أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 اولا ــ يلغى البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعي فيها حقيقة صرف هذه المنحة لأغراض البناء فعلا . ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة . ثانيا ــ يضاف ما يلي إلى المادة الرابعة من القانون ليكون البند (رابعا) لها :- رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .
المادة 2
المادة 2 اولاً- النفقات يخصص مبلغ مقداره (119462429549) الف دينار (مائة وتسعة عشر الف واربعمائة واثنان وستون مليار واربعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة واربعون الف دينار) لنفقات السنة المالية/2015 توزع وفق (الحقل/3 اجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بعد ان تم اجراء التعديلات الواردة في المادة (4) فقرة اولا وثانيا وثالثا . أ- مبلغ وقدره (41214037106) الف دينار (واحد واربعون الف ومائتان واربعة عشر مليار وسبعة وثلاثون مليون ومائة وستة الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق (الحقل/ 2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ب- مبلغ قدره (78248392443) الف دينار (ثمانية وسبعون الف ومائتان وثمانية واربعون مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار) للنفقات الجارية وفق (الحقل/1- النفقات الجارية من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ج- يخصص مبلغ قدره (12-0-0000) الف دينار (مائة وخمسة وعشرون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً/ب) المشار اليها اعلاه. د- يخصص مبلغ قدره (35-00-0000) الف دينار (ثلاثة الاف وخمسمائة مليار دينار) لـ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كوردستان) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولاً/أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:- 1- على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الإستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الإستراتيجية الجديدة عن 20% من تخصيصات المحافظة. 2- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . هـ - يعتمد مبلغ يعادل (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و (2) دولار عن كل (150) متراً مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى ان يخصص مبلغ قدره (17-22-7651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة وواحد وخمسون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا أ ) من المادة (2) اعلاه والمبلغ المتبقي البالغ (17-22-7651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة واحدى وخمسون الف دينار) والمدرج ضمن الجدول (و) الملحق بهذا القانون فيتم صرفه للمحافظة المنتجة عند تحقق الزيادة في ايرادات النفط الخام المصدر وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة ، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين، وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة لغرض تامين فرق (3) دولار المتبقية عن حصة كل محافظة منتجة . ثانيا: العجز أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2015 (25414065410) الف دينار (خمسة وعشرون الف واربعمائة واربعة عشر مليار وخمسة وستون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار). ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما ياتي : ت المفردات المبلغ (الف دينار) 1 اجمالي الايرادات 94048364139 الايرادات النفطية 78649032000 الايرادات غير النفطية 15399332139 2 اجمالي النفقات 119462429549 النفقات الجارية 78248392443 النفقات الاستثمارية 41214037106 3 اجمالي العجز المخطط 25414065410 4 يطرح مبلغ الادخار الوطني لموظفي الدولة 20-00-0000 5 العجز المتبقي 23414065410 6 تمويل الفجوة المالية من الارصدة المدورة لعام /2014 27-32-5410 حقوق السحب الخاصة 20-88-0000 اصدار سندات خارجية 70-00-0000 اصدارات سندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف 60-00-0000 قروض وحوالات خزينة من المصرف العراقي للتجارة 35-20-0000 اصدار حوالات خزينة من المصارف الحكومية 20-00-0000 ب- يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية من :- 1- صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار). 2- البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (ملياري دولار) خلال سنة /2015 يخصص منها مبلغ (355) مليون دولار لوزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال طريق المرور السريع. 3- استخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) . 4- الاقتراض الداخلي بما فيه اصدار الحوالات وسندات الخزينة. ج- تخويل وزارة المالية الاقتراض بمبلغ (50-0-0000) دولار (خمسمائة مليون دولار) من البنك الاسلامي للتنمية وعلى ان يخصص مبلغ قدره (22-0-0000) دولار (مئتان وخمسة وعشرون مليون دولار) الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال تاهيل طريق المرور السريع رقم/1 وعلى ان يستخدم المبلغ المتبقي لمشاريع الوزارات الاخرى بالاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية. ثالثا - يتم تمويل التخصيصات المتبقية من النفقات الجارية بما فيها النفقات الحاكمة والسيادية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتخصيصات احتياطي الطوارئ البالغة (18150865022) الف دينار (ثمانية عشر الف ومائة وخمسون مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون واثنان وعشرون الف دينار) والموزعة وفق الجدول (و) الملحق بهذا القانون عند تحقق سيولة نقدية اضافية عن زيادة كميات صادرات النفط الخام المصدر او الزيادة في اسعار بيع النفط الخام المصدر.
المادة 2
المادة 2 هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .
المادة مرفق 2 اتفاقية
المادة مرفق 2 اتفاقية Y46 النفايات المجمعة من المنازل . Y47 الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية . المرفق الثالث قائمة الخواص الخطرة فئة الأمم المتحدة ( 5 ) الرقم الشفري الخوص
المادة 2
المادة 2 يرصد المبلغ المذكور في المادة الاولى للصرف على المنشات العمرانية الكبرى التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وتقترن بتصديق رئيس الوزراء.
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في 2-7-1972 .
المادة 2
المادة 2 لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تاجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما ياتي بالمنشاة .
المادة (2)
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا الاتفاق منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم "المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات"
المادة 2
المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية - : أولاً : ادارة الأوقاف التي ليس لها متول ٍ خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص. ثانياً: استثمار الاموال التي ليس لها متولٍ خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . ثالثاً:العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها . رابعاً: تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الإسلامية والمحافظة عليها . خامساً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية سادساً : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الأئمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والأولياء والمساجد والحسينيات .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها ما يلي : – المادة الخامسة عشرة : – اولا : يكون رسم التسجيل في الجدول كالاتي : – 1 – ( 75000 ) خمسة وسبعون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها اكثر من ثلاث سنوات . 2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار لمن سبق ان مارس القضاء او تدريس العلوم القانونية او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام او مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وان شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة . 3 – ( 45000 ) خمسة واربعون الف دينار لمن لم يتجاوز الاربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . 4 – ( 80000 ) ثمانون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات . 5 – ( 90000 ) تسعون الف دينار لمن سبق استبعاد اسمه حكما من الجدول . ثانيا : يكون رسم توسيع الصلاحية ( رسم التدرج ) كالاتي : 1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار من متمرن الى ممارس . 2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار من ممارس الى مستشار . ثالثا : يكون بدل الاشتراك السنوي كالاتي : 1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار للمحامي المتمرن . 2 – ( 40000 ) اربعون الف دينار للمحامي الممارس . 3 – ( 50000 ) خمسون الف دينار للمحامي المستشار .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا - 1 - لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون (قسم القانون) للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية في الدعاوى الاتية : ا- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار . ب- الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي بعضها على البعض الاخر مهما كانت قيمة الدعوى . 2 - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي الذين تتم انابتهم للمرافعة عنها وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى، وتوزع هذه الاتعاب على الوجه الاتي : 30% للموظف القانوني الذي ترافع في الدعوى . 20% للعاملين في الدائرة القانونية من خريجي كلية القانون (قسم القانون) . 3- يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتوزيع الاتعاب وفق البند (2) من هذه الفقرة .
المادة 2
المادة 2 يلغى البند (ثالثاً) من المادة (13) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة -13- ثالثاً : في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها .
المادة 2
المادة 2 يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .
المادة 2
المادة 2 تتكون الموازنة العامة الاتحادية للدولة من : - اولا : موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا والتي تشتمل على موازنات جميع وحدات الانفاق بشقيها الجاري والاستثماري التي تحدد بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانيا : نفقات المشاريع الاستثمارية للادارات الممولة ذاتيا . ثالثا : نفقات وايرادات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة 2
المادة 2 يكون الايفاد، على نوعين : - اولا – ايفاد تتحمل الخزينة نفقاته كلا او جزءا، ويقسم من حيث مدته الى قسمين : - ا – ايفاد لمدة (90) يوما فاقل . ب – ايفاد لمدة تزيد على (90) يوما . ثانيا – ايفاد لا تتحمل الخزينة نفقاته .
المادة 2
المادة 2 اولا: تهدف الكلية الى اعداد ضباط طيارين وطوائف جوية وفنيين اكفاء من الذكور والاناث لقيادة طائرات القوة الجوية والعمل بها . ثانيا: يقصد بطوائف القوة الجوية : الطيار او الملاح او المقاتل او البراد او المهندس او الفني او المصور الجوي ممن له مقعد في احدى طائرات القوة الجوية . ثالثا: يقصد بالفنيين: المختصون في مجالات سيطرة السابلة الجوية والتجهيز الجوي والاسلحة الجوية وتحليل الصور الجوية والاتصالات الجوية والمهمات الارضية وتشمل اطفاء الطائرات والعجلات الاختصاصية والهندسة العامة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون: - 1 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اساسية مقدارها 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لجميع العقارات . 2 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اضافية على ما يزيد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة، وذلك وفق النسب الاتية: - - 5% خمس من المئة ما زاد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار الى 1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . - 10% عشر من المئة ما زاد على 1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار الى 1750000 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار . -15% خمس عشرة من المئة ما زاد على17500009 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار الى 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . - 20% عشرون من المئة ما زاد على 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . 3 – تنزل نسبة 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار .(1) الإعفاءات
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية