المواد القانونية
المادة 84 تبرا التعهدات المكفولة وخطابات الضمان المصرفية وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند الاقتضاء، استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
مادة 84 العمالة والتنمية الاجتماعية 1. يوافق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمالة والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك التعاون في مجالات التماسك الاجتماعي والعمل والصحة والسلامة في مكان العمل والتشريع العمالي والحوار الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين و ذلك بغرض تشجيع العمالة المنتجة وبأكبر قدر وتوفير فرص العمل الصالح للجميع كعناصر أساسية للتنمية المستدامة والتخفيف من الفقر. 2. يجدد الطرفان تأكيد التزاماتهما في تشجيع وتنفيذ المقاييس العمالية والاجتماعية المعترف بها دوليا بصورة فاعلة. يتعين أخد الاتفاقات العمالية والاجتماعية متعددة الأطراف ذات الصلة بعين الاعتبار في جميع النشاطات التي سيؤديها الطرفان بموجب هذا الاتفاق. 3. تتضمن أشكال التعاون من بين أمور أخرى برامج ومشاريع محددة و كما يتم الاتفاق المتبادل عليه، إضافة إلى الحوار، وبناء القدرة والتعاون والمبادرات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك وعلى المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. 4. يوافق الطرفان على إشراك شركاء اجتماعيين وآخرين من ذوي الصلة في الحوار والتعاون.
المادة 84 – أولاً: ينظم عمل الأجهزة الأمنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب. ثانياً: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة 84 – لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 84 اذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.
المادة 84 ينتخب النقيب الاعضاء الاصليون والاحتياطيون لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 84: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل خالف احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 84 – ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 84 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 84 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل، بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية. 2 – يقوم مفتشو المؤسسة، بمراقبة مدى التزام اصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية للعمال. 3 – للمؤسسة، الزام صاحب العمل باتخاذ اجراءات وقائية اضافية، اذا ثبت ان بيئة العمل تشكل خطرا على صحة العمال. 4 – في حالة وجود خطر داهم على حياة العمال، يجوز للمفتش طلب وقف العمل في القسم المعني، وعرض الامر فورا على وزير العمل لاتخاذ قرار بالاغلاق الجزئي او الكلي. 5 – تلتزم المؤسسة، بتمويل البحوث المتعلقة بالامراض المهنية وحوادث العمل، واقتراح سبل الوقاية منها. 6 – تنظم المؤسسة، دورات تدريبية لمشرفي السلامة المهنية في المنشآت الخاضعة لاحكام القانون. 7 – يجوز للمؤسسة، منح جوائز مالية وشهادات تقدير للمنشآت التي تحقق اعلى معدلات السلامة المهنية. 8 – تلتزم المنشآت، بالتبليغ عن اي حادث جسيم او حريق، فور وقوعه، حتى لو لم يسفر عن اصابات بشرية. 9 – تساهم المؤسسة، في تكاليف الفحوصات الطبية الدورية للعمال المعرضين لمخاطر مهنية. 10 – يصدر مجلس الوزراء، انظمة خاصة بالسلامة والصحة المهنية، لمختلف القطاعات الاقتصادية.
المادة 84 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 84 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 84 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تدوين اي ملاحظة او اعتراض يراه ضروريا في محضر الجلسة.
المادة 84 – يجوز للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة تأسيس جمعيات لإدارة حقوقهم جماعياً، وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الوزارة.
المادة 84 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 84 – للمحامي ذي الصلاحية المحدودة ان يترافع امام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز والمحكمة الكبرى في الدعاوى الجنائية.
المادة 84 – المعتوه هو في حكم الصغير المميز.
المادة 84 – اولا – اذا كان المحكوم به عقارا مشاعا، فيتم حجز حصة المدين فيه، وتبلغ دائرة التسجيل العقاري بذلك. ثانيا – يتم بيع الحصة المشاعة بالمزايدة العلنية، وفقا للاجراءات المقررة لبيع العقار، مع مراعاة حق الشفعة او الاولوية للشركاء الاخرين وفقا للقانون. ثالثا – اذا تعذر بيع الحصة المشاعة منفردة، او كان ذلك يلحق ضررا كبيرا بالدائن او المدين، فللمنفذ العدل ان يطلب من المحكمة المختصة ازالة شيوع العقار وبيعه كاملا وتوزيع الثمن.
المادة 84 – ذو الغفلة المحجور هو في حكم الصغير المميز.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة