المواد القانونية
المادة 81 أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة . ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية , فتقرر رده شكلاً .
المادة 81 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 81 اولا : عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير. ثانيا : تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة لمعدلات الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها.
المادة 81 – 1 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بوقوع الضرر وبالشخص الذي احدثه.2 – ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال، بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
المادة 81 لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرغة عنها .
المادة 81: أولاً: تشكل في الإقليم محكمة تسمى (المحكمة العليا في الإقليم) تتألف من عدد من القضاة والخبراء في القانون، يتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء وبموافقة البرلمان وتعيينهم بمرسوم إقليمي. ثانياً: تختص المحكمة العليا في الإقليم بالآتي: 1- الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة من سلطات الإقليم. 2- تفسير نصوص دستور الإقليم والقوانين. 3- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين سلطات الإقليم. 4- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين حكومة الإقليم والوحدات الإدارية المحلية. 5- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم. 6- محاكمة رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحالات التي ينص عليها الدستور. ثالثاً: تكون قرارات المحكمة العليا في الإقليم باتة وملزمة للكافة. رابعاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة وإجراءات العمل فيها.
المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 81 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 81 – المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرفات العاقل.
ماددهی (81): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجی بكات.
المادة 81 – للمؤسسة حق تحصيل المبالغ المستحقة لها بموجب هذا القانون (من اشتراكات وفوائد وغرامات وتعويضات) وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله. وتعتبر هذه المبالغ ديونا ممتازة تلي مباشرة ديون الخزينة العامة ونفقة الزوجة والاولاد في مرتبة الامتياز، وتستوفى من جميع اموال المدين المنقولة وغير المنقولة. وللمدير العام او من يخوله صلاحية اصدار قرارات الحجز والبيع والاجراءات التنفيذية الاخرى المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية. ويجوز للمؤسسة تقسيط الديون المتراكمة على صاحب العمل لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع فرض فوائد تأخيرية يحددها مجلس الادارة، وذلك اذا ثبت تعذر السداد دفعة واحدة لاسباب اقتصادية او ظروف قاهرة. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الديون الا بعد سدادها كاملة او صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بالاعفاء منها.
المادة 81 1 – عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني الوحيد للمصرف او تؤول اليه حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق باسهمهم من راس المال الاسمي للمصرف ومحل ادارة المصرف ومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحقوق والصلاحيات والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشغيله وتصفيته وتقدم المطالبات ضد المصرف . 2 – تقدم الطلبات ضد المصرف الى حارسه القضائي .
المادة 81 – 1 – تلتزم المؤسسة، بصرف منحة وفاة، ومصاريف جنازة، عند وفاة العامل المضمون او المتقاعد. 2 – تحدد مبالغ منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، بقرار من مجلس الادارة، وتراجع دوريا لتتناسب مع تكاليف المعيشة. 3 – تصرف المبالغ فورا، لمن يثبت قيامه بمراسيم الجنازة من العيال، او من غيرهم في حالة عدم وجود عيال. 4 – لا تعتبر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، جزءا من الراتب التقاعدي او المكافأة، ولا يجوز الحجز عليها. 5 – اذا توفي العامل المضمون بسبب اصابة عمل، فتضاعف منحة الوفاة. 6 – تلتزم المؤسسة، بتسهيل اجراءات صرف هذه المبالغ، وتبسيط الوثائق المطلوبة (شهادة الوفاة فقط في الحالات الواضحة). 7 – يجوز للمؤسسة، التعاقد مع جهات متخصصة لتقديم خدمات الجنازة، في مراكز المحافظات. 8 – تسقط المطالبة بمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة، بمضي سنة واحدة على تاريخ الوفاة. 9 – تدرج التخصيصات اللازمة لهذه المنح، ضمن ميزانية فرع التقاعد. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات لتنظيم آلية الصرف السريع لهذه المبالغ.
ماددهی (81): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجی بكات.
المادة 81 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 81 اولا : تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى صاحب العمل او عن جهة طبية رسمية . ثانيا : تعد مدة التمتع بالاجازة المرضية خدمة فعلية لاغراض هذا القانون و القوانين الاخرى .
المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 82 اولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لاسباب شخصية في احدى الحالات الاتية : أ – زواج العامل (5) خمسة ايام . ب – زواج ابن او ابنة العامل (1) يوم واحد . جـ - وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الاخ او الاخت او احد والدي الزوج او الزوجة (5) خمسة ايام . ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع باجازة لمدة (130) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون . ثالثا : يمنح العامل اجازة حج بدون اجر و لمرة واحدة طوال خدمته و حسب طلبه . رابعا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الاخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي . خامسا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات النقابية على ان ينص على ذلك في الاتفاق الجماعي المطبق . سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة