مافی زیادکردنی پێکهاتەی دیکەی بۆ هەگبە هەیە، و دەبێت بەڕێنمایی ڕێکبخرێت كە وەزیر دەریدەكات.
المادة 91 الغيت .(65)
المادة 91 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 91 – يستمر الحجز في المأوى العلاجي الى ان تقرر المحكمة اخلاء سبيل المحجوز بناء على تقرير لجنة طبية مختصة تفيد ان حالته لم تعد تشكل خطرا على نفسه او على الغير.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة