المواد القانونية

المادة 83

المادة 83 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين، سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن، يكون لباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، وفقا للمادة (89). 2 – ومع ذلك اذا اعفى الدائن المدين من كل مسؤولية عن الدين، فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة 83

المادة 83 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يتم فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 3 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 83

المادة 83 – 1 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2 – فاذا لم يوجد اتفاق او عرف، وجب على المشتري ان يتسلم المبيع فوراً في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن. 3 – ونفقات تسلم المبيع تكون على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 83

المادة 83 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - الوكالة في النقل عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بان يقوم بالتصرفات القانونية وما يتعلق بها باسم الناقل ولحسابه. ثانيا - تعتبر الاعمال والخدمات التي يقوم بها القطاع الاشتراكي او اية جهة اخرى في مجال النقل نيابة عن الناقل بمثابة الوكالة في النقل. ثالثا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في الفرع، تسري على الوكالة في النقل احكام الوكالة.

المادة 83

المادة 83 للوزير ان يقرر استثناء اية مؤسسة بلدية من احكام المادة المتعلقة بدوام الموظفين والمستخدمين في قانون الخدمة المدنية اذا اقتنع بضرورة ذلك بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختص .

المادة 83

المادة 83 1- لا يجوز لاي شخص القيام بتادية خدمات الطيران المدني المتعلقة بتنظيم وتامين سلامة الطائرات في الجو وعلى الارض منذ لحظة تشغيل محركاتها حتى لحظة ايقافها ما لم يكن مؤهلا لذلك حسب المستويات الدولية والمحلية المقررة بهذا الشان ومجازا من قبل سلطات الطيران المدني المختصة عدا العاملين في المطارات العسكرية الذين يضطرون الى تقديم الخدمات للطائرات المدنية بسبب هبوطها او اقلاعها من مطاراتهم او طلبها المساعدة اضطراريا وذلك في حالات موقتة او اضطرارية 2- سلطات الطيران المدني هي المختصة باصدار اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى المتعلقة بجميع اعمال خدمات الطيران المدني وفق الشروط التي تضعها لاصدارها او اعتمادها او تجديدها على ان لا تقل هذه الشروط باي حال عن المستوى المقرر دوليا تصدر سلطات الطيران المدني الاجازات المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة بعد ان تتاكد من ان طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي لاداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها ولها ان تقوم تحقيقا لذلك باجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشان لسلطات الطيران المدني الحق في عدم اصدار او تجديد او مد مفعول اية اجازة ولها الحق في سحبها او ايقافها اذا ما تبين لها ان طالب هذه الاجازة او حائزها دون المستوى المطلوب او اذا خالف ايا من احكام هذا القانون لا يجوز لحائز اية اجازة ان يستمر في اداء الاعمال التي تخوله حق القيام بها اذا علم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد بان حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الاعمال سواء بصفة موقتة او دائمة تعتبر اجازة الطيران موقوفة اذا ما اصاب حائزها: جرح يعوقه عن اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها او مرض يمنعه من اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فاكثر وعلى حائز الاجازة في مثل هذه الاحوال ان يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي يحملها تعتبر اجازة الطيران موقوفة للمراة الحائزة على مثل هذه الاجازة في حالة الحمل على ان تخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي تحملها بعد انتهاء فترة الحمل

المادة 83

المادة 83 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 83

المادة 83 – اذا كانت الوصية بالمنفعة لشخص معين ولم تذكر المدة اعتبرت مدة حياة الموصى له.

المادة 83

المادة 83 – إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.

المادة 83

المادة 83 – 1 – يسقط الحق في المطالبة بالمعونات المالية اليومية (المرض، الاصابة، الوضع) بمضي (6) اشهر من تاريخ استحقاقها. 2 – يسقط الحق في المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة والتعويضات المقطوعة بمضي (5) سنوات من تاريخ استحقاقها. 3 – الراتب التقاعدي لا يسقط بالتقادم، ولكن المبالغ المتراكمة منه لا يصرف منها الا ما يستحق عن الخمس سنوات الاخيرة السابقة لتاريخ المطالبة.

المادة 83

المادة 83 – يجرى فحص اكتواري للمركز المالي للمؤسسة مرة واحدة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري او جهة متخصصة، لتقييم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية واقتراح ما يلزم من تعديلات في نسب الاشتراكات او المنافع.

المادة 8 (تعديل 3)

المادة 8 تضاف الفقرة التالية الىالمادة 166 من القانون وتعتبر الفقرة 5 لها : 5 - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.

المادة 83

المادة 83 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 83

المادة 83 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 83

المادة 83 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 83

المادة 83 – 1 – يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 2 – غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب أحدهم الحكم بالبطلان.

المادة 83

المادة 83 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 83

المادة 83 – 1 – يؤول حق المنتفع الى ورثته عند وفاته، ما لم يقض العقد بغير ذلك. 2 – واذا مات المشترط قبل ان يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة، انتقل حق النقض الى ورثة المشترط، ما لم يتبين ان هذا الحق مقصور على المشترط نفسه.

المادة 83

المادة 83 – (لا يوجد نص للمادة 83 في القانون المرفق)

المادة 83

المادة 83 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة