أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية - تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة 4 لها:- 4-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايأتي : اولا: المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية . ثانيا: المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض وفترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الأطفال حديثي الولادة حتى عمر (28) ثمانية وعشرون يوما . ثالثا: وضع الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق . رابعا: الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض القبالة . خامسا: الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم أو في حالة العجز أو الشيخوخة . سادسا: تعزيز روح التضامن المهني بين الأعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي إلى توفير بيئة العمل المناسبة . سابعا: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة . ثامنا: المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا مجال . تاسعا: تنظيم منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . عاشرا: تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة . حادي عشر: تعزيز الأواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تلغى عبارة «وفق المادتين (18، 19) من هذا القانون» الواردة في اخر الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من القانون .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 1 – تنشا بهذا القانون مدارس زراعية تطبيقية انتاجية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وترتبط بالوزارة. 2 – للوزير الحق بان يشمل اية مدرسة زراعية بهذا القانون. 3 – تقوم مديرية التعليم الزراعي في الوزارة بالاشراف على شؤون المدارس وتتعاون المديرية مع المجلس الزراعي الاعلى في وضع وتقرير المناهج التدريسية والتطبيقية في هذه المدارس. 4 – للمدرسة حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضها وتستثنى من قانوني بيع وايجارات عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
المادة 2
المادة 2 1_ تسرى احكام هذا القانون على اية مصلحة يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس . 2_ للمصلحة شخصية معنوية تؤهلها التمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها . ويعبر عن ارادتها المدير العام . ولها استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ضمن الحدود المقررة في هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي : أولا – تنظيم إنشاء القرى العصرية. ثانيا – تنظيم عقود إيجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة في القرية العصرية بالتعاون مع الجهات المختصة. ثالثا – الاستفادة من الخبرات الزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق أسس علمية متطورة. رابعا – المساهمة في تقليل نسبة البطالة. خامسا – المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. سادسا – زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الشركة او من يخوله.
المادة 2
المادة 2 يكون للجمعية اسم يدل على صفتها ونوعها ومنطقة عملها وحدود مسؤولياتها.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 2
المادة 2 1 – تضاف عبارة (والميزانية العامة)، الى اخر الفقرة (2) من مادة 6 . 2 – يضاف ما يلي، الى اخر مادة 6، وتصبح فقرة (3) لها :- 3 – واردات المؤسسة من الارباح .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : ـ اولاً : تنظيم وتشجيع انتاج البذور والتقاوي من القطاع العام او الخاص او من كليهما معاً وفق احكام هذا القانون . ثانياً : ضمان تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية الجديدة المستنبطة من باحثي جمهورية العراق بما فيها الاصناف المسجلة المعتمدة سابقا وتوفيرها بكميات كافية في الوقت المناسب لتقديمها للمزارعين باسعار مناسبة وفي المواقع الملائمة وتأمين الاجراءات الخاصة لتصديق البذور والمسائل المرتبطة بها .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 13 - 7 – 1967