المواد القانونية
المادة 83 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 83 – 1 – تتولى المؤسسة القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالضمان الاجتماعي واصابات العمل والامراض المهنية، وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات والخدمات. 2 – تتعاون المؤسسة مع المنظمات العربية والدولية المختصة في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات والمعلومات معها. 3 – تنشر المؤسسة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ومركزها المالي ونتائج اعمالها. 4 – يجوز للمؤسسة اصدار مجلة او نشرات دورية تعنى بشؤون الضمان الاجتماعي والتوعية العمالية.
المادة 83 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 83 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 83 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 83 يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بساعات العمل و الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار و لا تزيد على (100000) مائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شانهم .
المادة 83 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 83 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر منع المحكوم عليه من الاقامة في مكان معين او في امكنة معينة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا المنع في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا المنع او تقصير مدته بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 83 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 83 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 83 – 1 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بحالة ادمان على المسكرات او المخدرات، جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر بايداعه في ماوى علاجي ليتلقى العلاج اللازم. 2 – ويكون الايداع لمدة غير محددة، ويجب عرض المودع على لجنة طبية مختصة كل ثلاثة اشهر لتقرير حالته، فاذا تبين شفاؤه او ان حالته لم تعد تستوجب بقاءه في الماوى، قررت المحكمة اخلاء سبيله بناء على طلب الادعاء العام او المودع او من له مصلحة في ذلك بعد اخذ راي اللجنة الطبية المذكورة، على ان لا تقل مدة الايداع في الماوى عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين. 3 – واذا عاد المودع الى الادمان خلال سنة من تاريخ اخلاء سبيله، جاز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بايداعه ثانية في الماوى للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 83 – 1 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. 2 – ويجوز ان يرد التعاقد على تفريغ ذمة من حق او على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه.
المادة 83 – يعاقب بالحبس كل من حرض على الطائفية او العنصرية داخل المؤسسة الامنية.
المادة 83 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 83 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 83 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 83 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 83 - غير موجودة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة