المواد القانونية
المادة 81: تنشأ في الإقليم (المحكمة الدستورية لإقليم كوردستان).
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 81 – لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المرفق.
المادة 81 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 81 يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته وصادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها
المادة 81 – لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل. على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يقر التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن.
المادة 81 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 81 – 1 – تسقط دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 81 – اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك.
المادة 81 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 81 – 1 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. 2 – وفي هذه الحالة، يلتزم رب العمل بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي استلزمتها الظروف، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. 3 – ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله، الا اذا كان هذا العمل من اعمال مهنته.
المادة 81 يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته وصادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها
المادة 81 تسري احكام قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 وقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وكافة القوانين العقابية الاخرى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 81 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 81 أولا: تستحق العاملة المضمونة إجازة خاصة بالحمل والوضع قبل الوضع وبعده أمدها (14) أربعة عشر أسبوعا على أن تتمتع بما لا يقل عن (8) ثمانية أسابيع منها قبل الوضع وفقاً لنص المادة (87) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أو أي نص يحل محله . ثانيا: للجنة الطبية الرسمية تمديد فترة الإجازات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل او ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده ، على أن لا تتجاوز فترة الإجازات الأصلية والمدد المضافة (9) تسعة أشهر .
المادة 81 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب توسط لدى زميل له او رئيسه للحصول على امتياز غير مشروع لنفسه او لغيره.
المادة 81 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 81 – (لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة