أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول. القسم الثامن – رسوم الملاهي اولا – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم 175 لسنة 1969. ثانيا – 1 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول. 2 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه باكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : - ا – الملهى من الصنف الاول - / 150 دينار شهريا. ب – الملهى من الصنف الثاني - / 100 دينارا شهريا. جـ - الملهى من الصنف الثالث - / 50 دينارا شهريا د – الملهى من الصنف الرابع - / 25 دينارا شهريا. 3 – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : - ا – الصنف الاول - / 50 دينارا شهريا. ب – الصنف الثاني - / 30 دينارا شهريا. جـ - الصنف الثالث - / 15 دينارا شهريا. 4 – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي. ثالثا – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين 2 و3 من الفقرة اولا اعلاه لاغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشان ذلك قطعيا. رابعا – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة. خامسا – لامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم. سادسا – يعتبر هذا الرسم اساسا لتقدير الضريبة بموجب المادة 11 من قانون ضريبة الدفاع الوطني.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( 10000 ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصرف المنحة المالية الشهرية المنصوص عليها في قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (63) لسنة 2012 وفق الآتي : أولاً : تقديم طلب من الطالب وفق استمارة تعد لهذ الغرض. ثانيا ً: كتاب يبين مقدار دخل رب الاسرة صادر عن دائرة عمل رب اسرة الطالب اذا كان موظفاً او صادر من المجلس المحلي في حالة كون رب الاسرة غير موظف. ثالثاً : سند ملكية او عقد ايجار دار السكن لأسرة الطالب لغرض تحديد صافي دخل الاسرة. رابعاً : صورة من هوية الطالب.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعفى المعاملات والعقود المبرمة قبل 1- 4 – 1971 مع ادارات اموال القاصرين الوارد ذكرها ادناه من رسم الطابع المترتب عليها. 1 – استمارات سلف الرواتب وكفالاتها وعقودها. 2 – استمارات رهن العقار.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ويحل محله مايأتي : المادة ـ1ـ يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولا ـ الوزارة ـ وزارة الصناعة والمعادن . ثانياً ـ الوزير ـ وزير الصناعة والمعادن . ثالثا ـ المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية . رابعا ـ المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته . خامساً ـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتجاً مستورداً الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله . سادساً ـ المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج . سابعاً ـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر . ثامناً ـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها . تاسعا ـ الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة . عاشرا ـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات. حادي عشر ـ الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم . ثاني عشرـ الضرر الجسيم : الضرر الواقع او محتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات . ثالث عشر ـ التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون . رابع عشر ـ الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. خامس عشرـ هامش الاغراق ـ الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره. سادس عشر ـ القيمة العادية ـ سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق الاتفاقية التجارية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سلوفاكيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / 11 / 2000 .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) دەقی ماددەى (چل و دووەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت، وبەم شێوەیەى خوارەوە دوخوێندرێتەوە:-یەکەم / لەگەڵ پێشێل نەکردنى هەرسزایەکى توندتر کە لە یاساى دیکەدا دەقنووسکرابێت، هەرکەسێک سەرپێچى حوکمەکانى ئەم یاسایە یان ئەو پەیڕەو یان ڕێنماییانەى بەپێى ئەم یاسایەوە دەردەچن بكات، بە بەندکردن بۆماوەیەک كە لە (1) یەک مانگ کەمتر نەبێت یان بە پیژرادنێک لە (150,000) سەد و پەنجا هەزار دینار کەمترنەبێت ولە (200,000,000) دووسەد ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بە هەردووکیان، سزا دەدرێت.دووەم/ ئەو سزایەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا دەقنوسکراوە، لەکاتى دووبارە گەڕانەوە بۆ تاوان، دەبێتە دووهێندە.سێیەم/ سەرۆکى دەستە یان ئەوەى ڕایدەسپێرێت لە بەڕێوەبەرایەتى فەرمانگەکانى ژینگە لە پارێزگاکان وئیدارە سەربەخۆکان، ئەوانەى سەرپێچیەکەى تێیاندا ڕوویداوە، دەتوانێت هەر پێبژادنێکى دەقنوسکراو لە بڕگەی (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بسەپێنیت بەو مەرجەى لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الثامنة من القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل ويعتبر نص الفقرة 1 منها نصا للمادة الثامنة من القانون

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): ئه‌م گوزارشت و زاراوانه‌ی خواره‌وه‌ ئه‌و مانایانه‌ ده‌به‌خشن كه‌ به‌رامبه‌ریان نووسراوه‌: یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستانی عێراق. دووه‌م: وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری. سێیه‌م: سه‌ندیكا: سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان. چواره‌م: ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان پێنجه‌م: تۆمار: ئه‌و تۆماره‌یه‌ كه‌ ناوی پارێزه‌ره‌كانی به‌ پێی به‌رله‌یه‌كتری (الاقدمیه‌) تێدا نووسراوه‌. شه‌شه‌م: به‌رله‌یه‌كتری (الاقدمیه‌): ئه‌و ماوه‌یه‌ كه‌ پارێزه‌ر پیشه‌كه‌ی خۆی تێدا به‌ كردار به‌سه‌ر بردووه‌. حه‌وته‌م: سندوق: مه‌به‌ست له‌ سندوقی خانه‌نشینی پارێزه‌رانه‌. هه‌شته‌م: لیسته‌: لیسته‌یه‌كه‌، ساڵانه‌ ته‌یار و ئاماده‌ ده‌كرێ ناوی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی تێدا ده‌نوسرێ كه‌ ئابوونه‌ی ساڵانه‌یان داوه‌.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – يلغى ( قانون نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (150) لسنة 1975)، وتحل (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المؤسسة بموجبه. 2 – تؤول جميع حقوق والتزامات (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المنحلة، الى (الاتحاد العام لنقابات العمال).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في دوائر الحكومة وفقا لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1974 : 6 – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الحادية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1 - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من 1 – 4 – 1974

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى : اولا: تنظيم عمل القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط اللازمة لمراقبته. ثانيا: رفع مستوى السلامة البحرية وحماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري. ثالثا: تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.

1

متن المادە :

1-هه‌ر كه‌سێك به‌بێ مۆڵه‌ت له‌ لایه‌ن ده‌سه‌ڵاتێكی میری ی ده‌سه‌ڵات پێدراوه‌ ته‌قه‌مه‌نی (متفجرات و مفرقعات) دروست بكا یا له‌ ده‌ره‌وه‌ بیهێنێ (استیراد) یا له‌ لای بێ، به‌ زیندانیكردن كه‌ له‌ له‌ پازده‌ ساڵ زیاتر نه‌بێ سزا ده‌درێ. ئه‌و شنانه‌ش به‌ حوكمی ته‌قه‌مه‌نی دادده‌نرێ كه‌ بۆ پێك هێنانیان به‌كار دده‌هێنرێن. هه‌روه‌ها ئه‌و جیهاز و ئامێرو ئه‌ده‌واتانه‌ش كه‌بۆ دروستكردن و ته‌قاندنیان به‌ كار ده‌هێنرێن.

المادة 1 (یه‌كه‌م)

متن المادە :

یه‌كه‌م: ده‌سه‌ڵات ده‌درێ به‌ ده‌سته‌ی ره‌فته‌نیی (المۆقته‌) سه‌ندیكای پارێزه‌رانی هه‌رێمی كوردستانی عێراق كه‌ بۆ هه‌ڵبژاردنه‌كانی كات و وه‌ختێكی دیكه‌ دیاری بكات، به‌مه‌رجێ له‌ رۆژی 15/5/2000 تێنه‌په‌رێ.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز تخصصي لابحاث السرطان والوراثة الطبية يسمى مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية يرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيًا – يكون مقر المركز في مدينة بغداد، وله ان ينشيء فروعًا في المحافظات . ثالثًا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ويمثله المدير العام او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون نص المادة التاسعة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها : ( 2 ) : يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى 180 يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( 21 ) لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك. 3 – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( 80 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعتبر الاراضي الزراعية والبساتين ونباتات الاهوار ومنتجاتها ووسائل الانتاج الزراعي ثروة قومية يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين قانونا عن التصرف فيها وادارتها، استغلالها وفقا لخطط الدولة ومناهجها، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ورعايتها وتطويرها، والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والاضرار بها .