المواد القانونية
المادة 85: أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة وملزمة للكافة.
المادة 85 – 1 – تمنح المؤسسة، العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الافراح، كالأعياد والزواج والولادة، او في حالات المآسي، كوفاة او مرض احد افراد عيال العامل مرضا عضالا، او ما سوى ذلك. 2 – في حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة الى عياله. 3 – لمجلس الادارة، اصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها. 4 – لا تعتبر هذه المساعدات، جزءا من الرواتب التقاعدية او التعويضات القانونية، وهي تمنح من باب التكافل الاجتماعي. 5 – تخصص ميزانية سنوية للمساعدات المالية، ضمن ميزانية الرعاية الاجتماعية. 6 – تقدم طلبات المساعدة، مشفوعة بالوثائق المؤيدة، وتبت فيها لجنة مختصة يشكلها رئيس المؤسسة. 7 – يجوز صرف المساعدات العينية (مثل الاجهزة الطبية، او الكراسي المتحركة) بدلا من المساعدة النقدية، في حالات المرض والعجز. 8 – لا يجوز منح اكثر من مساعدة واحدة للعامل عن نفس الحالة خلال السنة الواحدة. 9 – تعطى الاولوية في المنح، للعمال ذوي الاجور المتدنية، والذين لديهم عوائل كبيرة. 10 – تعتبر قرارات اللجنة المختصة بمنح او رفض المساعدة، نهائية ولا تقبل الطعن امام المحاكم.
المادة 85 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 85 – يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.
المادة 85 على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدلوة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل سواء لتعليم الطيران او اتمام اختباراته او لاستصدار احدى اجازاته او تجديدها ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني كما يجب ان يحتفظ به لفترة لا تقل عن سنتين بعد تاريخ اخر تدوين به
المادة 85 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 85 1 – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: - ا – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات . ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتاجير والضمان . ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها . د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة 60 يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس . 2 – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة 87 .
المادة 85 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 85 – اولا – اذا كان المال المحجوز مرهونا لشخص اخر غير الدائن الحاجز، فيستمر التنفيذ عليه، ويبلغ المرتهن بالاجراءات. ثانيا – يستوفي المرتهن دينه من ثمن المال المحجوز بالاولوية على الدائن الحاجز، بشرط ان يكون رهنه مسجلا او ثابتا بوجه رسمي قبل تاريخ الحجز. ثالثا – اذا زاد الثمن عن دين المرتهن، فيوزع الباقي على الدائنين الاخرين وفقا للقانون.
المادة 85 – إذا لم تعين مدة للإيجار، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أخطر الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتية: (أ) في الأراضي الزراعية إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون الإخطار قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك، وجب الإخطار قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب الإخطار قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب الإخطار قبل نصفها الأخير. (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم، إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب الإخطار قبل انتهائها بشهر، فإذا كانت أقل من ذلك وجب الإخطار قبل نصفها الأخير.
المادة 85 – (لا يوجد نص للمادة 85 في القانون المرفق)
المادة 85 – السفيه وذو الغفلة يحجر عليهما وتكون تصرفاتهما بعد الحجر كتصرفات الصغير المميز، اما قبل الحجر فتكون تصرفاتهما صحيحة ما لم تكن نتيجة تواطؤ او استغلال.
المادة 85 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات او معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ التي صرفت له.
المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 85 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 85 – يعاقب بالحبس كل من تلاعب في سجلات الحضور والغياب.
المادة 85 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 85 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 85 – تحكم الاهلية وعوارضها والولاية والوصاية والقوامة بمقتضى الاحكام المقررة في قانون الاحوال الشخصية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة