المواد القانونية
المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 88 أولا: تتولى دوائر الوزارة ووزارة الصحة تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين حسب الاختصاص وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير . ثانيا: تتولى المنشات الكبيرة في المناطق النائية تقديم الخدمات الاجتماعية لعمالها ، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها منظمات العمل بمساهمة من الدولة وأصحاب الأعمال ، ويجوز استثناء المنشئات الصغيرة من توفير هذه الخدمات ، عدا السكن والتغذية ، شريطة دفع بدل نقدي عن هذه الخدمات للعمال .
المادة 88 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 88 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 88 – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (المادة الاصلية في قانون 2008).
المادة 88 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 88 – تعتبر ديون المؤسسة على اصحاب العمل والغير من الديون الممتازة، وتستوفى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ.
المادة 88 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 88 – (مادة مضافة) تلتزم المحافظة بتوفير المباني والمستلزمات الضرورية لعمل المجالس المحلية.
المادة 88 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 88 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 88 – يحكم بالتدابير الاحترازية اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعده القانون جريمة وكانت حالته تنذر بخطر اجتماعي. وتعتبر الحالة خطرة اجتماعيا اذا قام من ظروف الشخص وماضيه او من ظروف الجريمة واسبابها احتمال قوي بانه سيرتكب جريمة اخرى.
المادة 88 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 88 – 1 – يجب على المدين تنفيذ التزامه عينا، متى كان ذلك ممكنا.2 – ومع ذلك اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين، جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
المادة 88 – (لا يوجد نص للمادة 88 في القانون المرفق)
المادة 88 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 88 – 1 – ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 2 – والاصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها الى المجاز الا عند التعذر.
المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 88 – يجوز للعامل العراقي الذي يعمل خارج البلاد الاشتراك اختياريا في فرع التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، لضمان حقوقه التقاعدية في وطنه. ويصدر مجلس الادارة نظاما يحدد قواعد اشتراك العراقيين في الخارج، والعملات التي تسدد بها الاشتراكات، وكيفية تحويلها للمؤسسة، وطريقة حساب الرواتب التقاعدية لهم وصرفها. ويجوز للمؤسسة التعاقد مع المصارف او السفارات العراقية في الخارج لتسهيل عملية التسجيل وتحصيل الاشتراكات. وتطبق على هؤلاء المشتركين احكام هذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة عملهم في الخارج، وبما يضمن عدم ازدواجية التأمين اذا كانت هناك اتفاقيات دولية او ثنائية تقضي بغير ذلك. وتهدف هذه المادة الى تشجيع الكفاءات والعمالة العراقية في الخارج على الارتباط بنظام الضمان الاجتماعي الوطني.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة