أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2426 في 18 – 12 – 1974
المادة 2
المادة 2 1- تحذف عبارة ( نائب ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( ونوابه ). 2 – تلغى الفقرة ( 1 – ا ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – ا – يعين الرئيس ونوابه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون كل منهم حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون لكل منهم خدمة تقاعدية او ممارسة لا تقل عن عشر سنوات. 3 – تلغى الفقرة ( 1 – جـ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – جـ - يحدد الراتب الاسمي لكل نائب رئيس بما لا يزيد عن مائتين وثلاثين دينارا ومخصصات لا تزيد على خمسة واربعين دينارا. 4 – تحذف عبارة ( او نائبه ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية الفقرة ( 3 ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( او نوابه ).
ماددهی (2)
ماددهی (2) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 18 ) من القانون ويحل محله ما يأتي . أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (2)
ماددهی (2): ئامانجهكانی ئهم یاسایه بریتین له: یهكهم: پارێزگاری لهو زهویوزارانهی موڵكی دهوڵهتن له ناو سنووری ههرێم و رێگری له زێدهڕۆیی و داگیركردنیان به رێگهی سهپاندنی سزای بهرگر (رادع) بهرامبهر به زێدهڕۆكار. دووهم: گرتنهبهری رێكاری یاسایی بۆ لابردنی زێدهڕۆی لهسهر زهوی و زاری دهوڵهت. سێیهم: پاراستن و ئاراستهكردن بۆ بوژانهوهی ئابووریی نیشتیمانیی ههرێم له رێگهی قهدهغهكردنی زێدهڕۆیی كردنه سهر زهوییه كشتوكاڵییهكان، پاوانه (لهوهرگا) سروشتییهكان، دارستانه سروشتییهكان، و زهوی بهردهڵان و رێگرتن له گۆڕینی بهكارهێنانیان. چوارهم: پارێزگاری له نهخشهی بنهرتی شارهوانی به پێی ئهو پلانهی بۆیان داندراوه لهرێگهی رێگری كردن له زێدهڕۆیی.
الماده-2-
الماده-2- حكم عام دون الاخلال بالمركز القانوني والامتيازات والحصانات الممنوحة للسلطة والمؤسسة والمبينة في القسم الفرعي (ز) من الفرع 4 من الجزء الحادي عشر وفي المادة 13 من المرفق الرابع من الاتفاقية على التوالي ,تمنح كل دولة طرف في هذا البروتوكول السلطة واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة وموظفي السلطة والخبراء الموفدين للعمل بالسلطة من الامتيازات والحصانات ماهو محدد في هذا البروتوكول.
المادة 2
المادة 2 ينفذذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 اولا : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي. ثانيا : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.
المادة -2- (التحكيم)
المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة -2- (التوفيق)
المادة -2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك ، وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الاطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .
المادة 2 (نص الاتفاقية)
المادة 2 التعاريف يتعين فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وفي حالة نشوء خلاف في تفسير التعاريف، يؤخذ بأحكام الاتفاقية . ولأغراض هذه الاتفاقية: 1- يقصد بعبارة "المختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات" المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. 2- ويقصد بعبارة "منظمة مكافحة المنشطات" أي كيان مسؤول عن اعتماد قواعد لاستهلال أي جزء من عملية مراقبة المنشطات أو تطبيقه أو إنفاذه. ومن الأمثلة على ذلك، اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، والمنظمات الأخرى التي تشرف على أحداث رياضية كبرى وتقوم فيها بإجراء اختبارات، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الدولية، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات. 3- ويقصد بعبارة "انتهاك قواعد مكافحة المنشطات" حالة أو أكثر من الحالات التالية: )أ) وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب؛ )ب) استخدام أو محاولة استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة؛ ) جـ) رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقاً لما تقضي به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق، أو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى؛ ) د) انتهاك الشروط الواجبة التطبيق فيما يتعلق باستعداد اللاعب للخضوع لإجراء اختبار خارج إطار المسابقة، ويشمل ذلك امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقدم إلى الاختبارات التي يعتبر أنها تستند إلى قواعد معقولة؛ ) هـ) التلاعب، أو محاولة التلاعب، بأي جانب من جوانب عملية مراقبة تعاطي المنشطات؛ ) و) حيازة عقاقير أو وسائل محظورة؛ ) ز) الاتجار بأي عقار محظور أو عقاقير محظورة؛ ) ح) إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة لأي لاعب، أو مساعدته، أو تشجيعه، أو إعانته، أو تحريضه، أو التغطية عليه، أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات. -4 ويقصد بكلمة "اللاعب"، لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات، أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو الوطني وفقاً للتعريف الذي تضعه كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات وتقبله الدول الأطراف، وأي شخص آخر يشارك في لعبة رياضية أو حدث رياضي على مستوى أدنى تقبله الدول الأطراف. ولأغراض برامج التربية والتدريب، يقصد بكلمة "اللاعب" أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة منظمة رياضية. -5 ويقصد بعبارة "الطاقم المعاون للاعب" أي مدرب، أو مدير، أو وكيل، أو موظف من موظفي الفريق، أو مسؤول، أو طبيب، أو مساعد طبي ممن يعملون مع اللاعبين المشتركين في مسابقة رياضية أو الذين يستعدون لها، أو ممن يعالجون هؤلاء اللاعبين. -6 ويقصد بكلمة "المدونة" المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 5 آذار/ مارس 2003 في كوبنهاغن، والتي ترد في الذيل 1 لهذه الاتفاقية. -7 ويقصد بكلمة "المسابقة" سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محددة. -8 ويقصد بعبارة "مراقبة تعاطي المنشطات" العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات، وجمع العينات ومعالجتها، والتحليل المختبري، وإدارة النتائج، والتحقيقات، والطعون. -9 ويقصد بعبارة "تعاطي المنشطات في مجال الرياضة" وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات. -10 ويقصد بعبارة "الأفرقة المفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات" أفرقة مراقبة تعاطي المنشطات التي تعمل تحت سلطة منظمات دولية أو وطنية لمكافحة المنشطات. -11 ويقصد بعبارة "داخل إطار المسابقة"، لأغراض التفرقة بين إجراء الاختبارات داخل إطار مسابقة ما وخارج إطار مسابقة ما، وما لم ينص على خلاف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة المنشطات، الاختبار "داخل إطار المسابقة" الذي يُجرى للاعب يتم اختباره فيما يتعلق بمسابقة معينة. -12 ويقصد بعبارة "المعيار الدولي للمختبرات" المعيار الوارد في الذيل 2 لهذه الاتفاقية. -13 ويقصد بعبارة "المعيار الدولي لإجراء الاختبارات" المعيار الوارد في الذيل 3 لهذه الاتفاقية. -14 ويقصد بعبارة "عدم الإخطار المسبق" أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات تُنفّذ دون سابق إنذار للاعب وتجري فيها مرافقة اللاعب بصورة مستمرة من لحظة إخطاره وحتى تقديم العينة. -15 ويقصد بعبارة "الحركة الأولمبية" كل الذين يقبلون الاسترشاد بالميثاق الأولمبي والذين يعترفون بسلطة اللجنة الأولمبية الدولية، وهم: الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية، واللجان الأولمبية الوطنية، واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية، واللاعبون، والقضاة والحكام، والرابطات والأندية، بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية. -16 ويقصد بعبارة "خارج إطار المسابقة" أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات لا تنفذ داخل إطار المسابقة. -17 ويقصد بعبارة "قائمة المحظورات" القائمة الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية والتي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة. -18 ويقصد بعبارة "الوسيلة المحظورة" أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية. -19 ويقصد بعبارة "العقار المحظور" أي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية. -20 ويقصد بعبارة "المنظمة الرياضية" أي منظمة تقوم بدور الهيئة المشرفة على حدث رياضي للعبة رياضية واحدة أو أكثر. -21 ويقصد بعبارة "معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية" المعايير الواردة في الملحق 2 لهذه الاتفاقية. -22 ويقصد بعبارة "إجراء الاختبار" الأجزاء التي تشتمل، في عملية مراقبة تعاطي المنشطات، على تخطيط توزيع الاختبارات، وجمع العينات، ومعالجتها، ونقلها إلى المختبر. -23 ويقصد بعبارة "الإعفاء لأغراض علاجية" أي إعفاء يُمنح وفقاً لمعايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية. -24 ويقصد بكلمة "استخدام" وضع أو ابتلاع أو حقن أو استهلاك أي عقار محظور أو أي وسيلة محظورة بأي طريقة كانت. -25 ويقصد بعبارة "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات" المؤسسة التي أنشئت بهذا الاسم بموجب القانون السويسري في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا ــ تنظيم تسجيل المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . ثانيا ــ تنظيم الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية، لتطويرها وتمكينها من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين . ثالثا ــ توطين مشاريع الخدمات الصناعية في المجمعات صناعية، وتطوير الموجود منها وتوفير الخدمات اللازمة اليها، للنهوض بالمهام المناطة بها .
المادة 2 (من البروتوكول)
المادة 2 أحكام عامة 1 - يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول . 2 - تضمن الأطراف إتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة ، تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 3 - ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي ، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الإقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقاً للقانون الدولي ، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي ، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة . 4 - ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقيد حقوق طرف ما في إتخاذ أي إجراء أكثر حماية لحفظ وإستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مما نادى به في هذا البروتوكول ، شريطة أن يتسق هذا الإجراء مع هدف وأحكام هذا البروتوكول وأن يتوافق مع الإلتزامات الأخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي . 5 - تُشَجِعْ الأطراف على أن تراعي ، حسب الإقتضاء ، الخبرات والصكوك المتوافرة والأعمال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الإختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة الإنسان .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة رغبة في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار وتقوية الأواصر الاقتصادية بين حكومتي البلدين وإقرار بأهمية مساهمة شبكة خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي في اقتصاد كل من البلدين , شرع هذا القانون. ملحق تعديل على اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في 27 آب 1973 والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا . تعديل على اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة في 27 آب 1973والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا . حكومة جمهورية العراق , ممثلة بوزارة النفط , وحكومة جمهورية تركيا , ممثلة بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية (المشار اليهما لاحقاً منفردين بــ " الجانب " ومجتمعين بــ " الجانبين ") ، اذ ترغبان في تعزيز علاقة الصداقة وحسن الجوار وتقوية الاواصر الاقتصادية بين البلدين واذ تقران بأهمية مساهمة شبكة خط انابيب النفط الخام العراقي ـ التركي في اقتصاد كل من البلدين ، واذ تؤكدان على التزامهما بمبادئ الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية المؤرخة في 16 ايار 1976 ، 26 كانون الاول 1980 ، 12 آب 1981 ، 30 تموز 1985 ، 8 اذار 1996 و 2 آب 2007 ، باستثناء المواد المعدلة بموجب هذا التعديل . وفي حالة وجود اختلاف او تناقض في بنود هذا التعديل مع الاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات السابقة فان بنود هذا التعديل تكون هي السائدة ، واذ ترغبان في تمديد نفاذية اتفاقية خط انابيب النفط الخام الى ما بعد 19 اذار 2010 وتعديل بعض موادها ، حيث تم تصنيف الفقرات وتسميتها (من اجل سهولة الرجوع اليها) ، اتفق الجانبان على ما يأتي :
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .