المواد القانونية
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 86 1 – باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 1 و2 من المادة 87 تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون 60 يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءا على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال 10 ايام على الاقل قبل الانتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار 20 يوم عمل على اساس المساواة . 2 – تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: - ا – اسم وعنوان الدائن . ب – مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي . ج – التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن . 3 – يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف . 4 – يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل الايصال دليلا قاطعا على التسجيل .
المادة 86 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 86 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 86 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 86 – 1 – اذا رفض من يسري عليه الايداع بموجب هذا القانون تنفيذ التزامه بالايداع، فعلى المحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة الف دينار. 2 – لا يعفى من يدفع الغرامة من تنفيذ التزامه بالايداع.
المادة 86 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 86 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 86 – 1 – يتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتهما المتطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد. 2 – والتعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. 3 – ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.
المادة 86 – تضاعف العقوبة في حالة العود لمخالفة احكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الحكم الاخير.
المادة 86 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 86.
المادة 86 – يعاقب بالحبس كل من اساء استخدام وسائل الاتصال اللاسلكي الخاصة بالوزارة.
المادة 86 اولا – اذا كان المفرج عنه صبيا فيسلم الى وليه او قريب له لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. ثانيا – اذا كان المفرج عنه صبيا وليس له ولي او قريب وفاقدا للرعاية الاسرية فيودع احدى مؤسسات الاصلاح الاجتماعي لحين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.
المادة 86 تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 او اي قانون يحل محلها فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 86 أولاً : يُحال العسكري إلى التقاعد برتبة أو رتبتين أدنى من رتبته عند ثبوت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات . ثانياً : يحرم العسكري أو المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون , في إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذونا ًبذلك من القائد العام للقوات المسلحة . ب - إذا التحق إلى جانب العدو . ثالثاً : في حالة حرمان العسكري أو المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعاً أثناء وجوده في الحبس أو السجن أو قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند إطلاق سراحه أو لخلفه عند وفاته.
المادة 86: تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الاقل في كل سنة، وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الاخرى مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر.
المادة 86 على محكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه , ترسله إلى دائرته للتنفيذ فإذا تغير شيء في هذا الحكم تمييزاً فعلى محكمة التمييز ان تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب درجة البتات إلى دائرة المحكوم عليه للتنفيذ بدلاً من الحكم السابق .
المادة 86 اولا- لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية : أ- تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى . ب- تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى . ج- تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة . د- تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة اخرى في العقوبة بغية تشديدها . هـ- اعادة اوراق القضية الى المحكمة مرة اخرى لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم . و- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله . ز- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا . ح- نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا . ثانيا- تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .
المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تسبب في ضياع او افشاء خطط امنية او تحركات عسكرية نتيجة اهماله.
المادة 86 لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة