المواد القانونية
المادة 84 – لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المقدم.
المادة 84 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 84 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 84 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 84 – (لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المرفق)
المادة 84 الغيت .(58)
المادة 84 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 84 اذا ارتكبت جناية او جنحة باحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة امامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام ان يامر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذلك الاصول والالواح والاشرطة والافلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالادانة في موضوع الدعوى ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك ان تامر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الاكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز للمحكمة ايضا اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف ان تامر بناء على طلب الادعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال اجل تحدده فان لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار. واذا صدر حكم بالادانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة ان تامر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
المادة 84 1- تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء من اجزاء الطائرة 2- على المتقدم للحصول على اي من هذه الاجازات ان يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية الاساسية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتين كما ان عليه ان يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة 3- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل اجازة لحائزها وتتضمن الاجازات المشار اليها صلاحيات حائز الاجازة لاصدار وثائق الصيانة المختلفة مع تعيين طرازات الطائرات والاجهزة والمعدات المتعلقة بها تلك الصلاحيات 4- تحدد سلطات الطيران المدني شروط اصدار وتجديد ومدة سريان مفعول الاجازات المشار اليها لسلطات الطيران المدني ان تعتمد اية اجازة صيانة طائرات ومحركات ووحدات واجهزة لاسلكية صادرة عن دولة اخرى ويجوز ان يكون هذا الاعتماد مقيدا باية شروط تقررها هذه السلطات
المادة 84 (ملغاة). (7)
المادة 84 – 1 – اذا كان من استوفى ما ليس مستحقا له ناقص الاهلية، فلا يلزم الا برد ما استفاد به.2 – واذا كان كامل الاهلية وقبض ما ليس مستحقا له وهو يعلم انه غير مستحق، وجب عليه رد ما قبضه مع الفوائد القانونية من يوم القبض، فضلا عما اصاب الشيء من تلف او نقص، وهو مسؤول عن ذلك ولو كان التلف او النقص بسبب اجنبي.3 – اما اذا كان كامل الاهلية وقبض ما ليس مستحقا له وهو لا يعلم انه غير مستحق، فلا يلزم الا برد ما قبضه، ولا يسأل عما اصاب الشيء من تلف او نقص الا اذا كان ذلك ناتجا عن تقصيره.
المادة 84 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز مقاضاة الوكيل في النقل نيابة عن الناقل ويكون الحكم الصادر نافذا بحق الناقل وحده.
المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 84 – 1 – تهدف مراكز رعاية الايتام (النهارية) الى تقديم الدعم التعليمي والتربوي والترفيهي للاطفال الايتام الذين يعيشون مع اسرهم او اقاربهم، وتخفيف العبء عن كاهل الاسر الحاضنة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل المنظمات والجمعيات تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تقدم هذه المراكز دروس تقوية ومناشط رياضية وفنية ووجبات طعام خلال فترة تواجد الاطفال فيها. 5 – تعمل المراكز على متابعة الحالة الدراسية والصحية للايتام بالتنسيق مع مدارسهم واسرهم.
المادة 84 – 1 – البنت الواحدة تستحق النصف فرضا اذا لم يكن معها ابن، والبنتان فاكثر يستحقن الثلثين فرضا اذا لم يكن معهن ابن. 2 – اذا اجتمع الابناء والبنات، كان الارث بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. 3 – اولاد الابن يقومون مقام ابيهم عند عدمه، ويحجبون بمن يحجبه ابوهم. 4 – بنت الابن تستحق النصف اذا انفردت، والثلثين اذا تعددن، بشرط عدم وجود ولد صلب او ابن ابن في درجتها او اعلى منها. 5 – بنت الابن مع البنت الصلبية الواحدة تستحق السدس تكملة للثلثين. 6 – اولاد البنت يرثون نصيب امهم وفق احكام الطبقة الاولى. 7 – يحجب اولاد الابن بالابن الصلبي. 8 – تحجب بنت الابن بالبنتين الصلبيتين الا اذا كان معها ابن ابن في درجتها او انزل منها. 9 – اولاد اولاد الابن وان نزلوا يطبق عليهم ما يطبق على اولاد الابن. 10 – في جميع الاحوال، لا يستحق اولاد الاولاد اكثر مما كان يستحقه اصلهم.
المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل خالف احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشانهم.
المادة 84 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 84 اذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.
المادة 84 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة