المواد القانونية
المادة 86 – يعامل المؤلفون من مواطني الدول التي تمنح العراقيين معاملة المثل من حيث حماية حق المؤلف وفقاً للاتفاقيات الدولية.
المادة 86 – 1 – تلتزم المؤسسة، بمسك سجلات محاسبية منتظمة، وفقا للنظام المحاسبي الموحد. 2 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة، في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام. 3 – يعد رئيس المؤسسة، مشروع الميزانية السنوية، ويعرضه على مجلس الادارة قبل شهرين من بداية السنة المالية. 4 – تشتمل الميزانية، على تقديرات الايرادات والمصروفات لجميع فروع الضمان، وميزانية الاستثمار، وميزانية الرعاية الاجتماعية. 5 – لا يجوز تجاوز التخصيصات الواردة في الميزانية، الا بموافقة مجلس الادارة. 6 – يعد رئيس المؤسسة، الحسابات الختامية والتقرير السنوي، خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية. 7 – تخضع الحسابات الختامية، لمصادقة مجلس الادارة، ثم ترفع الى مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية. 8 – تلتزم المؤسسة، بنشر ملخص لميزانيتها وحساباتها الختامية، في الجريدة الرسمية. 9 – تودع اموال المؤسسة، في المصارف الحكومية، او في المصارف التي يحددها مجلس الادارة. 10 – يحدد مجلس الادارة، قواعد الصرف، وصلاحيات التوقيع على الصكوك والمستندات المالية.
المادة 86 – اذا كان الشخص اصم ابكم، او اعمى اصم، او اعمى ابكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
المادة 86 اولا : لا يجوز تشغيل المراة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا على ان لا يتم تكرار ذلك . ثانيا : تمنح المراة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن ( 11 ) احدى عشرة ساعة متواصلة يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن (7) سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة (9) التاسعة ليلا و الساعة (6) السادسة صباحا . ثالثا : لا يسري حكم البند ( اولا ) من هذه المادة على الفئات الاتية : أ – العلامات في اعمال ادارية او تجارية . ب – العاملات في الخدمات الصحية و الترفيهية . جـ - العاملات في خدمات النقل و الاتصالات .
المادة 86 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 86 لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك.
مادة 86 حقوق الإنسان 1. اتفق الطرفان على التعاون في الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها بصورة فاعلة بما في ذلك ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وتوفير المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرة كما هو مناسب. ويدرك الطرفان أن أي برنامج تعاوني وتنموي سيكون ذو أثر محدود إذا اخفق في حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان. 2. يمكن أن يتضمن التعاون في مجال حقوق الإنسان من بين أمور أخرى: أ) تقوية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان. ب) تشجيع وتعليم حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والمحلي خاصة بين الإدارة العامة والقضاء وهيئات تطبيق القانون بما له علاقة بحقوق المرأة والطفل. ت) تطوير التشريع العراقي استجابة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ث) التعاون وتبادل المعلومات مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان. ج) تقديم الدعم لجهود حكومة العراق الرامية إلى توفير مستوى معاشي مناسب للمواطنين العراقيين وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز. ح) دعم المصالحة الوطنية ومحاربة الإفلات من العقوبة. خ) إقامة حوار شامل لحقوق الإنسان.
المادة 86 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 86 عقوبة الاعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.
المادة 86 ينتخب مجلس النقابة في اول اجتماع له وكيلا للنقابة وامينا للصندوق وامينا للسر من بين اعضائه وذلك لمدة سنتين وللمجلس ان ينتخب من بين اعضائه كذلك من يحل محلهم عند الضرورة .
المادة 86 أولا: إذا عد الشخص المضمون المريض أو المضمونة بعد الوضع بحالة عجز كلي نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد الأقصى للإجازة المرضية ، يمنح راتباً تقاعدياً مرضياً على أساس (2,5%) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمسة الأخيرة من خدمة العامل المضمون أو متوسط الأجر الشهري مضروباً بعدد أشهر الخدمة مقسوماً على (12) اثني عشر. ثانياً: إذا أسفر المرض بعد الشفاء التام عن عجز يساوي (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبه راتباً تقاعدياً مرضياً جزئياً على أساس نسبة عجزه مضروباً بالراتب التقاعدي المرضي الكامل . ثالثا: للدائرة والمضمون طلب إعادة الكشف الطبي كل ستة أشهر من تاريخ منحه الإجازة المرضية بموجب أحكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وكما يأتي : أ- إذا انخفضت درجة العجز عن (30%) ثلاثين من المئة أو أصبح المريض قادراً على العمل تتوقف الدائرة عن دفع الراتب . ب- إذا ارتفعت درجة العجز ، تعدل نسبة الراتب التقاعدي المرضي الجزئي بنفس ارتفاع درجة العجز . رابعاً: يقطع الراتب التقاعدي عن المريض العاجز كلياً عند مزاولته عملاً بأجر . خامسا: يحول الراتب التقاعدي المرضي الكامل عند وفاة المتقاعد مرضياً إلى خلفه وينتقل الراتب التقاعدي الجزئي بنسبة العجز الى الخلف .
المادة 86 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 86 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 86 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 86 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه الفصل بينهما.
المادة 86 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 86 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 86 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 86 – (مادة مضافة) – تمنح شهادات التخرج للنزلاء والمودعين دون الاشارة الى مكان صدورها او كون صاحبها نزيلا او مودعا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة