المواد القانونية

المادة 83

المادة 83 – تخصص نسبة من ارباح الاستثمار لتعزيز المركز المالي للمؤسسة، وتوزع النسبة الباقية على صناديق الضمان المختلفة وفق النسب التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 83

المادة 83 – 1 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بحالة ادمان على المسكرات او المخدرات، جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر بايداعه في ماوى علاجي ليتلقى العلاج اللازم. 2 – ويكون الايداع لمدة غير محددة، ويجب عرض المودع على لجنة طبية مختصة كل ثلاثة اشهر لتقرير حالته، فاذا تبين شفاؤه او ان حالته لم تعد تستوجب بقاءه في الماوى، قررت المحكمة اخلاء سبيله بناء على طلب الادعاء العام او المودع او من له مصلحة في ذلك بعد اخذ راي اللجنة الطبية المذكورة، على ان لا تقل مدة الايداع في الماوى عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين. 3 – واذا عاد المودع الى الادمان خلال سنة من تاريخ اخلاء سبيله، جاز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بايداعه ثانية في الماوى للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 83

المادة 83 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 83

المادة 83 ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 83

المادة 83 – (مادة مضافة) – تلتزم ادارة القسم بتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للنزلاء والمودعين، وتوفير طبيب مقيم في كل قسم.

المادة 83

المادة 83 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 83

المادة 83 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 8 (تعديل 3)

المادة 8 تضاف الفقرة التالية الىالمادة 166 من القانون وتعتبر الفقرة 5 لها : 5 - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.

المادة 83

المادة 83 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 83

المادة 83 – يجرى فحص اكتواري للمركز المالي للمؤسسة مرة واحدة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري او جهة متخصصة، لتقييم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية واقتراح ما يلزم من تعديلات في نسب الاشتراكات او المنافع.

المادة 83

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 84

المادة 84 – لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 84

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب ادلى بشهادة زور امام محكمة قوى الامن الداخلي او مجلس تحقيقي.

المادة 84

المادة 84 - لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المقدم.

المادة 84

المادة 84 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 84

المادة 84 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 84

المادة 84 – يجوز ان ينعقد العقد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.

المادة 84

المادة 84 الغيت .(58)

المادة 84

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاسكان الوظيفي. ثانيا – شغل دارا او شقة سكنية تابعة لقوى الامن الداخلي دون وجه حق او خلافا للضوابط. ثالثا – رفض اخلاء السكن الوظيفي بعد انتهاء المدة القانونية او صدور امر بالاخلاء.

المادة 84

المادة 84: ينظم القانون عمل المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة