المواد القانونية
المادة 88 – لا يوجد نص للمادة 88 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 88 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 88 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 88 – 1 – الحجب هو حرمان وارث من الارث كليا او جزئيا بوجود وارث اخر. 2 – حجب الحرمان: هو ان يحجب الوارث فلا يرث شيئا. 3 – حجب النقصان: هو ان يحجب الوارث من نصيب اكبر الى نصيب اقل. 4 – خمسة لا يحجبون حجب حرمان ابدا: الاب، الام، الابن، البنت، الزوج او الزوجة. 5 – الابن يحجب جميع الاخوة والاخوات واولادهم والاعمام واولادهم. 6 – الاب يحجب الجد والاخوة والاخوات (عند بعض المذاهب). 7 – الام تحجب الجدات. 8 – الاخ الشقيق يحجب الاخ لآب وابن الاخ الشقيق. 9 – القاتل محجوب من الارث حجب حرمان. 10 – الممنوع من الارث لا يحجب غيره، اما المحجوب فقد يحجب غيره.
المادة 88 – تعتبر ديون المؤسسة على اصحاب العمل والغير من الديون الممتازة، وتستوفى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ.
المادة 88 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 88 – يتم شطب الاسم بقرار من مجلس النقابة، وللمحامي الطعن في هذا القرار امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.
المادة 88 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 88 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 88 – 1 – يجوز للمؤسسة الاقتراض من الدولة او بضمانتها لسد العجز المؤقت في سيولتها النقدية، بشرط موافقة مجلس الوزراء. 2 – تلتزم الدولة بضمان الوفاء بالتزامات المؤسسة تجاه المضمونين في حالة عدم كفاية اموالها. 3 – اذا تبين من التقرير الاكتواري وجود عجز مستمر في اموال المؤسسة، وجب على مجلس الادارة اقتراح الوسائل الكفيلة بسد العجز، بما في ذلك زيادة الاشتراكات او تعديل المزايا، وعرض ذلك على الجهات التشريعية. 4 – تؤول اموال المؤسسة الى الدولة في حالة حلها، وتلتزم الدولة بالوفاء بحقوق المضمونين.
المادة 88 1- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وانظمة وتعليمات الدلوة المسجلة فيها الطائرة واية وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في الدولة 2- لا يجوز لاية طائرة مسجلة في الدولة ان تبدا اية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها في المادة التالية ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدا وتنتهي في نقس مطار الدولة دون ان تمر الطائرة خلالها فوق اقليم اية دولة اخرى وفي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة
ماددهی (88) یەکەم: بەڕێوەبەری دامەزراوە بەرپرسە لە جێگیرکردنی سیستەمی دڵنیایی جۆریی لە دامەزراوە، سەرپەرشتیکردنی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە بەپێی یاسا و ڕێنماییەکان و پیادەکردنی ڕێبەری دڵنیایی جۆریی، ئەوەی کە لەلایەن وەزارەتەوە ئامادە و دابەش دەکرێت. دووەم: ئەنجومەنی دامەزراوە یەکێک لە ئەندامەکانی، دوای بەشداریکردنی لەخولی ڕاهێنان، بە بەرپرسیارێتیی سەرپەرشتیکردن و بەدواداچوونی بەڕێوەچوونی پرۆسەی دڵنیایی جۆریی ڕادەسپێرێت. سێیەم: هەر مامۆستایەک پێویستە بە گیانی هاوکاری لە پیادەکردنی پرۆسەی دڵنیایی جۆریی بەشدار بێت، و کار بکات بۆ سەرکەوتنی پرۆسەکە لەو بابەتانەی کە پەیوەستن بە ئەرکەکانیەوە.
المادة 88 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكامه .
المادة 88 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 88 – 1 – تهدف مراكز رعاية المهجرين والنازحين الى تقديم الاغاثة العاجلة والرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين الذين يضطرون لترك مناطق سكناهم بسبب الكوارث الطبيعية او النزاعات، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، وبالتنسيق مع المؤسسة فيما يخص الخدمات الاجتماعية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الهجرة، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على شمول المستحقين من النازحين باعانات الرعاية الاجتماعية بصورة استثنائية وسريعة. 5 – يتم توفير مراكز تعليمية وصحية مؤقتة داخل مخيمات او مراكز النزوح.
المادة 88 اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل عينت المحكمة قيما عليه .
المادة 88 على آمر المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم أن يعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة التي أصدرت المحكمة التي أصدرته مع بيان كيفية التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى .
المادة 88 اولا – اذا نقضت محكمة التمييز حكما تعيد القضية الى آمر الاحالة ، الذي عليه اعادتها الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة ولهذه المحكمة ان تصر على الحكم السابق بعد بيان اسباب اصرارها او تصدر حكما اخر . ثانيا – اذا اصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز ان تبت في القضية .
المادة 88 ثالثا: اذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة او رئيس مجلس ادارتها او المدير المفوض للشركات الاخرى عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاده قانونا، يقوم المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة الى الاعضاء في الشركات المساهمة عن طريق اعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية. (ملاحظة: تكرر رقم الفقرة ثالثا في النص الأصلي) ثالثا: يعتبر التلاعب في اعلان اجتماع للجمعية العمومية او نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات اعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عملا مخالفا للقانون.
المادة 88 إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة , فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق أن تقاضاها لغرض إضافة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة . ويبدأ الاسترداد من تاريخ الإعادة إلى الخدمة , أو بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال (5) خمس سنوات . أما أذا توفي المعاد إلى الخدمة , قبل تسديد كامل مبلغ المكافأة التقاعدية , فيعفى خلفه مما تبقى منها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة